Logo
Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١١ م
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى (2) : إذا تزوّج المجوسيّ أو غيره من الكفّار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلإميّة فأولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً ولا يتوارث الأبوان كزوجين، والصحىح هو القول الأوّل.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى (1) : إذا تزوّج غير الإماميّ من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرّب بهما، وهل يثبت التوارث بين أبيه وأُمّه كزوجين أم لا؟ الصحىح ذلك، فزواج سائر المذاهب الإسلاميّة غير الإماميّة يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلّقة بالطلاق البِدْعيّ.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ م
انواع خاصة من الميراث (6) : يشترط في التوارث من الجانبين خلوّ كلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر يحكم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثاني، وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورّثه للأوّل فإنّه يرث الآخر من الأوّل ولا يشترط فيه إرث الأوّل من الآخر .
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٧ م
انواع خاصة من الميراث (5) : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقّف توارثهم إلّا على سبق موت المورّث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقّف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٦ م
انواع خاصة من الميراث (4) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كلّ منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، والصحىح ذلك، بل ىعمّ هذا الحكم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محلّه ولا سيّما في الصورة الأخيرة.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ م
انواع خاصة من الميراث (3) : إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث - في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث أحدهما من الآخر، بل يرث كلّاً منهما وارثه الحيّ، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت ولا بين اتّحاد سبب موتهما وتعددّه، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين.
3 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ م
الصوم المستحب ::: السؤال: ما حكم من افطر ناسيا في الصيام المستحب؟
الجواب: صومه صحيح.
السؤال: أذا صمت صوما مستحبا ولكن لم أستطيع أكمل هذا الصوم فهل يجب علي أن أقضي هذا اليوم؟
الجواب: يجوز الإفطار اختياراً ولا يجب القضاء.
السؤال: هل يكون صيام التطوع صحيحاً بعد أذان الفجر دون النية من الليل والشخص على جنابة؟
الجواب: نعم يقع صحيحاً.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٣ م
انواع خاصة من الميراث (2) : من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو أُنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأُنثى ولا غير ذلك ممّا يشخّصان به، والأحوط لزوماً أن يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعيّ أو وكيله في ذلك، وطريقتها أن يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثُمَّ يقول المقرع: (اللّهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يُوَرَّثُ ما فرضتَ له في الكتاب) ثُمَّ يطرح السهمان في سهام...
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٢ م
انواع خاصة من الميراث (1) : من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حَقْو واحد فطريقة الاستعلام أن يترك حتّى ينام ثُمَّ يوقظ فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان، وىتعدّى عن الميراث إلى سائر الأحكام.
1 + 4 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠١ م
ميراث الحمل والمفقود (7) : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، فحكم زوجته ما تقدّم في كتاب الطلاق، وأمّا أمواله فحكمها أن يتربّص بها، وفي مدّة التربّص أقوال، والصحىح أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعيّ ... فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
وىجوز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص…
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٢٩ م
ميراث الحمل والمفقود (6) :إذا كان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغيّر على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإنّ نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأمّا إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته حيّاً، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكلٍّ من الأبوين السدس.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٢٨ م
ميراث الحمل والمفقود (5) : إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلاً - وقسّمت بقيّة التركة فولد أكثر ولم يفِ المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
3 + 1 =