المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢٣ م
المادة 17 من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا - يستوفي رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
عظمة الحضارة الميسينية التي مهدت لظهور
ياسين فؤاد الشريفي
2025/11/03م    منذ 1 يوم

نشر معهد جزر الكناري لعلوم البراكين فيديو
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 1 اسبوع

بينما يبقى الداخل منصهرًا فترة أطول، مما
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 1 اسبوع

إن فهم هذه العمليات ضروري لحماية التجمعات
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 1 اسبوع

وقالت غورغيفا إن حالة عدم اليقين وصلت إلى
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/10م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المادة 36 من قانون كتاب العدول يقوم الكاتب العدل
المزيد