المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 1 سنة   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٧ م
المادة - 12 - من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة - 25 -
يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة آلاف دينار في دعوى تصديق أو اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج ، فإذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق أو الإثبات ، فتعفى من الرسم.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 3 اسابيع

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



يملك معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI بيانات
المزيد