Logo
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٢٢ م
المادة 56 من قانون المرافعات
1 – إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فإن لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .
6 + 4 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٢١ م
المادة 25 من قانون الاثبات
اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو بصمة ابهام.
ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى أو في دعوى مستقلة.
3 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٢٠ م
المادة 64 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
أ – لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد الا باذن الحاكم او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحاً او تلميحاً او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالآداب او الامن.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٨ م
المادة 6 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
أولا : للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنیة رقم ٢٤ لسنة
١٩٦٠ أو ما یعادلھا فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغیر بشرط أن یشعر دائرته بمحل وطبیعة
عمله سنویًا وأن لا یؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظیفته .
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٦ م
المادة 54 الفقرة أ/ من قانون اصول المحاكمات العراقي
اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولاً.
3 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٥ م
المادة 21 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي
للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
5 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٤ م
المادة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.
4 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٣ م
المادة 152 من القانون المدني
1 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير الا اذا تبين من العقد ان الغير وحده الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١١ م
المادة 18 من قانون التنفيذ
للمدين ان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفي هذه الحالة يعفى المدين من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه .
9 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٠ م
لا تقلق .. سيحميك الله من كل أُولَئِكَ الذين يريدون كسرك.
4 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٠ م
المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى حاكم التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.
5 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٠٨ م
المادة 12من قانون التنفيذ
لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا اذا اعتبرت كذلك، وفقاً للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق .
1 + 3 =