المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠١ م
المادة 481 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين
الحدود او للفصل بين الاملاك.
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
نشر معهد جزر الكناري لعلوم البراكين فيديو
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 5 ايام

بينما يبقى الداخل منصهرًا فترة أطول، مما
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 5 ايام

إن فهم هذه العمليات ضروري لحماية التجمعات
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 5 ايام

وقالت غورغيفا إن حالة عدم اليقين وصلت إلى
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/10م    منذ 3 اسابيع

أظهرت الدراسة أن أطر السياسات الاقتصادية
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/07م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



علي النعيمي
2023/01/20م
1139


لا يكون التشفي غرضا للعقوبة الالهية لان هذه الغاية
المزيد