Logo
Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٢٦ م
ميراث الحمل والمفقود (4) : الحمل مادام حملاً لا يرث وإن علم حياته في بطن أُمّه، ولكن إذا كان غيره متأخّراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة إلى أن يتبيّن الحال، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً ورثوا.
ولو كان للميّت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو…
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٢٥ م
ميراث الحمل والمفقود (3) : إذا خرج نصفه [الحمل] واستهلّ صائحاً ثُمَّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورِّث.
--- لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً بين كونه كامل الأعضاء وعدمه، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.
--- إذا ولد الحمل وكان حيّاً في آن ثُمَّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ م
ميراث الحمل والمفقود (2) : تعرف حياته [الحمل] - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصياح وبالحركة البيّنة التي لا تكون إلّا في الإنسان الحيّ لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً كان أو متعدّداً، وكذا بشهادة عدلين، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال، فلا ىترك مراعاة مقتضى الاحتىاط في ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٢٢ م
ميراث الحمل والمفقود (1) : الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته، وإن انفصل ميّتاً لم يرث وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً ::: لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٢٠ م
الارث بالولاء (6) : إذا أوصى من لا وارث له إلّا الامام (عليه السلام) بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، لم تنفذ وصيته إلّا بمقدار الثلث، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة، وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة في المسألة (1410).
5 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٩ م
الارث بالولاء (5) : إذا فقد الوارث النسبيّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام (عليه السلام)، إلّا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام (عليه السلام) كما تقدّم ________ ما يرثه الإمام (عليه السلام) بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ، وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدّم بيانها في كتاب الخمس.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 4 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٧ م
الارث بالولاء (4) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
___ إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
____ إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٦ م
الارث بالولاء (3) : لا يصحّ العقد المذكور إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبيّ والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبيّ أو مولى معتق لم يصحّ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٤ م
الارث بالولاء (2) : يجوز التولّي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولّي على أن يعقل كلّ منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثُمَّ يقول الآخر : (قبلت) فيترتّب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٣ م
الارث بالولاء (1) : الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة .
ولاء ضمان الجريرة : يجوز لاحد الشخصين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني) فيقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتّب عليه الإرث، وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحّته وترتّب الإرث عليه فضلاً عن ترتّب العقل عليه، فلا ىترك مراعاة…
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٢ م
ارث الزوج والزوجة (13) : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببىع ونحوه أو بما ىوجب نقصان قىمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إلّا برضاها.
5 + 4 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٠ م
ارث الزوج والزوجة (12) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة لم ىجب علىها القبول.
_________ المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت، فلو زادت قيمة البناء - مثلاً - على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصيبها، وإن كان الأحوط استحباباً مع تفاوت القيمتين التصالح.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 4 =