Logo
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٨ م
موانع الارث (تعدد القاتل ) : لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض .
3 + 2 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٦ م
موانع الارث (وجود القاتل وعدمه في الارث سواء) : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن هو دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأُولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّا الإمام (عليه السلام) ورثه دون ابنه.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٥ م
موانع الارث (المحرض على القتل بالاكراه): إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعّداً بإيقاع الضرر عليه أو على من يتعلّق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يحرم الآمر من ميراثه؛ لأنّه ليس قاتلاً حقيقة وإن كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبّداً إلى أن يموت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٤ م
موانع الارث (حكم بعض التسبيبات) : بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبّب كحفر البئر وألقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون أن يقصد بها القتل، وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلّا كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٣ م
موانع الارث (القتل بالمباشر والتسبيب) : لا فرق في مانعيّة القتل العمديّ ظلماً عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرصاص فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله، فقتله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٢ م
موانع الارث (القتل شبه العمد) : إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فأدّى إلى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه، قولان، والصحىح هو الثاني، نعم لا ىرث من دىته التي ىجب علىه أداؤه.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١١ م
مصطلحات فقهية : (1) المرأة المسترابة : هي المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، (2) المرأة الحائل : هي المرأة غير الحامل ، (3) المرأة الخليه : وهي التي ليست بذات بعل ، (4) المرأة الصرورة : وهي التي لم تحج .
8 + 2 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٩ م
سؤال : هل يجوز الزواج ، و شراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها، والتزين في البدن واللباس، وابتداء مشاريع جديدة، وغير ذلك ... في ايام مناسبات اهل البيت عليهم السلام :
الجواب : لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر.
نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت (عليهم السلام) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن. والله…
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٧ م
موانع الارث (القتل) : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة عنه.
1 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٦ م
موانع الارث (الكفر) : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.
6 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٢ م
موانع الارث (الكفر) : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
3 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠١ م
المراد من المسلم والكافر - وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً ...
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 7 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+