Logo
Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٤ م
موانع الارث (نصيب الابوين مع عدم الولد ومع وجود الزوج والزوجة) : إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأُمّ ثلث التركة فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأُمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٣ م
ارث الطبقة الاولى (فرض الاب والام) : للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً .
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٢ م
موانع الارث (اقرار الولد بعد اللعان ، تبرّأ الأب من جريرة ولده) : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، فإنّ ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه. وإذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثُمَّ مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة أُمّه دون أبيه، ولكن الصحىح أنّه لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١١ م
موانع الارث (اعتراف الرجل بالولد بعد الملاعنة) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به، ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف الأب به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحىح هو العدم .
8 + 4 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٠ م
موانع الارث (الملاعنة) : لو كان بعض اخوته او اخواته من الابوين وبعضهم من الام خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم الى الام خاصة ، ولا اثر للانتساب الى الاب .
1 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/٠٩ م
موانع الارث (اللعان) : يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين اقاربه من قبله كالاعمام والاجداد والاخوة للاب ، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأمه ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من اخوة واخوال وخالات ونحوهم .
3 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/٠٧ م
موانع الارث (وطء الشبهة) : المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعا في ثبوت التوارث بينه وبين ابويه ومن يتقرب بهما ، وكذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الاب والام وغيرهما .
8 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/٠٢ م
موانع الارث (التوارث من الوطء المحرم) : الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرّب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.
8 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/٠١ م
موانع الارث (التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى) : يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثُمَّ الضامن، ثُمَ الإمام (عليه السلام).
6 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م
موانع الارث (حكم الزنا من أحد الطرفين) : إذا كان الزنى من أحد الأبوين دون الآخر، بأن كان الفعل من الآخر شبهة، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرّب به خاصّة، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرّب به.
4 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٢٩ م
موانع الارث (التوارث بين الزاني وبين الزانية وولدهما من الزنى) : لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني، ومن يتقرّب به، فلا يرثهم كما لا يرثونه، وكذلك لا توارث بينه وبين أُمّه الزانية ومن يتقرّب بها.
7 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٢٨ م
موانع الارث (الرق) : الرقّ مانع من الإرث في الوارث والمورّث، فلا يرث الرقّ من الحرّ وكذا العكس على تفصيل .
9 + 8 =