Logo
Logo
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٢٦ م
المادة 161 عقوبات// 1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية او سهل لهم ذلك. 2 – يعاقب باإلعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م
المادة 162 عقوبات /// يعاقب باالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او او
او مؤناً او ذخيرة او عتاداً او سفينة او طائرة او سالحاً او موقعاً عسكرياً حصناً او منشأة او غير ذلك مما أعد اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصالت او مصنعاً للدفاع عن البالد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م
المادة 173 عقوبات /// يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آالف دينار:
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية. ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او االكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم
بمصادرة االشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٢١ م
المادة 178 عقوبات /// يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين:
1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة أجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها.
2 – من اذاع او افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع.
3 – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البالد او بقصد تسليمه او اذاعته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني…
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٢٠ م
المادة 179 عقوبات /// 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك الحاق ضرر باالاستعدادات الحربية للدفاع عن البالد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.
2 – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 9 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/١٩ م
المادة 180 عقوبات ///يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 1 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/١٧ م
المادة 191 عقوبات// يعاقب باالاعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خالفا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 1 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/١٦ م
المادة 193 عقوبات /// يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب باالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 9 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/١٥ م
المادة 194 عقوبات // يعاقب باالاعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب االراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسالح رجال السلطة العامة. اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 4 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/١٣ م
المادة 195 عقوبات // يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال. وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني
8 + 5 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/١٢ م
المادة196 عقوبات /// يعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او
المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى بأية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له.
واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت الفرادها اوالاعدام او السجن المؤبد لمن ألف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 1 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠٩ م
المادة 211 عقوبات /// يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، بأية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202 من قانون العقوبات.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 5 =