القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خصائص الضبط الاداري الالكتروني
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 36-40
2025-08-25
37
انعكست فكرة تطبيق الادارة الالكترونية على تطور الضبط الاداري الالكتروني الذي جعله يتميز بخصائص أو ميزات متعددة تتلاءم وطبيعة الوظيفة التي تقوم بها وفي هذا الموضوع سنبين أهم الخصائص التي يتميز بها الضبط الاداري الالكتروني وعلى النحو الاتي :
أولا : الصفة الوقائية :
يتميز الضبط الاداري بالطابع الوقائي ، فالقرارات التي تتخذ من جانب السلطة الادارية لها الصفة الوقائية، أي انها تهدف إلى منع وقوع الاضطرابات باتخاذ مسبق للإجراءات الضرورية أي قبل الاخلال بالنظام العام ، فهي اذن تهدف إلى تجنب وقوع الفوضى واستمرارها ، فالضبط الاداري أسلوب وقائي للحفاظ على النظام العام، مثال ذلك التنظيم الذي يمنع القيام بمظاهرات ، وهذا التنظيم يوجب على الفرد القيام بها ، وفي حالة العكس يقع تحت طائلة العقاب ، لقد تواترت احكام القضاء الاداري في مصر وفرنسا على أهمية النظام العام بأغراضه المتنوعة ، كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بمشروعية القرار الذي أصدره العمدة والغي بمقتضاه سوقا عموميا يقام يوم الاثنين من كل اسبوع ، وذلك للمحافظة على السكينة العامة في الاقليم الذي يقتضي الغاء هذا السوق، وذكر المجلس في حيثيات الحكم أن هذا القرار لا يشكل اعتداء على حرية التجارة والصناعة كما انه لا ينطوي على أي تجاوز للسلطة (1).
ثانيا : الصفة الانفرادية
ويقصد بهذه الصفة الاجراء الذي تباشره جهات الضبط الاداري بمفردها وتستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام " حيث تصدر الادارة جمله من القرارات طبقاً لما حدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية فيكون موقف الفرد الخضوع لهذه القرارات الصادرة عن الإدارة، وقد تسعى سلطة الضبط الاداري إلى زيادة مواردها المالية أو البحث عن مصادر جديدة لها ، بغرض زيادة دخلها من أجل تحسين الخدمة العامة المقدمة للأفراد ، ورغم أن الغاية المذكورة مشروعة في حد ذاتها وتدخل ضمن المصلحة العامة الا أن الاساليب المتبعة في مثل تلك الحالة - الممنوحة لها قانونا - لم تمنح للغرض المذكور بل من أجل المحافظة على النظام العام الامر الذي يترتب لذا أن يكون تصرفها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة وجديرا بالإلغاء (2) ، وقد كأن لمجلس الدولة الفرنسي دور رائد ومنذ فترة طويلة في الاقرار بعدم مشروعية قرارات الضبط الاداري الصادرة لتحقيق مصالح مالية للإدارة ، فقد قضى بإلغاء القرار الاداري الذي أصدره احد العمد المتضمن الزام كل من يرغب بالاستحمام على شاطئ البحر بأن يدفع رسما ماليا لأحدى مؤسسات الدولة المستأجرة للأكشاك المقامة على الشاطئ بعد أن تبين أن الغاية من القرار لم تكن هي المحافظة على الاخلاق العامة بل لغرض الحصول على موارد مالية للإدارة، وقضى أيضا بإلغاء القرار الاداري الصادر بأغلاق مصانع عيدان الثقاب بعد احتكار الحكومة لهذه الصناعة تبين أن غاية القرار هي تحقيق موارد مالية من خلال عدم منافسة المصانع المذكورة لها (3).
ثالثا : صفة التعبير عن السيادة
يقصد بالسيادة هي السلطة العامة التي تمارسها السلطات الادارية للمحافظة على النظام العام وللإدارة متمثلة بسلطة الضبط الاداري سلطة تقديرية في ممارسة الاجراءات الضبطية ، فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر يتوجب عليها التدخل قبل وقوعه لغرض المحافظة على النظام العام (4) . ونتيجة للتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب العالمية الأولى ، وما ترتب على ذلك من تراجع كبير للمذهب الفردي الذي كان سائدا آنذاك ، وزياده تدخل الدولة في العديد من المجالات الاقتصادية للحصول على الموارد المالية اللازمة لإدارة وتسيير المرافق العامة ، فقد ترتب على ذلك أن عمد مجلس الدولة الفرنسي إلى التخفيف من اتجاهه السابق ، فأتجه إلى الاقرار بمشروعية قرارات الضبط الاداري الصادرة لغرض المحافظة على النظام العام، وأن ترتب على ذلك تحقيق مصلحه مالية لجهة الادارة ، وقد حدث ذلك منذ عام 1930 (5).
وقد تجلى موقف مجلس الدولة الفرنسي الجديد في العديد من احكامه اللاحقة ، اذ اقتصرت احكامه على الغاء قرارات الضبط الاداري الصادرة لتحقيق مصلحة مالية للإدارة فقط ، في حين يتم اقرار تلك القرارات في حالة ما إذا كانت المصلحة المالية قد تحققت إلى جانب المحافظة على النظام العام ، اذ يستند قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذه الحالة على أن الباعث الدافع لإصدار القرار هو المحافظة على النظام العام ، بغض النظر عن المصلحة المالية المتحققة لجهة الادارة (6) ، وتطبيقا للموقف الجديد لمجلس الدولة في فرنسا ، فقد قضى المجلس بأن : " القرار الاداري الصادر بقصر المرور في احد الطرق العامة على عربات النقل العامة التي لا تزيد حمولتها على ثقل محدد لغرض الحفاظ على الطريق من الاضرار المادية التي يمكن أن تصيبه ، يعد قرارا مشروعا " (7).
وقد سارت احكام القضاء الاداري المصري، على ذات النهج المتبع من قبل مجلس الدولة الفرنسي
، وذلك بإلغاء قرارات الضبط الاداري المشوبة بعيب الانحراف لتحقيق المصلحة المالية للإدارة ، فقد قضت محكمة القضاء الاداري بإلغاء القرار الاداري الصادر بالامتناع عن منح رخصة قيادة مركبة لاحد الأشخاص مالم يقم بدفع ما بذمته من مبالغ مالية لجهة الادارة (8).
كما قضت كذلك بإلغاء القرار الاداري الصادر برفض الترخيص بفتح دار للسينما في احدى المناطق ، رغم توافر كافة شروط منح الترخيص بعدما تبين أن الغاية من القرار هي رغبة الجهة الادارية بشراء قطعة الارض المراد بناء دار السينما عليها بثمن بخس (9) ، وكما هو الحال بالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسي ، فأن مجلس الدولة المصري قد عدل عن موقفه السابق ، وذلك بالإقرار بمشروعية قرارات الضبط الاداري الصادرة لتحقيق المصالح المالية للإدارة ، فقد قضت محكمة القضاء الاداري " أن المحكمة ترى أن الأسباب المالية التي دعت إلى سحب التراخيص لامتناع المدعين عن دفع الإتاوة تدخل ضمن المصلحة العامة ، ومن ثم أن المجلس البلدي إذا استهدف من الغائها أن يفيد ماليا ليتسنى له مواجهة نفقات اصلاح شوارع البلدية .... انما استهدف هدفا مشروعا ، وليس ثمة شك في أن موازنة الميزانية المحلية من اغراض المصلحة العامة " (10).
رابعاً : - الصفة الرقمية أو التقنية
للضبط الاداري الالكتروني صفة تقنية فنية رقمية ، فالحاسب الآلي ادة ترتكب بها الجرائم الالكترونية ، لما يمثله الانترنت من ثورة كبيرة للمجرمين ، فالجرائم الالكترونية تقتضي دوماً لارتكابها وجود حاسب والذي يعد وسيلة تقنية ، وعلى هذا الأساس أن نطاق التقنية يتزايد يوم بعد يوم من ترويج المعاملات المالية والاقتصادية بصفتها المحلية والدولية ، اذ أن الحاسب الآلي يعد وسيلة اتصال وأن مرتكب الفعل يكون ملماً بأساليب التعامل التقنية الالكترونية (11).
أن الصفة الرقمية التقنية للضبط الاداري الالكتروني يتميز بالعديد من الخصائص وهي : السرعة والوضوح حيث أن كثيراً من المعوقات الادارية والعقبات التي تؤثر في انجاز المعاملات الادارية يمكن أن تتلاشى بسبب التحول إلى أسلوب الادارة الالكترونية، كما أن تلك الصفة تجعل الادارة غير مقيدة لا بالزمان ولا بالمكان في حالة ما إذا تم تطبيقها على أرض الواقع وانتشرت في مختلف الإدارات أنه بالإمكان مراجعتها طوال ساعات اليوم ، فهي لا تتقيد في عملها بزمن معين فمواقع هذه الإدارات متاحة عبر الأنترنت وعبر أجهزتها ، كما أن شبكات الأنترنيت ليست بحاجة إلى مباني ضخمة لاستيعاب موظفيها ومكاتبها ،وإنما يكفي مكان محدود وصغير يستوعب أجهزة الحواسيب وملحقاتها ليكون مقرا للإدارة ، كذلك تؤدي تطبيق تلك الصفة إلى زيادة الإتقان باعتبارها آلية عصرية من آليات وعمليات التطوير الإداري والتغيير التنظيمي تمثل منعرجاً حاسماً في شكل المهام والأنشطة الإدارية التقليدية وتنطوي على مزايا أهمها المعالجة الفورية للطلبات والدقة والوضوح التام في إنجاز المعاملات وأن تطبيق تلك الصفة يؤدي إلى تخفيض التكاليف ويؤدي إلى توفير ميزانيات مالية ضخمة وأخيراً إلى تبسيط الاجراءات حيث عملت معظم الإدارات على إدخال المعلومات إلى مصالحها وحرصت على استخدامها الاستخدام الأمثل لما لها من إمكانيات وقدرات في تلبية حاجات المواطنين بشكل مبسط وسريع، وتؤدي إلى تحقيق الشفافية داخل المنظمات الإلكترونية وهي محصلة لوجود الرقابة الإلكترونية داخل مؤسسات الدولة .
_____________
1- د . سامي جمال الدين ، اصول القانون الاداري، نظرية العمل الاداري ، مطابع الطويجي التجارية ، القاهرة ، ط1، 1993، ص 157 وما بعدها
2- د . ماجد راغب الحلو ، القضاء الأدائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2004، ص 403 ود. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الاداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، 2001، ص 217.
3- د. محمد محمد بدران ، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الاداري ، دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري ، دار النهضة العربية ، 1992، ص289.
4- د. جمال مطلق الذنيات ، الوجيز في القانون الاداري ، الدار العلمية الدولية ، عمان ، 2003، ص112.
5- د. محسن خليل ، انحراف السلطة لمصلحة الادارة المالية ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 5، 1954، ص 438 .
6- د . عادل ابو الخير ، ص 437
7- د . عادل أبو الخير ، ص 471
8- د. محسن خليل ، انحراف السلطة لمصلحة الادارة المالية ، مجلة مجلس الدولة ، 1954، ص 438
9- د. محمد الوكيل ، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري ، دراسة مقارنة ، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة ،2003، ص 395 .
10- د . عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الاداري، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، 2001، ص 13 ، الحكم رقم 635 بتاريخ 27-12-1954، نقلاً عن د. ماجد راغب الحلو ، في الدعاوى الادارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 189
11- د. مصطفى محمد موسى ، التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية ، ط 1 ، مطابع الشرطة ، القاهرة ، 2000 ، ص 130
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
