المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٧/٢٥ م
المادة (181) من قانون حمورابي: اذا نذر للاله امته او بغيته او فتاة معبد ولم يقدم لها صداقا (جهازا) ثم مات ابوه فعليها ان تأخذ حصتها من تركة الاب وممتلكاته بما يعادل ثلث ارثها وتستفسد من الفائدة طوال حياتها ومن بعد ذلك تعود الى اخوتها .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
يقوم ضابط الائتمان بالتوصل إلى سعر الفائدة
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/16م    منذ 3 ايام

عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 1 اسبوع

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ 3 اسابيع

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ 4 اسابيع

كما ان هذا الانخفاض في الايرادات غير
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/15م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



الإمام الصادق علیه السلام مَن عَذَرَ ظالِما
المزيد