القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اهداف الضبط الاداري العام
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 25-31
2025-08-24
55
يجمع ألفقه على أن اغراض الضبط الاداري تتمثل وتستهدف المحافظة على النظام العام ، وتوقع صور الاعتداء لذا والعمل على مجابهتها وفق انظمة الضبط الاداري كي لا تكون اجراءاتها معيبه بعيب الانحراف في استعمال السلطة ، وسنتناول في هذا الموضوع المضمون التقليدي وغير التقليدي للنظام العام :
أولا : المضمون التقليدي للنظام العام
ينصرف معنى النظام العام التقليدي الذي هو هدف النشاط الضبطي أساسا إلى العناصر التالية:
1- تحقيق الامن العام
يعرف الامن العام على انه أيجاد الثقة عند الافراد بكونهم امنين على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم بأبعادهم عن ألفتن والاضطرابات وجميع الاخطار المحيطة (1) ، مثلا تنظيم المرور لتفادي الحوادث يعد ضبطا اداريا عاما من خلال حماية الأفراد ومركباتهم وكذا هو الحال عند اتخاذ الإدارة سلطاتها بمنع الكوارث (2) ، ويعد الامن العام العنصر الأول من عناصر النظام العام فهو الشرط الأول لسير الحياة الاجتماعية بشكل مناسب كما يعبر عنه بالنظام داخل الشارع ، فأي مجتمع لا يستطيع أن يزدهر بدون احترام الحد الادنى لقواعد الانضباط وقد اناط المشرع العراقي هذه المهمة في أهم جوانبها بوزارة الداخلية الذي حدد قانونها رقم 138 لسنة 1980 الملغي وقانونها النافذ رقم 20 لسنة 2016 أهم اهدافها ومهامها ومنها توطيد النظام العام وحماية ارواح الناس والاموال العامة والخاصة ومنع ارتكاب الجرائم ، كما أن المادة 31 عاشرا من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 قد حددت صلاحيات المحافظين ومنها منحهم سلطة مباشرة على الأجهزة الامنية وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية لأغراض حفظ الامن والنظام (3).
2- حماية الصحة العامة
ويقصد بها اتخاد الاجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية المواطنين من مخاطر الأمراض والجراثيم المهددة للصحة من خلال فرض رقابة صارمة على المحلات المضرة بالصحة ، مثال ذلك انشاء المسالخ العامة التي يستطيع الافراد اللجوء اليها بسهولة بدلا من تركهم ليقوموا بذلك بطريقة عشرائي مما قد يعرض المجتمع لمخاطر صحية وبائية بسبب الإهمال في التخلص مما ينجم عنها من قاذورات ،ولقد برز ألفقيه Bernard أوجه وقاية الصحة العامة في المجتمع في ثلاث صور الأولى منها هي حماية الصحة الجماعية.
ويقصد بها اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية صحة الجماعة وكفالة صحة البيئة ويتطلب ذلك رعاية نظافة الأماكن والطرق العامة واتخاذ كافة الاجراءات للوقاية من الامراض كالتطعيم ، في حين الصورة الثانية هي توافر الشروط الصحية للعقارات وتعني اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسلامة بناء المساكن بحيث تتوافر فيها الشروط الصحية للقاطنين بها ولمنع تعرضهم للأمراض والأوبئة ، أما الصورة الثالثة فهي توافر الشروط الصحية للمنشآت التجارية والصناعية بحيث لا تضر العاملين والقاطنين بها ومراعاة الشروط الصحية في هذه المنشآت لذا قررت المحكمة الادارية العليا في مصر طبقا للمادتين 16 و 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة فأن المشرع قد غاير في الحكم بين حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الامن العام يتعذر تداركه وبين حالة خطر داهم يمكن تداركه فأوجب في الغاء ترخيص المحل في الحالة الأولى واجاز أيقاف ادارة المحل كليا أو جزئيا في الحالة الثانية، وأن تقدير ما إذا كأن الخطر الداهم على الصحة العامة أو الامن العام يتعذر تداركه من عدم يدخل في اختصاص جهة الادارة تنتجه ماديا وقانونيا وخلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة " .
أما في فرنسا هناك العديد من التشريعات التي تناولت الاهتمام بالصحة العامة كقانون تقنين الادارة المحلية لسنة 1984 وقانون 15 شباط لسنة 1902 الخاص بتنظيم اختصاصات السلطة المحلية وكذلك قانون البلديات الصادر سنه 1982 (4) ، وفي مصر كفل دستور سنة 1971 الصحة العامة فقد نصت المادة 16 منه على : " تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية " وقد شرعت العديد من القوانين الهادفة إلى حماية الصحة العامة مثل قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 (5)، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حيث نصت المادة الثانية منه على : " لا تمنح براءة الاختراع لما يلي : الاختراعات التي تكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الاخلال بالنظام العام والآداب العامة أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الأنسان " .
وفي العراق نص دستور سنه 2005 في المادة 31 على أن : " لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعني الدولة بالصحة العامة " ، كما كفل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته العديد من الحقوق الصحية للأفراد كاللياقة الصحية الكاملة وضرورة توافر الشروط اللازمة للوقاية الصحية (6) ، وكذلك فعلت تعليمات الوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الابراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة (7).
3- حماية السكينة العامة
وهي العنصر الثالث من العناصر التقليدية للنظام العام ويقصد بها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء العام ومنع مظاهر الازعاج والمضايقات التي تتجاوز الحد المألوف الذي تفرضه الحياة داخل المجتمع (8)، أي القيام بالإجراءات التي من شأنها توفير الهدوء والراحة للأفراد ومنع الاقلاق والازعاج بإزالة الأسباب المؤدية لها وقد تكفلت التشريعات بحماية السكينة، ففي فرنسا نجد أن المادة 36 من قانون العقوبات نصت على : " يعاقب بالغرامة من يحدث ضوضاء تسبب في اقلاق راحة النائمين" فقد نظمت السكينة العامة بمقتضى نصوص وردت في قوانين عديدة منها قانون أما في مصر العقوبات وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 (9) ، وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (10).
أما في العراق فقد من المشرع قوانين متعددة تناولت السكينة العامة ووسائل تحقيقها منها قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت رقم 42 لسنة 1994 (11) ، وقانون منع الضوضاء رقم 21 لسنة 1966 (12)، وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون المرور رقم 86 لسنة 2004 (13) ، فقد نص البند 9/29 في الملحق / من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 على : " يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات التالية بغرامة ......... ج. استعمال جهاز التنبيه الهوائي أو المتعدد النغمات أو وضع سماعات كبيرة خارجية " . ويقول الدكتور محمد عصفور : " أن نتيجة التقدم التكنلوجي أصبحت محاربة الضوضاء تتجاوز فكرة السكينة العامة وبحيث أصبحت تتلاقى مع العناية بالصحة العامة، ولقد ادى ذلك إلى أن عنصر حسن النظام أصبح يشكل السكينة العامة وأن كأن من حيث الواقع يتميز حسن النظام عن السكينة العامة، لأن حسن النظام يعني عدم تعكير المظاهرات والتجمعات الخطرة لهدوء الدولة ، أما السكينة العامة فهي تعني عدم تعكير راحة المواطنين فالتجمعات الخطرة أصبحت الان تمس الأمن العام في الدولة كما انها تمس السكينة العامة في الدولة فعناصر النظام العام أصبحت متداخلة إلى حد كبير ".
والباحث من المؤيدين لرأي الدكتور محمد شريف اسماعيل في ( أن النتيجة التي توصل اليها محمد عصفور قريبة من الحقيقة لأن فكرة النظام العام فكرة مرنة الا أن عنصر حسن النظام اقرب إلى عنصر الامن العام منه إلى السكينة العامة وذلك لأن حسن النظام يعني عدم تعكير هدوء الدولة أما السكينة العامة تعني عدم تعكير هدوء الافراد وأن كأن العنصران يتقاربان الا انه يجب الفصل بينهما. وقد ذهب القضاء الاداري الفرنسي إلى اضافة الآداب العامة إلى العناصر الثلاثة السابقة كما قضى في حكم له حظر عرض الافلام السينمائية إذا كأن من شأن عرضها اثارة اضطرابات جسيمة في النظام العام بسبب الصفة الغير اخلاقية للفيلم محل العرض (14).
ثانيا : المضمون غير التقليدي للنظام العام
ترتبط فكرة المضمون التقليدي للضبط الاداري بالأفكار التي نادى بها المذهب الفردي ارتباطا وثيقا ، ففي تصور انصاره في العلاقة بين ألفرد والدولة بأنها تقوم على اعتبار الحرية هي الاصل وأن تقييدها استثناء من هذا الاصل ويقوم تفسير ذلك على اعتبار أن الحرية حدا تصبح ممارستها خارج نطاقه اعتداء. ثم أن النظام العام يفرض احترامه قيدا على تلك الحرية وفي هذه الحالة لا يكون فرض القيود على الحرية صيانة له الا في اضيق الحدود من أجل الحفاظ على الحريات الفردية . ويكون تدخل سلطات الضبط للتوفيق بين ممارسة الحرية وصيانة ذلك النظام الذي يمثل في حقيقته حرية المجموع . ولهذا الاعتبار فانه لا يجوز التوسع في مفهوم النظام العام واعتبار اهداف الضبط الاداري أهدافا مخصصة لا يجوز تجاوزها حتى لو كأن الدافع لهذا التجاوز تحقيق مصلحة عامة (15) ، لكن أوصل المذهب ألفردي تداعت ازاء ازدهار المذهب الاجتماعي الذي يؤدي الاخذ به إلى المزيد من التدخل من جانب الدولة ومن ثم إلى مزيد من القيود على الحريات الفردية لاسيما في نطاق النشاط الاقتصادي ، وفي هذا المعنى يفضل بعض الفقهاء اطلاق عبارة النظام الاجتماعي بدلا من عبارة النظام العام التي لها مدلول ليبرالي فردي (16) .
وقد اتسع مجال الضبط الاداري في العصر الحديث ليشمل هدفا اخر هو الحفاظ على البيئة أو ما اطلق عليه المحافظة على جمال الرونق في المدن والاحياء والطرقات ، وهذا مسلك القضاء الاداري المصري حيث قضى بمشروعية تدبير ضبطي صادر عن محافظ الجيزة بمنع انشاء سوبر ماركت في حي الجيزة لاعتبارات تتعلق بمظهر الحي المذكور(17) .
في حين ذهب العديد من الفقهاء في فرنسا والعراق إلى أن اشاعة جمال الرونق والرواء في الشوارع تعد من مكونات النظام العام التي يجب أن تحرص عليها سلطات الضبط الاداري باعتباره غاية من غاياته ولو لم يرد نص تشريعي يمنحها هذه السلطة وذلك على أساس انه يمثل حماية للسكينة النفسية للأفراد ، وقد كأن مجلس الدولة الفرنسي في أول الأمر لا يعترف بسلطات الضبط الاداري في حماية جمال الرونق والرواء فقد قضى بأن سلطات الضبط لاحق لها أن تتدخل في حفظ المظهر المنمق والمحافظة على جمال الرواء الا في الحالات التي يرخص فيها القانون بذلك الا أن المجلس عدل عن موقفه بحكمه الصادر في قضية اتحاد نقابات المطابع بباريس في 23 اكتوبر سنه 1936 والتي تتلخص وقائعها أن الجهة الإدارية اصدرت لائحة ضبط تحظر توزيع الاعلانات على المارة بالشوارع تحسبا من القاءها بعد قراءتها مما يشوه جمال الطرقات وقد قام اتحاد نقابات المطابع بالطعن بعدم المشروعية استنادا لأحكام مجلس الدولة باعتبار المظهر الجمالي ليس غاية من غايات الضبط الاداري الا أن المجلس رفض الطعن وعد المظهر الجمالي احد اهداف الضبط الاداري ، وعلى ذات النهج سار مجلس شورى الدولة في العراق (18)، وكذلك قانون تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 اشار الى ذات الموضوع (19).
ونخلص مما سبق أن المشرع والقضاء وغالبية ألفقه في العراق ومصر وفرنسا اقروا لسلطات الضبط الاداري أن تتدخل لحماية جمال الرونق والرواء حتى في حالة غياب النص التشريعي الذي يمنحها هذه السلطة.
_____________
1- د . فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، ج 2 ، غير محدد مكان الطبع ، 1991، ص 267.
2- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم المعاصرة والشريعة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995، ص 87
3- نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4070 في 12/5/2008.
4-المادة ( 131 ، 132 / ثانياً) من قانون الباديات المصري لسنة 1982 ، منشور في الجريدة الرسمية المصرية بالعدد رقم 5 لسنة 1982.
5- المادة (12) من قانون حماية البيئة المصري رقم 4 سنة 1994 ، منشور في الجريدة الرسمية المصرية بالعدد رقم 5 لسنة 1994.
6- المادة ( 32،1) من قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2021 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4627 لسنة 2021.
7- المادة (5) من تعليمات الوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الصادرة من الهواتف النقالة رقم السنة 2007، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 4055 بتاريخ 26 كانون الأول عام 2007.
8- حسن محمد عواضة المبادئ الاساسية للقانون الاداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1983، ص 332
9- نصت المادة (5) من قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 على التالي : " لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه الا في حالة الضرورة " ، منشور في الجريدة الرسمية المصرية بالعدد 34 لسنة 1973.
10- المادتان (42 و (87) من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنه 1994 ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 5 لسنة 1994.
11- المادة (5) من قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت المصري رقم 42 لسنة 1994 ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 6 لسنة 1994.
12- الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون منع الضوضاء العراقي رقم 21 لسنة 1966 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1240 لسنة 1966.
13- نشر في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 3984 ، سنة 2004.
14- صدر حكم الدولة الفرنسي الشهير هذا في قضية شركة لوتيسيا بتاريخ 18 كانون الأول سنه 1959 ، نقلاً عن نجيب شكر محمود ، سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة ، جامعة بغداد ، العراق ، 2006 ، ص (49-52)
15- د . ابراهيم طه الفياض ، القانون الاداري ( نشاط واعمال السلطة الادارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن) ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، 1988، ص230.
16- د . ماجد الحلو، القانون الاداري الكويتي ، ط1، ذات السلاسل الكويت ، 1981، ص123.
17- محكمة القضاء الاداري ، 26 ابريل 1949 ق رقم 571 مجموعة عامة ص 2 و 3 جاء فيه: " ان الادارة بما لها من وظيفة البوليس مكلفة بمراعاة هدوء الاحياء وصيانتها من حيث الامن والصحة والمظهر ، وبأرياد الحكم لعبارة المظهر يكون قد ساوى بينه وبين الاغراض الأخرى التقليدية من حيث الاهمية الموجبة لتدخل السلطة الضبطية".
18- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 42/2006 0 42/2006 ، منشور في مجموعة القرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006 ، وزارة العدل العراقية .
19- قانون تحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2142 بتاريخ 25/1/2010
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
