Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١٢ م
المادة 50 مرافعات
اجاز القانون للمحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/١١ م
المادة (384 ) قانون العقوبات العراقي
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقه للزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العوده الحبس مدة سنتين.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٩ م
انواع الاهلية ////
اهلية الوجوب: وهي تعني اهلية التمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات او كما يعرفها علماء اصول الفقه الاسلامي بانها ” صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له او عليه .
اهلية الاداء: وهي تعني اهلية ابرام التصرفات القانونية او بمعنى اخر هي صلاحية الانسان لممارسة حقوقه بنفسه والزام نفسه بالتزامات مالية .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٨ م
ما المقصود بشطب الدعوى؟؟؟
شطب الدعوي ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب
4 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٧ م
القضاء العراقي يعتبر إنشاء صفحة وهمية بأسم شخص آخر وأستخدام صورته الشخصيةوكافة بياناته للأساءة للآخرين في مواقع التواصل الأجتماعي كافة جريمة( تزوير )تصل عقوبتها الى السجن لمدة(15)سنة
5 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٥ م
الاعتراض على الحكم الغيابي //// طريق من طرق الطعن المادية في الاحكام الغيابية يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم(محكمة البداءة او الاحوال الشخصية) لا الى محكمة اعلى منها وان من يملك حق الاعتراض الغيابي هو الذي حكم عليه غيابيا لعدم حضوره اية جلسة مع انه مبلغ وفق احكام القانون وقد اجازت المادة(١٧٧-٢)من قانون المرافعات للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الاحوال الشخصية او البداءة خلال ١٠ايام من اليوم التالي للحكم وان المدة المذكورة للحكم تبدا من اليوم التالي للتبليغ .
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٤ م
الفرق بين الافراج والبراءة..
١-قرار الافراج يصدر من قاضي التحقيق او محكمة الموضوع اما حكم البراءة فيصدر من محكمة الموضوع
٢-يصدر قرار الافراج لعدم كفاية الادلة او عدم توفر اسباب الاحالة او الافراج بكفالة اما حكم البراءة فيصدر لعدم ارتكاب المتهم للجريمة او عدم وجود نص عقابي
٣-الافراج قرار والبراءة حكم
٤-حكم البراءة يحول دون العودة الى اجراءات التحقيق مجددا اما قرار الافراج فلايحول دون العودة الى اجراءات التحقيق عند توفر ادلة جديدة .
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٣ م
لو قامت الزوجة بالتوقيع على تنازل لزوجها عن كل حقوقها من مهر وغيره مقابل حصولها على الطلاق فهل يعتد بهذا التنازل فيما لو طلقها الزوج خارج المحكمة وارادت ان تطالب بالحقوق التي تنازلت عنها مسبقا ؟
ج///حتى وان كان بينها وبين زوجها وبدون شهود وعلى ورقة يكون تنازلها صحيحا ويعتد بة ولايحق لها ان تطالب بمهرها.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٢ م
إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فان هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فان لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠١ م
بعض الجرائم والمادة القانونية والعقوبة لها من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسـنة 1969 :
1_ جريمة قتل عمد المادة ( 405 ، 406 ) العقوبة من ( 5 سنوات ) إلى ( إعدام )
2 _ جريمة قتل خطأ المادة ( 411 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلىٰ ( 7 سنوات )
3 _ جريمة الضرب والجرح المادة ( 412 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 15 سنة )
4 _ جريمة الضرب المفضي الى الموت المادة ( 410 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )
5 _ جريمة السرقة المادة ( 439 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٣١ م
نصت المادة 497 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على 45000 دينار ...من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او متنزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة
4 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٩ م
الماده 10عقوبات عراقي //// كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك
قانون العقوبات العراقي النافذ
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 6 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+