القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صفة إجراءات الدعوى الإدارية
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 62-69
2025-08-26
11
أن الدعوى الإدارية تنتمي إلى القانون العام بحكم طبيعتها وهذا يؤدي إلى التسليم بأن تتطلب إجراءات متميزة تميزها عن غيرها من الدعاوي الأخرى.
أن القضاء الإداري نظراً لحداثة نشأته يفتقر إلى قانون ينظم إجراءات التقاضي في جميع مراحل الدعوى مما دعا إلى بروز الصفة الإنشائية لدى القاضي الإداري في ابتداع نهج يستقيم وطبيعة الدعوى الإدارية، والذي من شأنه معالجة النقص الحاصل في قوانين مجلس الدولة سواء في فرنسا او مصر او العراق، مما يصبح وجود نوعين من القواعد الإجرائية في سبيل تطبيقها على الدعوى استمدت الأولى مصدرها من ابتداع القضاء لها اما الثانية فهي نصوص متفرقة تضمنتها التشريعات الإدارية المختلفة (1).
تتميز إجراءات الدعوى الإدارية بأنها تعتمد مبدأ المواجهة والسرية فلا يجوز لغير الأطراف الاطلاع على مستنداتها، فضلاً عن تميزها بخاصية السرعة في حسم الدعوى، وأن لا يترتب على اقامتها إيقاف تنفيذ القرار محل الطعون يضاف لذلك ما تتميز به من بساطة واقتصاد في الإنفاق وعدم إرهاق الأطراف بإجراءات تكلفهم رسوم كثيرة، ناهيك عن الصفة الإيجابية والكتابية
لها (2).
إن الخصائص المتقدمة للإجراءات ليست قاصرة على الدعوى الإدارية فقط بل تشترك معها الدعاوى الأخرى سواء كانت مدنية ام جزائية، الا أنها تفترق مع الأخيرتين من حيث توافر الصفة الإيجابية والتي تعتمد على توجيه القاضي طبقا لدوره الإيجابي(3)، أن الخصائص او الصفات التي تنفرد بها إجراءات الدعوى الإدارية عن غيرها هما الصفة الإيجابية والصفة الكتابية، وهما من العوامل التي تؤثر على الإثبات في الدعوى كلا بحسب دوره وذلك لتحقيق الموازنة بين أطرافها (4).
أولاً: الصفة الإيجابية
ويقصد بها الصفة الرئيسية التي تتميز بها الإجراءات في الدعوى الإدارية، مضمونها قيام القاضي الإداري بدوره الإيجابي بتوجيه الدعوى واستيفاء إجراءاتها، فيكون موقفه بذلك إيجابياً، باستقصاء الأدلة في الدعوى لأجل إصدار الحكم فيها، هدفه من ذلك تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى (5).
يقف وراء بروز هذه الصفة لإجراءات الدعوى الإدارية عدم وجود قانون خاص ينظمها يكون متناسباً وطبيعة الدعوى، التي تكون فيها الادارة ذات مركز أفضل من الفرد تكون بحوزتها المستندات المهمة للفصل في الدعوى، فيقوم القاضي باتخاذ ما يلزم لأجل بناء عقيدته لحل النزاع (6).
يتجلى نطاق الصفة الإيجابية إجراءات الدعوى الإدارية في أمور عدة:
عندما تقام الدعوى الإدارية فإنها تقدم بعريضة إلى القاضي المختص، تبدأ الإجراءات بتسجيلها برقم خاص بها ، وتربط معها المستندات المتعلقة بموضوعها، ثم تبدأ إجراءات تبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى (7).
قيام القاضي بالتحكم في توجيه الإجراءات، فيأمر استكمال المستندات المتكونة من الأوراق والوثائق الإدارية، ويأمر بإجراء التحقيق إن كان له مقتضى، ويقوم بتفحص الأدلة المقدمة من الطرفين، وقد يسمح بإدخال أشخاص خارج الخصومة إن رأى ضرورة لذلك، وهو الذي يقرر صلاحية الفصل للدعوى من عدمه، ويرجع له تقدير قيمة كل دليل يقدمه الخصوم مع الحرية الكاملة في هذا الشأن (8) ، ولا يجوز له الحكم بما لم يطلبه الأطراف فهو مقيد بما ورد في عريضة الدعوى (9) ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن (الدعاوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي، فيقوم بما يراه مناسبا للفصل فيها)(10)، من ذلك أيضاً حكم مجلس الدولة الفرنسي في 1948/10/7 عندما طالبت المحكمة من وزير الداخلية بأن يرسل الملف الكامل للمدعي الذي يطعن بقرار العقوبة التأديبية، فقد اعتبر المجلس أن الاتصال الهاتفي الذي أجري مع الوزير بخصوص إرسال الملف بأنه إجراء صادر عن سلطة قضائية مختصة (11).
تقدر هذه الصفة من جانب الفقهاء الإداري بأنه تسهم في تبسيط إجراءات الدعوى وعدم تكليف الأطراف حاجات لا داعي، من أجل تقليل النفقات وعدم تحميل الأطراف اعبائها، وهو ما يندرج تحت الخاصية البساطة والاقتصاد (12) ، وأنها تسهل على الأطراف الاطلاع على كل الأدلة الموجودة في الدعوى ومناقشتها (13)، فضلاً عن ما تقوم به من تخفيف لعبء الإثبات الملقي على عاتق المدعي ضد الادارة المدعي عليه، فيكتفي الفرد بمجرد الادعاء بوجود المخالفة في القرار الإداري فيقوم القاضي بنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة (14).
يلاحظ على هذه الصفة بأنها تؤدي إلى المساس باستقلال الإدارة، لأن القاضي يوجه الأوامر لها وهذا محضور في قضاء مجلس الدولة الفرنسي (15)، ويرد على ذلك بأن القاضي عندما يوجه الأوامر للإدارة بتقديم ما لديها من مستندات لا يعني حلوله محل الادارة فهذه الأوامر تثار بشأن نظر النزاع المعروض ضد مشروعية قرار إداري مخالف لأحكام القانون، وأن الإدارة تكون في مركز أفضل من الفرد كونها تحوز أدلة الإثبات المؤثرة في النزاع والقاضي يوجه الأمر لها بتقديم المستندات كي يخفف من العبء الملقى على عاتق الفرد الضعيف (16).
ثانياً: الصفة الكتابية للإجراءات
ويقصد بهذه الصفة أن تكون الطلبات والدفوع في الدعوى مكتوبة، فيتم تبادل اللوائح و المذكرات بين الأطراف بطريق الكتابة، فيصدر الحكم بالاستناد على المستندات المكتوبة (17)، ويذهب الفقه الى تبرير هذه الصفة بأن الإدارة طرف أساسي في الدعوى وهي شخص معنوي ليست له ذاكرة أو أحاسيس مما استلزم تثبيت جميع تصرفاتها بالوثائق والمستندات، فيهي الوسيلة الوحيدة للإدارة في سبيل التعبير عن ارادتها المنفردة (18)، الأمر الذي يبين الاختلاف الكبير في الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية ذلك لأن الأخيرة بالإضافة الى اللوائح تعتمد على المرافعات الشفوية عن طريق الدفوع التي يثيرها الأطراف أو وكلاؤهم وهو مالا وجود له في المرافعات الإدارية التي تعتمد بشكل كبير على كتابة الدفوع في اللوائح والمذكرات (19).
ففي فرنسا تجد هذه الصفة مصدرها في العديد من أحكام مجلس الدولة الفرنسي فقد أكد على أن تقدم الأدلة والمستندات الناتجة عن الأعمال المتعلقة بموضوع النزاع من خلال مذكرات مكتوبة وأن الكتابة تعد الوسيلة العادية التعبير عن الإرادة أمام المحاكم الإدارية (20)، وأن المستندات جميع المتعلقة بموضوع النزاع المعروض أمامه القاضي الإداري يجب أن يغلب عليها الطابع الخطي أي تكون مكتوبة (21)، وما يؤكد هذه الصفة أيضاً ضرورة كتابة عريضة الدعوى من قبل المحامي وكتابة المذكرات واللوائح وهذا هو الأصل العام في فرنسا فقد يعتمد على الأصول الخطية في الإجراءات بشكل كبير (22).
وفي مصر فقد ألزم قانون مجلس الدولة بأن يقدم الطعن أمام القضاء الإداري في عريضة تتضمن بيانات تخص الأطراف وصورة من القرار المطعون فيه، والطلبات والأدلة المؤيدة لدعواه بلائحة يبين فيها أسانيد الطلب وأن يربط معها نسخ من اللائحة وعريضة الدعوى (23)، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر على هذه الصفة في الإجراءات بأن (يقوم النظام القضائي في مجلس الدولة على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد منضبطة، ويستطيع أطراف الدعوى تقديم مذكراتهم كتابة مع المستندات وعلى تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة وليس من حق هؤلاء الإصرار على الطلب من المحكمة بأن تكون المرافعات شفهية، ولرئيس المحكمة أن يطلب اليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من ايضاحات) (24).
أما العراق فقد تبين من شروط تقديم الطعن أمام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة أن الإجراءات تتمتع بالصفة الكتابية فيشترط قبل تقديم الطعن بالقرار التظلم منه أمام الجهة التي أصدرت القرار، وعند عدم نظر الادارة طلب التظلم أو بيان رفضه تحريرياً فيكون على الفرد المتظلم أن يقدم الطن بعريضة مكتوبة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوم من تاريخ الرفض وتسجل الدعوى برقم خاص بها بعد استيفاء الرسم القانوني (25).
يثبت القاضي الإداري في محضر الجلسة كل المستندات واللوائح المقدمة من قبل الطرفين ويعتمدها لإصدار الحكم، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة العراقي بإلغاء الأمر الوزاري الصادر من وزير الخارجية (المتضمن اعتبار المدعي مستقيلاً من وظيفته) لكونه مجحفاً بحق المدعي فجاء في القرار (دعت المحكمة الطرفين لها في اليوم المعين للمرافعة واطلعت المحكمة على الأمر الوزاري المشار اليه واستمعت لدفوع وأقوال الطرفين ولوائحهما المتبادلة، فوجدت المحكمة أن المدعي قد تم تعيينه في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصفة موظف دائم بموجب قانون الخدمة الخارجية (26)، وقدم طلباً للمباشرة بمركز وزارة الخارجية، وفي يوم المباشرة قدم إجازة المدة أربعة سنوات فلم يستحصل على الموافقة من الوزير، وقدمت له الإدارة انذار بالمباشرة ولم يستجب فصدر الأمر الوزاري باعتباره مستقيلاً، وبعد اطلاع المحكمة ثبت لها تعسف المدعى عليه بإصدار الأمر الوزاري المطعون به، لكون المدعي قدم تأييد يؤكد استمراره بالدوام على ملاك الجامعة أن أمر اعتباره مستقيلاً من عدمه منوط بالجامعة وليس بالجهة مصدرة القرار، مما يستلزم الغاء القرار والآثار المترتبة عليه)(27)، فيتبين من ذلك بأن الصفة الكتابية للإجراءات هي السائدة في القضاء الإداري، فكل المستندات والوثائق هي مكتوبة وتثبت مضامينها بمحضر الجلسة.
وإذا كانت الإجراءات الإدارية الكتابية وهذا هو الأصل فهل الشفوي دور في الدعوى ؟ نعم/ بالرغم من سيادة الصفة الكتابية على إجراءات الدعوى فإن ذلك لا يعني انعدام المناقشات والملاحظات التي إما قد يطلبها القاضي من الأطراف ويثبتها في محضر الجلسة او يبديها الخصوم بدفوع بطريقة شفهية (28)، وقد تكون هذه الملاحظات لبيان غموض وارد في المستندات واللوائح المقدمة :
في الدعوى، أو قد تسأل المحكمة ممثل الجهة الإدارية في بيان عبارات غير واضحة في القرار أو ما شابه ذلك (29)، ويبقى ذلك محدوداً لأن الاصل والأفضل هو الاعتماد على المستندات والوثائق المكتوبة والمرفقة في الدعوى، وقد اعتبر الفقه الفرنسي بأن الملاحظات الشفهية التي تثار في الدعوى وأن ولدت دليل إثبات فيبقى دوره تكميلي لوسائل الإثبات الأخرى (30)، فقد نصت المادة 45 من قانون المحاكم الإدارية الفرنسي الصادر عام 1889 على أن (للمحكمة الإدارية أن تسمع الملاحظات والايضاحات من قبل موظفي الادارة المختصة)، فهذا النص يتمتع بالصفة التكميلية حيث الأصل في الإجراءات أنها كتابية (31).
إن الصفة الكتابية لإجراءات الدعوى لها أهمية كبيرة في الدعوى الإدارية فمن جانب أنها تسهم بحد كبير في بروز الصفة الحضورية والتي تعني حضور الطرفين للمرافعة والاطلاع على مستندات الدعوى (32)، ومن جانب آخر فإنها تسهم بصورة كبيرة في حل النزاع بوقت ممكن و أنها تجعل معالم النزاع واضحة لدى القاضي فهو يطلع على مستندات مكتوبة ذات مضمون وافٍ ويحكم على أساسها (33)، وأنها تسمح للأطراف دراسة الدعوى بتعمق وأعداد الدفوع التي تؤيد الأدلة (34).
إن الأثر الكبير الذي تتركه هذه الصفة في الدعوى الإدارية يتجلى بشكل واضح في المستندات المكونة لأدله الإثبات في الدعوى فقد جعلت الكتابة الوثائق والمستندات هي الوسيلة الرئيسية في إثبات الدعوى يعتمدها القاضي بشكل كبير في إصدار الحكم (35)، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي بأن ((السند الرسمي حجة على الناس بما دون فيه ولا يجوز إهدار هذه الحجية بوثائق أخرى لا ترقى لما يتمتع به من قوة في الإثبات)) (36).
____________
1- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977 ، ص 106.
2- حنان محمد القيسي وأخرون، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار المركز العربي، مصر، القاهرة، ط1، 2021، ص 26.
3- برهان خليل ،زريق مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري، المكتبة ،القانونية، سوريا، دمشق، ط1، 2011، ص 22.
4- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، 2015 ، ص13.
5- علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017، ص71.
6- الدين الجيلالي أبو زيد القضاء الإداري و أحكام المنازعات الإدارية وتطبيقاتها، دار الكتاب الجامعي، مصر، الجيزة، ط2، 2018، ص 266 .
7- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977 ، ص118.
8- محمد رفعت عبد الوهاب القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2005، ج2، ص 353.
9- القرار رقم 2304 ، قضاء موظفين تمييز، 2019 في 4/18/ 2019 ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019 ، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 491.
10- القرار رقم 603 في 1963/11/23 نقلاً عن ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ط، 1995 ، ص251.
11- برهان خليل ،زريق مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري، المكتبة ،القانونية، سوريا، دمشق، ط1، 2011، ص22.
12 - أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977، ، ص121.
13- عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية المكتب الجامعي الحديث، اليمن، ط، 2008 ، ص 150.
14- عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 1، 2008، ص 343.
15- سجى محمد عباس ونصر الله غالب عطشان دور القاضي في إصدار أوامر للإدارة التحقيق في الدعوى الإدارية بحث منشور في مجلة الكوفة القانونية والعلوم السياسية مجلة العدد55، السنة 2023، ص 472 .
16- حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعات الإدارية عالم الكتب القاهرة، مصر، دون سنة طبع، ج1، ص197.
17- علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017، ص78.
18- محمد موسى حسن البخيت المنازعات الإدارية رسالة دكتوراه جامعة عين شمس كلية الحقوق، مصر، عام 2017، ص28.
19- بلند أحمد رسول ودانا عبد الكريم سعيد خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية، بحث منشور في المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 3، 2020 ، ص29.
20- جوزيف رزق الله النظرية العامة للإثبات أمام القضاء الإداري، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، بیروت، ط1، 2010 ، ص12.
21- جورج فوديل بيار الفولفيه القانون الإداري، ج2، ص 144.
22- حمد محمد حمد الشلماني دعوى الإثبات في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ط، 2008 ، ص 116.
23- محمد فؤاد النادي، المبادئ العامة للإجراءات القضائية و الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة المصري الزهراء للإعلام العربي، مصر، القاهرة، ط1، 1988، ص 93.
24- محمد رفعت عبد الوهاب القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ط1 2005 ج2، ص 354.
25- المادة ( 7، سابعاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979.
26- تنص المادة (13، أولاً) من قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم (45) لسنة 2008، على أن (يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي).
27- القرار رقم 1330 ،م، 2018 في 2019/2/25، نقلاً عن أحمد جدوع حسين التميمي، قضاء الإلغاء وتطبيقاته العملية في محكمتي القضاء الإداري والموظفين، مكتبة القانون المقارن ،العراق، بغداد ط1، 2019 ، ص 216.
28- علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017 ، ص78.
29- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977، ص123.
30- جوزيف رزق الله النظرية العامة للإثبات أمام القضاء الإداري، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، بیروت، ط1، 2010، ص13.
31- أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص123.
32- عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 1، 2008 ، ص 346.
33- جوزيف رزق الله، مصدر سابق، ص14.
34 حمد محمد حمد الشلماني، مصدر سابق، ص117.
35- محمد أحمد محمد زكي أحمد ، ص322.
36- القرار رقم 412، قضاء أداري، تمييز ، 2019 في 2019/9/23، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 411.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
