Logo
Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٢٣ م
موانع الارث (الجناية على الميت بعد الموت) : إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تدفع الدية إلى الورثة، بل تصرف في وجوه البرّ عنه، وإذا كان عليه دىن ولم تكن له تركة أو لم تفِ بأدائه وجب أن ىؤدّىٰ منها، وكذلك إذا كانت له وصىّة لم تنفذ من غىرها.
3 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٢٢ م
أهمية المرابطة : جاء في «تذكرة الفقهاء:» قال سلمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر و قيامه». وتستحب المرابطة بنفسه و غلامه و فرسه. و لو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين. و يستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله و عين باتت تحرس في سبيل الله.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٢١ م
موانع الارث (من يرث من دية المقتول) : يرث الدية كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتّى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث منها الأخ والأُخت للأُمّ، بل ولا سائر من يتقرّب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٢٠ م
موانع الارث (دية المقتول) : الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثُمَّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأً محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقلّ أو مساوياً، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٩ م
موانع الارث (اسقاط الجنين) : إذا أسقطت الأُمّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأُمّه .
4 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٨ م
موانع الارث (تعدد القاتل ) : لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض .
3 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٦ م
موانع الارث (وجود القاتل وعدمه في الارث سواء) : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن هو دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأُولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّا الإمام (عليه السلام) ورثه دون ابنه.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٥ م
موانع الارث (المحرض على القتل بالاكراه): إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعّداً بإيقاع الضرر عليه أو على من يتعلّق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يحرم الآمر من ميراثه؛ لأنّه ليس قاتلاً حقيقة وإن كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبّداً إلى أن يموت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٤ م
موانع الارث (حكم بعض التسبيبات) : بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبّب كحفر البئر وألقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون أن يقصد بها القتل، وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلّا كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٣ م
موانع الارث (القتل بالمباشر والتسبيب) : لا فرق في مانعيّة القتل العمديّ ظلماً عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرصاص فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله، فقتله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٢ م
موانع الارث (القتل شبه العمد) : إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فأدّى إلى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه، قولان، والصحىح هو الثاني، نعم لا ىرث من دىته التي ىجب علىه أداؤه.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١١ م
مصطلحات فقهية : (1) المرأة المسترابة : هي المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، (2) المرأة الحائل : هي المرأة غير الحامل ، (3) المرأة الخليه : وهي التي ليست بذات بعل ، (4) المرأة الصرورة : وهي التي لم تحج .
9 + 5 =