المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠١/٢٨ م
المادة 28 من قانون الادعاء العام //
أولا - يمارس رئيس الادعاء العام، الاختصاصات الاتية:
أ- الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القوانين.
ب- ابداء الرأي في التشريعات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمال الادعاء العام، وتقييمها وبيان مدى مطابقتها للواقع المتطور واهداف الثورة.
جـ- تدقيق القضايا الواردة من محاكم الجنايات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وردها اليه.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
..الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/19م    منذ يومين

يقوم ضابط الائتمان بالتوصل إلى سعر الفائدة
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/16م    منذ 5 ايام

عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ اسبوعين

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ 3 اسابيع

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



أن للابتسامة إشعاعاً قوياً يدفع الآخرين إلى تقليدها،
المزيد