Logo
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٧ م
المادة 240 من قانون المرافعات ///
للمدين المحجوز على أمواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو بتقديم عريضة خلال ثلاثة أيام من تبليغه بأمر الحجز إلى المحكمة التي أصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله أو بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب أن يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .
وينظر التظلم طبقا لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض .
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 6 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ م
المادة 239 من قانون المرافعات //
إذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . وإذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع إشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .
6 + 2 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م
المادة 238 من قانون المرافعات // إذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في أمر الحجز فإما ان تؤيده أو تقرر رفعه . وإذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 2 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ م
المادة 237 من قانون المرافعات //
1 – إذا وقع طلب الحجز قبل إقامة الدعوى وجب على طالبه أن يقيم الدعوى لتأييد حقه بالحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدين أو الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على أمواله أو المحجوز تحت يده .
2 – إذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتأييد حقه في المدة المذكورة أو لم يبلغ المحجوز على أمواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كأنه لم يكن .
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 8 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢١ م
المادة 236 من المرافعات //
يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل إقامة الدعوى أو بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها .
5 + 7 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ م
المادة 235 من قانون المرافعات // يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل أو بناء على حكم سواء حاز درجة البتات أو لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة أو التأمينات .
3 + 8 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/١٨ م
المادة 234 من قانون المرافعات ///
1 – يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من أجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .
2 – يجب أن يقدم طالب الحجز كفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به أو يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الأقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر إذا ظهر ان طالبه غير محق .
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 2 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م
المادة 231 من قانون المرافعات //
1 – لكل دائن بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الأداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر أمرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه أو لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .
2 – يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن أوراقا أخرى تتضمن الإقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .
3 – إذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 3 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/١٦ م
المادة 230 من قانون المرافعات //
1 – يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فإذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .
2 – إذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير إلى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم أم لم ينفذ .
3 – تبدأ مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 2 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/١٥ م
المادة 229 من قانون المرافعات //
إذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الأجزاء الأخرى من الحكم . وإذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله وإذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 4 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/١٤ م
المادة 228 من قانون المرافعات //
إذا رأت المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شأنه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه أولا ثم في الدعوى الاصلية . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض .
9 + 2 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/١٢ م
المادة 227 من قانون المرافعات //
1 – إذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تأخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .
2 – لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رأت المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 1 =