القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
وسائل الضبط الاداري الالكتروني
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 18-24
2025-08-26
14
لكي تمارس هيئات الضبط الاداري الالكتروني دورها في حماية النظام العام ومنع التهديد من خلال المواقع الإلكترونية يكون من خلال مجموعة من الوسائل وهي:-
البلدية أو هيئة رسمية او شبة رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل اوامر اي جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون" .
1- الرقابة الإلكترونية استنادا للقوانين النافذة فأن السلطات الإدارية تمارس وظيفتها الرقابية على العديد من الأنشطة الإلكترونية ومن بينها الواقع الالكتروني يحتاج لمثل هذه الرقابة خصوصا على صعيد ضبط حركة النفاذ أي الدخول اليها ومتابعته للحفاظ على الامن المعلوماتي والواقع الامني الذي يعد العمود الفقري للواقع الالكتروني ، ومن ثم يتضمن بقاء حركات دخول وخروج الأفراد من وإلى النظام الالكتروني تحت الرقابة المستمرة حماية لهذا النظام من الاختراق والرقابة الإلكترونية في المجال الامني تختلف عن الرقابة الإلكترونية في مجال الانترنت فيقصد بالرقابة الإلكترونية في المجال الامني وضع شخص أو مكان أو حديث تلفزيوني تحت الرقابة بسبب التصرفات غير قانونيه التي يقوم بها الأفراد ويخل بالأمن العام والنظام العام في المجتمع (1) ، وأن الرقابة الإلكترونية التي تخص عالم الانترنت التي عرفها ألفقه على انها " مراقبة شبكه الاتصالات أو هي العمل الذي يقوم به المراقب باستخدام التقنية الإلكترونية لجمع المعطيات والمعلومات من المشتبه فيه ، سواء كأن شخصا أو مكانا أو شيئا حسب طبيعة الزمن والتاريخ لتحقيق غرض امني أو أي غرض آخر (2)، من تلك التعريفات اعلاه نجد أن للرقابة الإلكترونية غرض وقائي تمارسه الإدارة للحفاظ على الامن العام لمنع حدوث المخالفات تؤثر على المصالح المحمية قانونا وتؤثر سلبا على الامن العام ،وعلى الرغم من كل تلك الميزات التي تتمتع بها الرقابة الإلكترونية عبر الانترنت على سلوك الافراد بعض الاتجاهات سلكت طريق عدم قبوله كونه يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الفردية التي يمكن ممارستها من خلال الوسائل الإلكترونية في حين يرى اتجاه اخر وجوده وقبوله لمحاربه الجريمة الإلكترونية ووضع حد لانتشارها وتزايدها .
اذ يجب أن تكون هناك رقابة قضائية سابقه بأشراف سلطة قضائية مختصه وفي حدود ضيقه مع ضمان الحريات والمسالة في نهاية الامر يتوقف على قدره المشرع في تحقيق التوازن بين الأمرين أي حماية الحقوق والحريات وحق المجتمع في الامن ومنع الجريمة تمارس هذه الرقابة من قبل أجهزة خاصة للضبط الاداري في العراق على الصعيد الاتحادي والمحلي وفي اقليم كردستان فعلى الصعيد الاتحادي يتولى الضبط الاداري الالكتروني في العراق رئيس مجلس الوزراء الذي يعد الرئيس التنفيذي الاعلى بعده الهيئة العليا في الدولة المسؤولة عن حفظ النظام على المستوى المركزي وله حق اتخاذ اجراءات الضبط الاداري ومع ذلك لا نجد نصاً صريحاً في الدستور على اختصاص رئيس السلطة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الاداري وكذلك مجلس الوزراء من بين الجهات التي تمارس وظيفة الضبط الاداري الالكتروني طبقا للنصوص الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الأتية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة اقتراح مشروعات القوانين اصدار انظمة وتعليمات وقرارات بهدف تنفيذ القوانين (3).
وأيضا لوزارة الداخلية صلاحيات مهمة للحفاظ على النظام العام اذ تستطيع اجراء صفة الضبط الاداري العام (4) وفق نص المادة 2 من قانون وزارة الداخلية العراقي رقم 20 لسنة 2016 . أما فيما يتعلق بأجهزة الضبط الاداري في اقليم كردستان فالجهات المختصة بسلطة الضبط الاداري الالكتروني هي رئيس اقليم كردستان وفق نص المادة الأولى من قانون رئاسة اقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 (5) .وكذلك مجلس وزراء اقليم كردستان الذي يعد أعلى هيأة تنفيذية للإقليم له حق اصدار قرارات وانظمة تخص الضبط الاداري الالكتروني (6) ، وخاصة القرارات التي أصدرها في ظل جائحة كورونا التي تخص اليه استخدام التكنلوجيا والالكترونيات من أجل ديمومة النظام العام وممارسة اغلب نشاطات الحكومة والشعب، وأيضا لوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات ورؤساء الوحدات الإدارية في اقليم کردستان متمثلة بالمحافظين والقائم مقام ومدير الناحية مهام تتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن الحدود الإدارية لوحداتهم الإدارية.
لذا واستناداً لما تقدم لم نجد في العراق أي نص قانوني يجيز مراقبة الاتصالات الالكترونية سواء في مسودة قانون الجرائم المعلوماتية أو في قانون هيئة الاتصالات أو قانون اصول المحاكمات الجزائية فقط ما هو موجود في امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 والذي يعالج حالة الطوارئ فقط حيث نلاحظ ما تقوم به خلية الصقور الاستخباراتية وهي خلية امنية تابعة لوزارة الداخلية ، بالمراقبة الالكترونية وكذلك جهاز الامن الوطني والمخابرات العراقي ، لكن ما يخل بشرعية هذه المراقبة هو انه لا يوجد قانون يعطي هذا الحق والشرعية لهذا الاجراء ، على خلاف الدول المقارنة كالقانون الفرنسي والمصري فأن وجود قانون يقيد هذه الصلاحية يعطي الشرعية على تصرفات سلطات الضبط الاداري ، وهذا نقص تشريعي يجب على المشرع تداركه في قانون الاتصالات والجرائم المعلوماتية الجديد .
2 - الترخيص الالكتروني
هو من الوسائل الحديثة التي تنظم ممارسة الانشطة عبر الانترنت ، اذ تمنح هذه التراخيص الم جهة مختصة باستخدام نوع من الوسائل الالكترونية بعد استيفاء الشروط القانونية (7). وهو صورة من صور التنظيم القانوني وهو اقل خطرا على الحرية من أسلوب الحظر الكلي أو الجزئي اذ تشترط لائحة الضبط لإمكان ممارسة نشاط معين أو حرية معينة الحصول على ترخيص من السلطات الادارية المختصة قبل القيام بممارسة النشاط لإتاحة الفرصة لسلطات الضبط الاداري للتدخل مقدما في الانشطة ألفردية التي ترتبط ممارستها بالنظام العام من أجل اتخاذها الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من الاخطار التي تنجم عن ممارسة هذه الانشطة ، والاصل أن الحريات التي يحميها الدستور أو القانون تمارس دون أن تخضع لنظام الترخيص من قبل الادارة كحرية الشعائر الدينية وحرية الرأي والتعبير ، فقد قضت المحكمة الادارية العليا في ، أن المشرع إذا لم يحدد شروط الترخيص فللإدارة سلطة تقديرية في اختيار الوقت الملائم لإصدار قرار الترخيص وتحديد نطاقه ومدته وبيان مدى التزامات المرخص له ونوعها وتقييده ببعض الموافقات والاشتراطات قبل الموافقة عليها أو بعدها فلها أن تزن حسب ظروف كل حالة منح الترخيص أو رفضه أو سحبه خاضعة في ذلك لرقابة القضاء (8) ، أما إذا حدد القانون مسبقا شروط منح الترخيص كما فعل المشرع العراقي من خلال الفقرة 1 من القسم 3 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 الذي حدد الشروط المطلوبة لمنح اجازة السوق كانت سلطة الادارة في هذا الشأن سلطة مقيدة فعليها أن تمنح الترخيص لكل من توافرت فيها الشروط المطلوبة ، وهذا ما أشارت اليه المحكمة الادارية العليا في مصر (9)، ويجب أن يصدر بالترخيص قرار ايجابي صريح لا سلبي أو ضمني ، فلا يجوز للأفراد الاكتفاء بتقديم طلب بالحصول على الترخيص واعتباره كافيا لممارسة النشاط حتى ولو حدد القانون مدة للرد على الطلب وسكتت الادارة عن الرد في المدة المحددة وعن الاثر المترتب على الترخيص فيتمثل بإزالة الموانع القانونية التي تحول دون ممارسة النشاط الذي يعد المشرع أن في ممارسته احتمال وجود خطر على المجتمع.
ويعد الترخيص الالكتروني وسيلة رقابية سابقة على الانشطة الالكترونية تفرضها الادارة على الافراد قبل القيام بأي نشاط لأن القانون منحها هذه السلطة وهنا تبرز أهمية الترخيص في انه يحول دون قيام انشطة الكترونية تخل بالأمن العام (10).
3- الحظر الإلكتروني
يمكن تعريف الحظر الالكتروني بأنه : " اجراء تهدف من خلاله السلطة الادارية إلى حظر نشاط أو محتوى أو افكار يتم نشرها على شبكه الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو احد الاساليب التي تلجأ اليها هيئات الضبط الاداري لمنع الافراد من القيام بأي نشاط خطر من شأنه الاضرار بالنظام العام بصورة عامة والامن العام بصورة خاصة، وهو من أهم الوسائل التي تنتمي لنظريه الضبط الاداري ويكون على شكل لوائح منع أو نهي وهذه اللوائح تسمى لوائح الضبط التي تمنع من مزاولة نشاط معين كاملا أو جزئيا " (11).
ويختلف الحظر الالكتروني عن الحجب الالكتروني كوسيلة تمارسها هيئات الضبط الاداري داخل الواقع الالكتروني لكن بعض الدراسات لم تشر إلى هذا الاختلاف فحظر المواقع الإلكترونية يعني حجبها والحجب يعني الحظر (12) ؛ لذا يعد الحظر الالكتروني أداة فعالة لسلطات الضبط الاداري الالكتروني حيث يمكنها مواجهة التحديات التي تنتج من وراء مواقع الكترونية معادية حيث تقوم تلك السلطات بحجب تلك المواقع حتى تتفادى التهديدات أو المخاطر، ويلاحظ أن الحجب الالكتروني قد يأتي لقطع خدمه الانترنت أو ما يسمى قطع الاتصال لضرورات امنيه وليس بمعنى حظر النشاط الالكتروني وتلجا السلطات لذلك الحظر لمنع تزايد الاضطرابات أو اتساع نطاق العصيان القائم ، والحجب الالكتروني ليس واحدا وانما يأخذ اشكال وصور عده فهناك الحجب الكلي أي تقوم الإدارة بمنع الاتصال بالأنترنت في البلاد ،أما الحجب الجزئي هو منع الاتصال بالأنترنت لجزء محدد من مواقع الاتصال التي تهدد النظام العام في المجتمع (13) وللحديث عن مشروعيه الحجب أو حظر الانترنت فالأصل لا يجوز الحظر المطلق لنشاط ما لأنه يؤدي إلى انتهاك الحرية ومصادره النشاط لكن اجاز القضاء استثناء الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل اخلالا بالنظام العام كمنع انشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر (14)، وكذلك القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا المرقم 325 لسنة 2023 التي قررت بموجبة حجب بعض المواقع في جميع انحاء جمهورية العراق كبرنامج التلكرام .
وتأسيسا على ما سبق يجب اصدار قرار الحجب الالكتروني من الجهة المختصة والاختصاص يعني تمتع متخذ القرار بالقدرة القانونية على اتخاذه (15) ، كذلك يجب أن يكون هناك ما بـ يبرر اصدار القرار أي سبب القرار والذي يمثل الحالة القانونية أو الواقعية التي دفعت السلطات لإصدار هذا القرار وبهذا قضت محكمه العدل في فلسطين بما يأتي : " فأنه والحالة هذا يكون قراره كأي قرار اداري اخر يفترض قيامه على سبب يبرره ويمثل في الحالة الواقعية التي تسوغ اصداره " (16).
____________
1- عبد الكريم حسين الداوودي ، المسؤولية الجنائية لمورد خدمة الانترنت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007، ص 99.
2- د. مصطفى محمد موسى ، المراقبة الالكترونية عبر شبكة الانترنت بين المراقبة الامنية التقليدية والالكترونية ، دار الكتب الوثائق المصرية ، القاهرة ، 2003، ص3.
3- المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
4- ياسة إبراهيم ، لوائح الضبط الاداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 2014 - 2015.
5- قانون رئاسة اقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 60 لسنة 2006 .
6- المادة (2) من النظام الخاص برئاسة مجلس الوزراء لإقليم كردستان العراق ، العدد 62 بتاريخ 8/27/ 2006
7- موقع وزارة العدل العراقية ، منشور على الموقع الالكتروني www.moj.gov.iq ، ص 2.
8- حكم المحكمة الادارية العليا في مصر في الطعن المرقم 6971 لسنة 2000 ، منشور عبر الموقع الالكتروني https://mksegypt. Org
9- حكم المحكمة الادارية العليا في مصر في الطعن المرقم 11510 لسنة 2007 : " من حيث ان المشرع في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء اهتم بتنظيم اقامة المباني حيث حظر في المادة الرابعة منه انشاء مباني او اقامة اعمال وتوسيعها أو تعديلها او اجراء تشطيبات خارجية عليها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة ولم يجز المشرع اصدار تراخيص البناء بالمباني إلا اذا كانت مطابقة لأحكام القانون ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية
10- مصطفى جمال حنفي زينو ، دور الضبط الاداري في مجال الجرائم الالكترونية المخلة بالأمن العام ، رسالة ماجستير مقدمة الى كليه الحقوق جامعة الازهر ، غزة ، 2017، ص 170.
11- د . مازن ليلو راضي ، القضاء الادائي منشأة المعارف الاسكندرية 2004 ، ص 87.
12- مصطفى جمال حنفي زينو ، دور الضبط الاداري في مجال الجرائم الالكترونية المخلة بالأمن العام ، رسالة ماجستير مقدمة الى كليه الحقوق جامعة الازهر ، غزة ، 2017 ، ص189.
13- ما حدث في إيران لحجب موقع الفيسبوك وتويتر عام 2009 تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق محمود احمد نجاد وسط مخاوف من تنظيم حركات المعارضة من قبل معارضوه عبر موقع الفيسبوك ،وفي سبتمبر 2013 ظن البعض ان إيران قد رفعت الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي لكن سرعان ما أكد المجلس المختص بالرقابة على الانترنت ان ازالة الحجب عن تلك المواقع كان خطأ فنياً وسرعان ما تم اصلاحه ، للمزيد مراجعه الموقع الاخباري العربية نت على العنوان الاتي www.alarabiya.net. تاريخ الزيارة 21/10/2023.
14- د. مازن ليلو راضي ، المصدر السابق ، ص87
15- رياض عبد عيسى الزهيري ، سبب عدم الاختصاص في القرار الاداري ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، المجلد 28 ، الاصدار الاول ، 2013، ص 207.
16- حكم محكمة العدل العليا في فلسطين في الدعوى الإدارية رقم 77 لسنه 1999 بتاريخ 26/10/2005 ، والذي اشار اليه مصطفى جمال حنفي زينو، المصدر السابق ، ص198.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
