Logo
Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٢٧ م
ارث الطبقة الثانية (14) : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ - ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً - مع الإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، فللمتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسويّة، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الأُنثيين - مع الاختلاف بالذكورة والأُنوثة - وإلّا فبالسويّة.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٢٦ م
ارث الطبقة الثانية (13) : إذا اجتمع الجدّ والأخ - على أحد الأقسام المذكورة فيهما - من قبل الأب اقتسموا المال بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
8 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٢٥ م
ارث الطبقة الثانية (12) : إذا اجتمع الجدّ واحداً كان - ذكراً أو أُنثى - أم متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الأُمّ، مع الأخ على أحد الأقسام المذكورة من قبل الأُمّ أيضاً اقتسموا المال بالسويّة.
5 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٢٣ م
ارث الطبقة الثانية (11) : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجدّ وإن علا كالأخ والجدّة وإن علت كالأُخت، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدّة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتّحد نوع كلٍّ منهما مع الاتّحاد في جهة النسب، بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للأُمّ، أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأُمّ، وإمّا أن يتعدّد نوع كلٍّ منهما بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، أو يتعدّد نوع أحدهما ويتّحد الآخر ... وهنا تفاصيل واحكام مختلفة .
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٢٢ م
ارث الطبقة الثانية (10) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرّب بالأُمّ الثلث، والباقي من التركة للمتقرّب بالأب.
9 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٢١ م
ارث الطبقة الثانية (9) : إذا اجتمع الجدّ الأدنى والجدّ الأعلى كان الميراث للجدّ الأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممّن يتقرّب به الأعلى - كما إذا ترك جدّة وأباها - وغيره كما إذا ترك جدّاً وأبا جدّة فإنّ الميراث في الجميع للأدنى، هذا مع المزاحمة، وأمّا مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأُمّ وجدّاً قريباً لأب وجدّاً بعيداً لأُمّ، أو ترك إخوة لأب وجدّاً قريباً لأُمّ وجدّاً بعيداً لأب فإنّ الجدّ البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجدّ القريب من إرث الجدّ البعيد.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٢٠ م
ارث الطبقة الثانية (8) : إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الثانية غير جدّ أو جدّة لأب أو لأُمّ كان له المال كلّه، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأُنثى، وإن كانا لأُمّ فالمال أيضاً لهما لكن يقسّم بينهما بالسويّة. وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأُمّ وبعضهم للأب كان للجدّ للأُمّ الثلث - وإن كان واحداً - وللجدّ للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكر بين الجدّ الأدنى والأعلى.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٩ م
ارث الطبقة الثانية (7) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة إذا كان للميّت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأُمّ مع الاتّحاد السدس ومع التعدّد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.
وأمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة فيدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة ،وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر ... [فالرد كذلك] .
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٨ م
ارث الطبقة الثانية (6) : إذا لم يوجد للميّت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأُمّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنّه إذا كان الأخ من الأُمّ واحداً كان له السدس، وإذا كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأُنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسّم بينهم بالسويّة.
وفي الصورة التي يكون المتقرّب بالأب أُنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما…
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٦ م
ارث الطبقة الثانية (5):إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأُمّ فإن كان الذي من الأُمّ واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أُنثى والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الأُمّ متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم في الذكورة والأُنوثة يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
نعم في صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الأُمّ واحداً…
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٥ م
ارث الطبقة الثانية (4) : للأخ المنفرد من الأُمّ والأُخت كذلك المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وللاثنين فصاعداً من الإخوة للأُمّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسويّة.
4 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٤ م
ارث الطبقة الثانية (3) : لا يرث الأخ أو الأُخت للأب مع وجود الأخ والأُخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة، وللأُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعدّدات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة.
وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 2 =