القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حجب المواقع الالكترونية لحماية البيانات الالكترونية للادارة
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 71-75
2025-08-24
45
في اطار الضبط الاداري يعرف الحجب بانه اجراء تقوم به الاجهزة المختصة بحظر الوصول الى موقع الكتروني معين او اكثر من موقع من مواقع التواصل الاجتماعي (1)، او هو إحدى الوسائل الإجرائية التي تتجه إليه السلطات الإدارية في اطار الضبط الإلكتروني، لا سيما في ظل التطور المتسارع في التقنيات الحديثة ، وما نتج عنه من معوقات في مجالات الأمن والنظام العام. وقد أثار هذا التدبير نقاشا واسعا في الأوساط القانونية، نظرًا لارتباطه الوثيق بحقوق الأفراد وحرياتهم الرقمية وبخاصة حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات. ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة مفهوم الحجب في إطاره القانوني والإداري، اذ يقصد بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن اطار الضبط الإداري، اتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل جهات الضبط الاداري التي تؤدي الى منع الوصول إلى منصات رقمية محددة ضمن نطاق جغرافي معين، لأسباب تتعلق بحفظ الأمن والنظام العام ، ويتم تنفيذ هذا الإجراء غالبًا بالتعاون مع مزودي خدمات الإنترنت، الذين يمتلكون الإمكانيات التقنية اللازمة لمنع الوصول إلى المواقع المحجوبة داخل نطاق الدولة أو الإقليم المعني، حيث يرتكز هذا التدبير إلى اعتبارات تتعلق بصيانة النظام العام، وهو مفهوم قانوني يتسم بالشمول، إذ يشمل الأمن العام الصحة العامة السكينة العامة، والآداب العامة، وقد يشمل كذلك مواجهة التهديدات الإلكترونية والتحديات الرقمية (2).
وبعض الدول تتعطي السلطات الإدارية سلطة إصدار قرارات الحجب مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، مستندة في ذلك إلى طبيعة الحالات المستعجلة أو ما تراه من ضرورات مؤقتة تبرر تدخلها السريع، الأمر الذي يثير اشكالاً حول مشروعية هذا النوع من التدابير ومدى توافقه مع ا الضمانات الدستورية (3) .
أما من الناحية التقنية، فإن الحجب يتم غالبًا عبر الشبكات الوطنية لمزودي خدمة الإنترنت، وفق تعليمات تصدر إليهم من الجهات المختصة، وقد يتم ذلك أيضًا من خلال · نقاط تبادل الإنترنت (Internet Exchange Points)، وهي محاور مركزية يتم من خلالها تمرير حركة البيانات بين مزودي الخدمة، مما يتيح إمكانية فرض الحجب على مستوى وطني أو إقليمي (4).
لذا يمكن تعريف الحجب في مجال الضبط الاداري الالكتروني بأنه تلك الاجراءات الذي تقوم بها السلطات التنفيذية باعتبار الحجب اجراء ضبطي تحفظي ، يتم صدوره بقرار اداري يوجه الى جهة الادارة أو الى مزودي خدمة الانترنت (5).
اولاً: تطبيقات الحجب الكلي للمواقع الالكترونية
لبيان الحجب الكلي للمواقع الالكترونية ، لابد من معرفه المقصود بالحجب الكلي وبيان تطبيقه في الدول التي قامت بتطبيق اجراءات الحجب الكلي ، ويقصد به منع الوصول الكامل الى مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لوجود حجب كامل للموقع خشية المخاطر التي تصيب الدولة وتسبب اخلالاً بالنظام العام ومن اهم التطبيقات للدول المقارنة على ذلك الحجب هو الحجب هي الصين وايران ، اذ تعد دولة الصين من الدول التي مارست الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة حادثة وقعت في الصين شهدت بها الدولة احداث عنف واضطرابات اذ قامت بحجب مواقع عديدة من اهمها وأوجدت خيارات متعددة بديلاً عنها (6). اما في ايران فتعد اجراءات الحجب فيها اكثر تطورا كون الرقابة تقسم الى رقابة مركزية ورقابة محلية ، فالرقابة المركزية تتولاها سلطات الضبط المركزية في ايران وهي المجلس الاعلى الذي يقوم بتحديد قوائم الموقع الخاص بالحجب ولجنة تقوم بمهمة متابعة المتورطين على مواقع التواصل ، وحرس يقوم بتنفيذ التدابير المضادة ، اما الرقابة المحلية فتتكون من مزودي خدمة الانترنت (7).
ثانيا" تطبيقات الحجب الجزئي للمواقع الالكترونية
لبيان الحجب الجزئي للمواقع الالكترونية لابد من معرفة المقصود به وتطبيقه في الدول ذات العلاقة ، ويقصد به حجب تلك المواقع لفترة محددة قد تكون ساعات او ايام او اشهر ومن تلك الدول هي الجزائر وتركيا والعراق ، اذ تعد الجزائر من أكثر الدول التي تمتلك منظومة تقنية للقيام بعمليات الحجب لكنها لا تمتلك قانونا يوضح فيه اجراءات حجب المواقع الالكترونية لكن يوجد قواعد خاصة فقط باتخاذ اجراءات مناسبة للوقاية من الجرائم الالكترونية وذلك بالنص عليها في المرسوم الجزائري : يجب على مزودي الخدمة اثناء ممارسة انشطتهم حجب المواقع الالكترونية المخلة بالنظام العام (8).
اما في تركيا ، فقد اتخذت دولة تركيا قرارات ادارية اتخذتها السلطات التنفيذية في سياسة حجب المواقع الالكترونية ، فقد اعطى القانون السلطات القضائية حق توجيه الحجب في حال نشر منشورات تخل بالنظام العام أو الصحة العامة (9)
أما حجب المواقع الالكترونية في العراق، فيعد العراق من الدول التي مارست سياسة الحجب لبعض المواقع الإلكترونية ، مثل تطبيق "تليجرام" ويرجع سبب هذا القرار إلى ضرورات تتعلق بالأمن الوطني ، إذ طلبت مؤسسات الدولة ذات العلاقة مرات عدة من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية مما يشكل خطراً على الامن القومي العراقي والسلم المجتمعي ، الا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات ، وبما أن تطبيق التيليجرام لم يلتزم بموجب أي اتفاقية مع أي دولة من الدول في أن يتعاون معها كلما رغبت في ذلك ولا يوجد أي حكم قضائي يلزمه بتلبية الطلبات التي ترده من هذه الجهة أو تلك ، لذلك فأن تطبيق التليجرام يملك سلطة تقديرية في الاستجابة إلى طلبات التعاون التي ترد اليه أو عدم الاستجابة اليها ،اذ نجد أن حجب تليجرام هو قرار اداري تقوم به السلطة الادارية من أجل تحقيق المصلحة العامة ، فمن المعلوم أن سلطة اصدار القرارات الادارية لم تمنح في الأصل إلى الادارة الا لتمارسها في غاية معينة ، فأن ابتعدت عن ذلك كأن عملها مشوباً بإساءة استعمال السلطة وعرضة للأبطال ، ويجب أن تكون غاية الادارة هي تحقيق المصلحة العامة ، لذلك إذا تبين أن القرار الاداري الذي أصدرته الادارة كأن خارجاً عن اطار الشرعية ، فانه يكون حينئذ باطلاً لأن الادارة التي أصدرته قد انحرفت في استعمال السلطة استناداً إلى ما ورد في قانون مجلس الدولة العراقي (10) اذ نجد أن استعمال السلطة لغايات شخصية تعد من اشد حالات استعمال السلطة سوءاً، اذ يصدر القرار الاداري فيها من أجل أيقاع الأذى للغير أو لغايات شخصية" (11). وأن ذلك من شأنه جعل القرار مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها لعدم مراعاته المصلحة العامة (12).
ومن التطبيقات القضائية في العراق هو ما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا استناداً لقيام طالب الأمر الولائي ( ب . خ . خ ) عضو مجلس النواب العراقي دعواه ضد كل من وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات اضافة لوظيفتهما قرارها الذي اصدرت بموجبه الزامهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في جميع انجاء جمهورية العراق ، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021) امراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة (13).
كما أشار الفصل السابع من لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق والخاص بالمحظورات الالكترونية إلى : ' حظر نشر المحتوى الرقمي لغرض الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني ، أو نشر وتسريب معلومات سرية تخص المؤسسات الحكومية أو الاهلية ، ويحظر نشر المحتوى الذي يروج وينشر البرمجيات الخبيثة والفايروسات أو البرامج التي تعمل على جمع المعلومات والبيانات دون اشعار وموافقة المستخدمين ، كما يحظر نشر المحتوى الذي يتضمن تخريباً للأنظمة على الانترنت أو تعطيلها أو الوصول غير المصرح به إلى انظمة البيانات كالاختراق الالكتروني .......... وفي غير الحالات المذكورة يطبق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل أو أي قانون اخر يحل محله فيما يتعلق بالجرائم والمخالفات الالكترونية الاخرى (14).
علية واستنادا لما تقدم نرى أن حجب المواقع الإلكترونية المخلة بالأمن العام والآداب العامة التي هي احدى عناصر النظام العام لسلطة الضبط الاداري متفقا مع احكام القانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا وهي احدى وسائل سلطة الضبط الاداري لحماية بياناتها الالكترونية .
_____________________
1- د بلخير محمد آيت عودية ، الضبط الاداري للشبكات الاجتماعية الالكترونية ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2020، ص 269.
2- مصطفى أبو كحيل، ضوابط الرقابة على المحتوى الرقمي في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص 112.
3- محمد جابر النمري، الحريات العامة في البيئة الرقمية دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية جامعة المنصورة ، العدد 78، 2022، ص 218
4- حسام الدين عبد الرحمن، حوكمة الإنترنت والسيادة الرقمية في الوطن العربي مجلة القانون والتقنية، مركز دراسات الحكومة الرقمية، العدد 11 ، 2021، ص 63.
5- د رامي محمود الجالي، التنظيم القانوني لحرية الصحافة الالكترونية دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية ، ص 234.
6- غسان هادي عبد القرة غولي ، سلطة الضبط الاداري الالكتروني وضماناته القضائية في العراق - دراسة مقارنة - اطروحة دكتوراة مقدمة الى كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون جامعة كركوك، 2020، ص 152.
7- غسان هادي عبد القرة غولي ، المصدر نفسه ، ص 151.
8- المادة 14 من المرسوم الجزائري المرقم (98-257) لسنة 1998 الخاص بأقامة خدمات الانترنت واستغلالها
9- المادة (8) من القانون التركي المرقم 5651 لسنة 2007 الخاص بتنظيم المنشورات على الانترنت ومكافحة الجرائم المعلوماتية .
10- المادة (7/ خامسا / 3 ) قانون مجلس الدولة العراقي المرقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون ذي الرقم 17 لسنة 2013.
11- . د . وسام صبار العاني ، القضاء الاداري، دار السنهوري في بيروت وبغداد ، الطبعة الأولى ، 2015، ص 291 .
12- د. عمر محمد السيوي ، الوجيز في القضاء الاداري، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع في بنغازي ، ط 2013، ص 311،310
13- قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب الدعوى المرقمة 325 / اتحادية / أمر ولاني 2023 منشور على الموقع الإلكتروني https://search.app/eLuZ1kN1Z3Mi5NcJA
14- المادة (19) من لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق رقم ( 1 لسنة 2023) الخاص بالمحتوى الرقمي ذات العلاقة بالمحظورات الالكترونية .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
