المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٦ م
المادة 465 عقوبات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد االقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات
اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا )عدلت المادة 465 بموجب قانون التعديل الخامس المرقم 63 لسنة 1976
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وقالت غورغيفا إن حالة عدم اليقين وصلت إلى
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/10م    منذ 1 اسبوع

أظهرت الدراسة أن أطر السياسات الاقتصادية
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/07م    منذ اسبوعين

وتعتبر السيارات ثالث اعلى سلعة من ناحية
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/28م    منذ 3 اسابيع

تحول العضلات الطاقة الكميائية الكامنة
محمد المدني
2025/09/24م    منذ 4 اسابيع

..الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/19م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



البقيع: موضع فيه أروم شجر من ضروب شتي،‌ وبه سمي بقيع
المزيد