Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٨ م
هل يجوز فرض عقوبة الحبس على الحدث اذا صدر عليه حكم بالغرامة وامتنع عن ادائها ؟؟؟؟
لا يجوز فرض عقوبة الحبس البدلي على الحدث المحكوم بالغرامة عند امتناعه عن ادائها وانما تستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ .
3 + 4 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٧ م
ظاهر أتلاف اموال الغير وعلى سبيل المثال( تشخيط السيارات ذات الالوان الغامقه ان المشرع العراقي قد تناول هذا الموضوع في الماده( 477 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٦ م
إذا سجل العقار باسم المدعى عليه بناءاً على قرار حكم قضائي بتمليكه هذا العقار فليس من حق المدعي مالك العقار إقامة الدعوى لإبطال التسجيل وإنما يجب إقامة الدعوى لإبطال الحكم الذي تم بموجبه تسجيل العقار بالطرق القانونية ومن ثم إقامة الدعوى لإبطال سند التسجيل مستنداً إلى هذا الحكم.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٥ م
الأصل في الأختصاص المكاني أن الدعوى تقام في محل اقامة المدعى_عليه ولكن لكل قاعدة استثناء :
الأول : يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامته هو
الثاني : للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه .
الثالث : الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه فالخيار للمدعي في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة…
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٤ م
أن المحكمة المختصة في التحقيق مع المتهم هيَ المحكمة التي حصل في دائرتها تحرير الصك ولو كان مسحوباً على مصرف يقع في محافظة أخرى وذلك وفق المادة 1 / 53 أصول جزائية
ولكن القضاء العراقي وعلى رأسه محكمة التمييز قد أستقر على أن المحاكم المختصة هيَ المحكمة التي يقع المصرف المسحوب عليه الصك ضمن دائرتها
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٢ م
لا تكتب صك بدون رصيد ابدا كونها جريمه مخله بالشرف ولا تغلق بتنازل المشتكي ويحكم على مرتكبها في كل الاحوال
6 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢١ م
مادة ٤١٣ من قانون العقوبات:
1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين…
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٠ م
مادة 387 قانون العقوبات العراقي النافذ
من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١٩ م
أن حكم المادة (١١٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء كنص تنظيمي لا عقابي لذلك لايجوز الحكم بحبس الكفيل كعقوبة بديلة في حالة عدم دفعه مبلغ الكفالة بعد أن عجز عن أحضار مكفوله أمام سلطات التحقيق أو المحكمة إذ لاتوجد جريمة أصلآ فالحبس في هذه الحالة يعتبر حبسآ تنفيذيآ يهدف إلى إجبار الكفيل على أظهار أمواله لإستيفاء الدين لذلك فلا يسقط الدين بقضاء الكفيل مدة الحبس بل تبقى ذمته مشغولة به وأمواله ضامنة للوفاء بالمبلغ.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١٨ م
القضاء العراقي يعتبر إنشاء صفحة وهمية بأسم شخص آخر وأستخدام صورته الشخصيةوكافة بياناته للأساءة للآخرين في مواقع التواصل الأجتماعي كافة جريمة( تزوير )تصل عقوبتها الى السجن لمدة(15)سنة إستناداً لأحكام المادة ( ٢٩٨ ) بدلالة المادة ( ٢٩٢ ) من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩النافذ.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١٧ م
اذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية بدون موافقة وأذن الزوج ، و أقرت أمام المحكمة بانها لاترغب بالأستمرار بالحياة الزوجية لذا فأنها لاتستحق النفقة بكافة أنواعها .
2 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١٤ م
لمادة 22 من قانون التنفيذ
اولا – اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبرا بمذكرة يصدرها لهذا الغرض .
8 + 7 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+