المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٠٩ م
المادة 211 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العالنية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها تكدير االمن العام او االضرار بالمصالح العامة.
المعجبون بهذا

علاء سدخان
منذ 6 سنوات في ٢٠١٩/٠٣/٠٩
احسنت استاذ علي الوکیل
رد

شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر
منتظر الموسوي
2025/06/20م    منذ 1 اسبوع

وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 3 اسابيع

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 4 اسابيع

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 1 شهر

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



التعطين واستخراج الالياف عملية يقصد بها تسهيل نزع
المزيد