القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 76-80
2025-08-31
64
تعد هذه القرينة من الامتيازات اللصيقة بتصرفات الادارة وهي صفة تتميز بها الأوراق الإدارية بشكل عام والقرارات الإدارية على وجه الخصوص، عليه فما المقصود بقرينة الصحة" في القرارات الإدارية وما هي نتائجها وما هي مبرراتها أو ما هو سندها وما تأثيرها على الإثبات في الدعوى ؟
يقصد بقرينة الصحة في القرارات الإدارية بأنها افتراض سلامة القرار الإداري حين صدوره من العيوب التي تؤدي إلى عدم مشروعيته حتى يثبت العكس فيضل القرار سليماً حتى يقدم الطاعن ادلة تثبت عكس هذا الافتراض (1).
يفترض أن القرار الإداري صدر صحيحا سالماً من العيوب وإن ما تضمنه من أحكام لها قيمتها وأثرها في مراكز الأفراد ويبقى نافذاً حتى تاريخ انتهائه او سحبه او تعديله أو إلغاءه، ما لم يقدم دليل يثبت عكس هذه القرينة (2).
إن هذه القرينة أنها تلازم القرارات الإدارية سواء كانت إيجابية أم سلبية صريحة أم ضمنية، و أنها قامت على أسباب صحيحة تبرر إصدارها بافتراض أن الادارة تطبق القانون تطبيقا سليماً (3).
ومن نتائج هذه القرينة أن القرارات بغض النظر عما إذا كانت مسببة أم غير مسببة اعتبار إنها قامت على سبب صحيح في إصدارها ما لم يثبت العكس، وأن القرار منتجاً لإثارة وله قوة إلزامية تجاه الأفراد ولا يوقف تنفيذه بمجرد إقامة الدعوى (4) ، وهذا هو الأصل على أن هناك استثناء يخول القاضي الإداري وقف تنفيذ القرار إذا ما وجد في تنفيذه ضرر يلحق به الفرد (5).
تجد قرينة الصحة في القرارات الإدارية أساسها في اعتبارين:
الأول: ينصرف إلى ما يحاط بالعمل الإداري من ضمانات تؤمنه من شوائب المخالفة كضمان حسن اختيار الموظفين و إجراء الرقابة المستمرة على ما يقومون به والتأكيد على التزامهم باتباع الإجراءات القانونية لإصدار القرار واحترام قواعد الاختصاص بأن يصدر القرار من السلطة المختصة بإصداره فيصدر القرار سليماً نتيجة التعاون في الجهاز الإداري (6)، وتطبيقاً قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن ((القرار الإداري يفترض أن يكون محمولاً على صحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط به من ضمانات تعين على ذلك كحسن اختيار الموظفين اللذين يساهمون في إعداده وإصداره وممارسة الرقابة عليهم)) (7).
اما الثاني: فيكمن بمدى الثقة التي يطرحها الأفراد في الادارة بأن تقوم على تحقيق المصلحة
العامة وضمان استقرار المراكز القانونية لهم وضمان استمرار المرفق العام بانتظام واطراد (8).
استقر الفقه والقضاء سواء في فرنسا ومصر والعراق بأن لقرينة الصحة في القرارات الإدارية الأثر البالغ في مجال الإثبات في الدعوى الإدارية، فهي قرينه تتمسك بها الإدارة بأن قرارها صحیح صدر طبقاً للقانون وهي قرينه بسيطة يمكن إثبات عكسها، وبالتالي فتؤدي الى أن يكون الفرد في مركز المدعي في الدعوى وهو مركز صعب من ناحية الإثبات (9)، فيكون من شأن هذا الأخير الادعاء وتقديم الأدلة أمام القاضي الإداري لإثبات عكس هذه القرينة مما ينتج عن ذلك بأن ينتقل عبء الإثبات على عاتق الادارة أي تكون ملزمة بإثبات مشروعية القرار الذي أصدرته (10).
كذلك من العوامل المؤثرة على عبء الإثبات هو امتياز التنفيذ المباشر والذي يعني السلطة الاستثنائية التي تملكها الادارة في أن تنفذ قراراتها جبراً دون تدخل القضاء)(11)، أو هو قدرة الادارة على تنفيذ قراراتها جبراً، طبقاً لما ينص عليه في القانون أو ما تقضي به المبادئ العامة للقانون، وأن الأثر الذي يتركه امتياز التنفيذ المباشر على الدعوى الإدارية يتجلى بشكل مباشر على اطرافها لأن الادارة عندما تستخدم سلطتها بهذا الامتياز المتمثل بإصدارها قرارات إدارية وتقوم بتنفيذها جبراً على المخاطب بها يجعلها بمركز المدعي عليه في الدعوى نتيجة الطعن بقراراتها أمام القضاء الإداري (12) ، وهي كما سبق الإشارة إليه أنها تحوز أدله الإثبات التي يتوقف عليها مصير الدعوى (13) ، وهذا بدوره يؤدي إلى اختلال التوازن بين أطراف الدعوى، مما يستلزم تدخل المشرع بتشريع قانون ينظم الإثبات بما يتناسب و طبيعة الدعوى الإدارية، ولأن القاضي الإداري هو قاضي إنشائي أي يتبدى على الحلول في غياب النص التشريعي فإنه يقوم بتفعيل دوره الإيجابي في تخفيف القاعدة العامة التي تلقي عبء الإثبات على عاتق المدعي، أو يقوم بإعفاء المدعي عن الإثبات وذلك بنقل العبء على عائق الادارة (14) ، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي بان (لا يجوز استناد قرار التضمين في محضر الجنة التحقيق يخلو من بيان الفعل المنسوب للموظف والضرر والعلاقة السببية بينهما، فبعد تدقيق الدعوى وجد أن محضر اللجنة يخلو من الافعال التي تبرر إصدار قرار التضمين وإن اجابة المدعيين تكونت من سؤالين فقط فلم تبين اللجنة الأفعال المرتكبة من المدعيين مما يخل بصحة القرار ويجعله حرياً بالإلغاء وبناء على ذلك نقضت المحكمة الإدارية قرار محكمة القضاء الإداري المتضمن رد دعوى المدعيين بحجة صحة قرار التضمين ) (15)، فلو تم مراجعة القرار تبين ما يلي:
1. إن قرار التضمين من القرارات التي تتمتع بها الإدارة بامتياز التنفيذ المباشر وذلك بنصص القانون وهو قانون التضمين رقم 31 لسن 2015، فقد نصت المادة (2، ثالثا) بأن (يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ قراره بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة).
2. إن عبء الإثبات في الأصل تحمله المدعيان طبقاً للقاعدة العامة في تنظيم عبء الإثبات وقد ردت محكمة القضاء الإداري الدعوى لصحة إجراءات التضمين.
3. إن المحكمة الإدارية نقضت القرار لعدم تفحص ملف الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري بشكل جيد، ولم تثبت الأفعال المرتكبة من قبل المدعيين.
_____________
1- سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي مصر ط1 1957، ص 448.
2- حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط، 2009، ج 6، ص23.
3- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977، ص 75.
4- علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017، ص52.
5- أشرف عبد الفتاح أبو المجد موقف قاضي الالغاء من سلطة الادارة في تسبيب القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، لسنة 2005، ص527.
6- رجب حسن عبد الكريم، الإطار القانوني لقرينة صحت القرار الإداري، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة تصدر عن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و الإحصاء والتشريع، مصر، القاهرة، العدد 542 السنة 112 عام 2021، ص19.
7- حكم المحكمة في 1957/12/14 ، نقلاً عن أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص 76 .
8- رجب حسن عبد الكريم، الإطار القانوني لقرينة صحت القرار الإداري، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة تصدر عن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و الإحصاء والتشريع، مصر، القاهرة، العدد 542 السنة 112 عام 2021 ، ص19.
9- علي سلمان المشهداني، مصدر سابق، ص56.
10- أحمد محمد زكي أحمد، ص 303.
11- مازن ليلو راضي القانون الإداري، دار المسلة العراق ،بغداد ط4 ، 2017، ص 253.
12- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص88
13- محمد أحمد محمد زكي أحمد، مصدر سابق، ص321.
14- حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط، 2009، ج 6، ، ص 36.
15- القرار رقم 1245، قضاء أداري، تمييز 2019 في 2019/2/13، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2020، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 432 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
