المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 1 سنة   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٠٩ م
المادة 4 من قانون الرسوم العدلية //
يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة 16 - أولا .
يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الأمور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي أو رفعه وطلب وقف التنفيذ أو الغائه .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي
منتظر الموسوي
2024/05/24م    منذ 22 ساعة

على شكل رذاذ، وتصل درجة الحرارة في شهريّ
ياسين فؤاد
2024/05/08م    منذ اسبوعين

اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 1 شهر

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 1 شهر

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



شجرة الأثاب Ficus salicifolia موطن شجرة الأثاب الاستوائية
المزيد