Logo
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٠٦ م
المادة 65من قانون الاحوال الشخصية تنص /1 - لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه فإذا
كان الموصى به عقارا أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب
العدل .
2 - يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٠٤ م
المادة 372 من قانون العقوبات /
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها. من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمة دينية.
. ..... ...
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 4 =
آمال كاظم الفتلاوي 2019/04/04م   منذ 7 سنوات
على هذا الكلام من حق جماعة الراب الحسيني ان يرفعوا دعاوي على اغلب الشعب ويكسبوها ؟؟؟ أعجبني
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٠٢ م
المادة 20 من المرافعات العراقي

1 - إذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة أو امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .
2 - إذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبليغ أن يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٠١ م
المادة 260 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٣٠ م
المادة 244 من قانون العقوبات العراقي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.
2 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٢٨ م
سحب يد الموظف لا يعد عقوبة انضباطية وانما هو إجراء إحترازي تتخذه الادارة لأبعاد الموظف في ظروف معينة عن الوظيفة لضمان الوصول الى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف وتتخذه الإدارة لضمان سلامة إجراءات التحقيق وعدم التأثير عليه
2 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٢٧ م
قسمة التفريق لازالة الشيوع / تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة بكل جزء من أجزائها في قسم منها، كقسمة الدار المشتركة بين الشريكين فيكون لملك قد تم بتفريق حصة كل شريك من الدار المشتركة في جزء منها
6 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٢٦ م
المادة 384 من قانون العقوبات
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لا شخص آخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد
على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته .
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٢٥ م
المادة 357 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلثمائة دينار اوباحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا آخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشأ ضرر الي شخص.
وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة او الطائرة او وسيلة النقل االخرى.
وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن الفعل موت انسان
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٢٤ م
المادة 268 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب أو ساعده عليه أو سهله له.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت.
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر أو بالعنف أو بالتهديد أو باستعمال…
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 4 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٢٣ م
المادة 341 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك.وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 8 =
هبة 2019/03/23م   منذ 7 سنوات
ولكن من سيطبق هذا المادة على من تسبب في موت الكثير بفاجعة العبارة؟؟ أعجبني
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٣/٢١ م
توطين الكمبيالة /
ويعني ان يتم الاتفاق على موطن مختار للوفاء او القبول غير موطن المسحوب عليه او يتم الاتفاق على شخص آخر غير المسحوب عليه .
2 + 1 =