Logo
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٥/٠١ م
المادة 244 عقوبات /// يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خالف الواقع.
7 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٩ م
المادة 245 عقوبات // يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بأمور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خالفا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٨ م
المادة246 عقوبات
لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.
8 + 9 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٧ م
المادة 247 عقوبات /// يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٦ م
المادة 248 عقوبات //يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
1 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٥ م
المادة 249 عقوبات //يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 9 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٤ م
المادة 250 عقوبات /// يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٢ م
المادة 252 عقوبات // من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تأديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 5 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢١ م
المادة 256 عقوبات
يعد عذرا مخففا:
1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.
2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٠ م
المادة 258 عقوبات // يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.
ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.
5 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/١٩ م
المادة 260 عقوبات /// يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عمال من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 1 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/١٨ م
المادة 263 عقوبات
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثالث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او االدارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على االشخاص.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 7 =