المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٣/١٨ م
المادة 296 عقوبات // يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ يومين

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ يومين

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ يومين

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ يومين

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ يومين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عن الصراحة قال الشاعر: لا خير في وُدِّ امرئٍ متملقٍ *
المزيد