Logo
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٥ م
المادة 466 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او االوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهالك بإذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا
غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش او تدليس.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٤ م
مادة 467
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في
ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٢ م
مادة 479 عقوبات
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من اتلف زرعا غير محصود او أي نبات قائم مملوك للغير.
ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثالثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 1 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠١ م
المادة 481 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين
الحدود او للفصل بين الاملاك.
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٣١ م
المادة 485 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.
4 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٩ م
المادة 490 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام المواد المأذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.
ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.
ثالثا – من اطفأ مصباحا مستعمال اضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٨ م
المادة 491 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا :-
اولا – من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة الالزمة اشياء لو سقطت الحدثت اذى او مضايقة للناس.
ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 9 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٧ م
المادة 417 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير:
الاول – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في غير االماكن المعدة لذلك.
ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.
ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات اوالابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها ايذاء الناس…
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٦ م
الماده 6 من انضباط موظفي الدوله
أولا : للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 أوما يعادلها فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وأن لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانيا : للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة (أولا)ً من هذه المادة، بالاشتغال خارج
أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة…
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٥ م
المادة 418 عقوبات ///يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثالثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه عالمات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٤ م
محكمة التمييز:
محكمة التمييز: هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل إن محكمة التمييز لا تعتبر درجة ثالثة لأنها ليست محكمة تقاضي وإنما هي هيئة تحقيق تختصر مهمتها على تصديق الأحكام أو نقضها وإعادتها إلى المحكمة الأولى.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٢ م
المادة (٣٠٧) جريمة الرشوة
1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات…
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 5 =