القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 146-153
2025-08-30
66
يقوم القاضي الإداري عند نظره الدعوى بدور موضوعي في استخلاص القرائن القضائية لأجل حسم النزاع المعروض أمامه وللقرائن القضائية أهمية كبيرة في إثبات الدعوى فتكون في مقدمة الأدلة المقبولة أمام القضاء الإداري، وهي في هذا المجال كثيرة ومتعددة، فسيقتصر هذا الموضوع على ذكر ( قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري وقرائن الانحراف بالسلطة) وذلك لأن هذه القرائن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعبء الاثبات ولكثرة تطبيقاتها في الحياة العملية والتي تبين موارد النقص التشريعي الحري بالمعالجة.
أولاً: قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري
وهي في الأصل نظرية ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي، لأجل حل فكرة أن يظل الميعاد بالطعن مفتوحاً في الأحوال التي لم يؤدي الإعلان (التبليغ) أو النشر وصول العلم بالقرار إلى المخاطبين به، مفادها وجود وقائع تؤكد علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري، تقوم مقام الإعلان (التبليغ) والنشر (1) ، والعلم المقصود هنا هو العلم المؤكد والحقيقي بوجود القرار الاداري ومضمونه وكافة محتوياته وعناصره وأسبابه (2) ، كما في حالة ايقاف صرف المخصصات الممنوحة للموظف فان علمه اليقيني بإيقافها يكون عند حلول الراتب الشهري والتي يبدأ بها حساب ميعاد الطعن (3) ، ومسألة استخراج العلم اليقيني هي تقوم بها المحكمة ويأخذ مجلس الدولة الفرنسي في هذه الفكرة بان ميعاد رفع الدعوى يبدأ من وقت قيام الدليل على علم صاحب الشأن بصورة يقينيه بالقرار (4)، هذا وإن أساس العلم اليقيني في فرنسا ومصر قضائي فقد ابتدعه مجلس الدولة الفرنسي في قراره المبدئي الصادر عام 1822 في قضية السيد (fortier) (5) أما العراق فإن أساس العلم اليقيني هو تشريعي فقد نص عليه قانون مجلس الدولة العراقي وذلك في نص المادة (7 /سابعاً /أ) في عبارتها (أو اعتباره مبلغاً أي التبليغ حكماً).
ويعرف العلم اليقيني بأنه ((علم صاحب الشأن علماً يقينياً بالقرار الإداري، علماً حقيقياً لا ظنياً أو افتراضياً)) (6) ، وله أهمية كبيرة في استقرار المراكز القانونية للأفراد، ويشترط له أن يكون حقيقياً واضحاً ومؤكداً وأن ينصب علــى جميع عناصر القرار الإداري (7).
الواضح إن العلم اليقيني يقوم مقام وسائل وصول العلم بالقرار إلى الأفراد، ولم يحدد لـه شكل معين فيمكن للقاضي التواصل إليه بأي طريقة من خلال فحصه ملف الدعوى ودراسة الوقائع وذلك باستخدام قرينة قضائية تثبت علم الفرد بمضمون القرار، عليه فإن عبء إثبات العلم اليقين يقع على عاتق الإدارة فهي المكلفة بإيصال مضمون القرار إلى علم الأفراد (8) ، ويمكن التواصل إليه عن طريق إقرار الفرد بالقرار كما لو قدم طلباً للتظلم منه أمام الجهة التي أصدرته (9) ، أو عن طريق تنفيذ القرار أو بمضي مدة زمنية طويلة على صدوره (10) ، أو أي واقعة تؤدي إلى العلم بالقرار، فقد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن (( يثبت العلم بالقرار بأي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة، وتقدير الأثر الذي يمكن أن يرتبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وذلك حسبما يتضح للمحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال))(11).
وفي العراق فإن مجلس الدولة قد عد نظرية العلم اليقينـي هـي قرينـة علــى التبليغ بالقرار، فقد اعتبر المجلس إرسال نسخة من قرار التعيين إلى محل إقامة الفرد الدائم هو قرينة على تبلغه بأمر التعيين، وكان هذا إجابة علــى طلب الرأي المقدم من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة بخصوص طريقة التبليغ بأمر التعيين المنصوص عليه في المادة (16، فقرة 1) من قانون الخدمة المدنية (12)، لأن القسم القانوني في الوزارة يرى بأن التبليغ يكون عن طريق الصحف ولوحة الإعلانات والموقع الخاص بالدائرة (13). وأن دور القاضي هو استخلاص القرائن التي تثبت علم الشخص المعني لمضمون القرار عن طريق فحص الوقائع التي تثبت ذلك، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بأن (( يعد الموظف متبلغاً بالأمر المطعون فيه إذا وجدت ادلة ووقائع تثبت علمه بالأمر))، فقد نقضت قرار الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين القاض بإلغاء الأمر الصادر من رئيس جامعة سومر والمتضمن فرض عقوبة التوبيخ على المعترض بسبب عدم قيامه بالواجبات المسندة إليه وإهماله في أعمال اللجنة التصحيحية والامتحانية لكونه رئيس قسم الإدارة العامة في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة سومر ، واستندت محكمة قضاء الموظفين على أن المعترض لم يبلغ بقرار تشكيل اللجنة وأن سكرتيرة العميد لم تقم بتبليغه حسب إفادتها، فلاحظت المحكمة الإدارية العليا بأن المعترض هو الذي قدم الطلب بتشكيل اللجنة وقد طلب نسخة من الأمر الإداري الخاص بتصحيح الدفاتر الامتحانية من سكرتيرة العميد بعد تشكيل اللجنة، وبذلك فإنه يكون قد علم بتشكيلها، فتجد المحكمة أن العقوبة متناسبة ومخالفة المعترض جراء اهماله (14). وقضت أيضاً بأن لا يفترض" علم الموظف علم يقينياً بالأمر الذي مس مركزه القانوني ما لم توجد قرائن وأدلة تدل على علمه بمضمون الأمر وأثره في مركزه القانوني))، فقد نقضت قرار الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين القاض بر دعوى المدعي من الناحية الشكلية لإقامتها خارج المدة القانونية لأنه علم بالقرار علماً يقينياً بقطع راتبه، والتي أقامها لأجل إلغاء قرار وزير الصحة ومدير عام صحة نينوى المتضمن إنهاء خدماته وعدم صرف رواتبه وعدم إعادة تعيينه، فلاحظت المحكمة الإدارية العليا بأن الموظف من محافظة الموصل وهي من المحافظات المحتلة من قبل عصابات داعش الإرهابية، وهي مشمولة بقرار مجلس الوزراء المتضمن عدم صرف رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها عصابات داعش الإرهابية، ومن ثم لا يمكن عد قطع الراتب قرينه على علم المدعي بالقرار موضوع الدعوى (15).
ثانياً: قرينة الانحراف في استعمال السلطة
وتتعلق هذه القرائن بعنصر الغاية في القرار الإداري، فعلى الإدارة اصدار قراراتها وهي تبتغي تحقيق الصالح العام فهذا هو الأساس من نشاطها، وبخلافه تعد قراراتها معيبة بعيب الغاية، وتعرف الغاية في القرار الإداري ( بأنها النتيجة النهائية التي يسعى رجل الادارة على تحقيقها)(16)، وبمعنى آخر عرفت بأنها ((الهدف النهائي الذي يستهدفه القرار الاداري، فالغاية من اتخاذ قرار من قرارات الضبط الاداري هو حماية النظام العام))(17). ويمكن تعريف الغاية بأنها الهدف الذي يسعى مصدر القرار على تحقيقه، ولما كانت الغاية من عمل الادارة هو تحقيق المصلحة العامة فيجب ان تصدر قراراتها وهي تصبوا تحقيق الصالح العام والا تكون قد انحرفت عن هذا المسار مما يوصم قرارها بعيب الغاية، وهذا ما اشار اليه المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة فقد اعتبر القرار الاداري الصادر بناء على "((الإساءة او التعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها )) مشوباً بعيب الغاية، فقد عدى ذلك من اسباب الطعن في القرار الإداري (18) ، وأن عيب الغاية وهو اخر العيوب في القرار الاداري ويطلق عليه اصطلاح اساءة او الانحراف في استعمال السلطة وقد عرف بتعريفات متعددة تكاد تكون متشابهة في المعنى وان اختلفت صياغتها فقد عرف بانه ( استعمال رجل الادارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به ) (19) ، كذلك عرف بأنه ((ممارسه مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون لتحقيق أهداف لا تتفق والصالح العام)) (20) ، ويمكن تعريفه بأنه صدور القرار الاداري لهدف يخالف الهدف المنشود وهو تحقيق الصالح العام.
ولكونه يخالف تحقيق المصلحة العامة فهنا وجب اثبات ذلك، وأن الإثبات في هذه الحالة يثير صعوبات كثيرة بالنسبة للقاضي والمدعى فتكمن الصعوبة بالنسبة للقاضي في أن هذا العيب مخفي متعلق بنوايا مصدر القرار فلم يكن من العيوب الشكلية أو الموضوعية فالقرار الإداري في مظهره سليم من جميع نواحيه الظاهرية، أما بالنسبة للمدعي فتكمن هذه الصعوبة بعدم تقديمه المستندات المتعلقة بالقرار والتي تحوزها الإدارة (21)، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن ((عيب الانحراف بالسلطة من العيوب القصدية وقوامه اتجاه إرادة صاحب الاختصاص إلى الانحراف به لغير تحقيق الصالح العام وبالتالي يقع إثباته على من يدعيه))(22). فيتضح أن عبء الإثبات في عيب الانحراف بالسلطة يخضع للأصل العام الذي يقضي بأن يتحمل المدعي إثبات ادعاءه وأنه يثير صعوبات كما مر ذكره وبسببها فقد اضفى مجلس الدولة الفرنسي الصفة الاحتياطية عليه، أي يلتجأ القاضي الى البحث فيه عن استنفاذ النظر في العيوب الأخرى (23) ، وأن القاضي يبرز دوره في استخلاص القرائن القضائية التي يمكن أن يتوصل من خلالها الى انحراف الإدارة عن سلطتها، وهذه القرائن هي:
1. قرينة الظروف المحيطة بإصدار القرار
وتعني أن يصاحب صدور القرار ظروف من شأنها أن تدل على انحراف الإدارة عن سلطتها، فيقوم القاضي باستخلاص قرينة قضائية على انحراف الإدارة في هذه الحالة، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولـــة العراقـــي بأن ((إقامة الموظف دعوى بحق دائرته لا يصح سبباً لنقله))، فقد صادقت على قرار محكمة قضاء الموظفين القاض بإلغاء الأمر الوزاري الصادر عن وزير الخارجية والمتضمن نقل المدعي من وظيفته الــــى مــلاك وزارة الاتصالات دون ذكر السبب، فلاحظت المحكمة الإداريـــة العليـــا بـــأن المدعي وممن ذكرو في الأمر محل الطعن قد أقاموا دعاوي بحــــق دائرتهم وأن هذا النقل لم يبتغي من ورائه المصلحة العامة فكان سببه الدعاوي التي أقاموها بحق دائرتهم فلا مبرر للنقل (24).
2. قرينة انعدام الدافع المعقول لإصدار القرار
والمقصود به عدم وجود دافـع يبرر اصدار القرار أي تستند علـى دافـع غـيـر سليم، تبتغي من وراءه مصلحة خاصة (25)، فهذه تؤكد بـأن الباعـث الـذي دفــع على اصدار القرار يجانب المصلحة العامة، وبذلك فإن القاضي يقيم قرينة على انحراف الإدارة في سلطتها (26)، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بإلغاء قرار الإدارة المتضمن تخطي المدعي بالترقية بسبب عقوبة تــم توقيعها عليه سابقاً (27) ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي بأن ((تعد الإدارة متعسفة باستخدام سلطتها التقديرية اذا نقلت موظف الخدمة الجامعية الى كلية لا علاقة لها باختصاصه ولا تتناسب وخبراته)) فقد نقضت قرار محكمة قضاء الموظفين القاض بتصديق قرار رئيس جامعة القادسية المتضمن نقل المدعي من كلية القانون الى كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات من أجل استقرار القسم العلمي، فلاحظت المحكمة الإدارية العليا أن المدعي تدريسي في كلية القانون وأنه تـم نقلـه الـــى كليـة لا علاقة لها باختصاصه وأن استقرار القسم العلمي في الكلية يكون بعدم تخليهـا عن الكفاءات خاصة وأن المدعي يحمل لقب الاستاذية في تخصصـــــه مــــا يؤشر تعسف رئيس الجامعة في قراره (28).
3.قرينة طريقة صدور القرار الإداري
ويقصد بها صدور القرار الإداري في أوضاع معينة تثير الشكوك حــــول مطابقته المصلحة العامة، وأن هذه الأوضاع تحمل في طياتها انحراف الادارة في استعمال سلطتها تجاه الفرد كما في حالة اصدار القرار الإداري بناءً علــى لم ينظر فيه بدقة (29)، وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي" بإلغاء قرار أحد العاملين الذي تم تعيينه حديثاً والقاضي بفصل أحد الموظفين من الوظيفة وذلك بعد تسلمه مهام عمله وقيامه بتنفيذ هذا القرار بغاية السرعة فاتضـــــــح للمجلس أن الغاية من القرار غير مشروعة ومجانبـــــة للمصلحة العامة (30) ، وأن هذه القرينة قضائية يتمسك بها المدعي تجاه الادارة وأن وجودها يؤدي إلى نقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة لإثبات خلوا القرار من الانحراف (31).
_____________
1- مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة الدار العربية للنشر والتوزيع مصر ط10 1999 ، ص 121.
2- محمد ماهر أبو العينين، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، المنشورات الحقوقية، دار صادر، لبنان، بيروت، ج 1، ص 434 .
3- أحمد جدوع حسين التميمي، قضاء الإلغاء وتطبيقاته العملية في محكمتي القضاء الإداري والموظفين، مكتبة القانون المقارن ،العراق، بغداد ط1، 2019، ص 30.
4- علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، ط، 2009، ص 246.
5- وتتلخص وقائعه في أن الطاعن Fortier قدم كفالة لفائدة السيد Barré الذي كان يشتغل كأمين مخزن المؤن، وبموجب قرار صادر عن وزير الحربية ألزم الطاعن بدفع كفالة قدرها 49000 فرنك فرنسي وتم تبليغ هذا القرار إلى السيد Barré دون Fortier فقام هذا الأخير بتوجيه احتجاج إلى الوزير بتاريخ 1821/04/01 يناقش فيها موضوع القرار وفي 1821/07/19 قام هذا الأخير بتبليغه القرار الأول موضوع الاحتجاج فقام fortier بالطعن فيه خلال الأجل القانوني من تاريخ التبليغ غير أن مجلس الدولة قضى برفض الطعن شكلا لوروده خارج الآجال القانونية معللا قراره بما أن السيد fortier بتظلمه في القرار بتاريخ 1821/04/1، عبر عن علمه الكافي واليقيني بمضمون القرار وأنهذا العلم الواقعي يقوم مقام التبليغ وهو ما يجعل الطعن واردا خارج الآجال القانونية، وقد تم اقتباس هذا الحكم من موقع marocdroit ، على الرابط https://m.marocdroit.com بتاريخ 2016/8/4، وقد نقله الموقع من المصدر الموسوم، (الوسيط في دعوى الغاء القرارات الإدارية سامي جمال الدين منشأة المعارف، مصر، ط1، 2004، ص 309) ، وقد تمت زيارة الموقع بتاريخ 2023/11/3.
6- انور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 2003، ص 496.
7- حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط، 2009، ج 5، ص 966.
8- مصطفى أبو زيد فهمي وماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ط، 2005 ، ص 121.
9- زينب علي كامل عبد الحسين، العلم اليقيني في القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل العراق، 2019، ص135.
10- حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط، 2009، ج 6، ص 489.
11- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1974/2/16 ، نقلاً عن ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ط، 1995، ص 317.
12- تنص المادة (16، أولاً) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، على أن (1. يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءً من تاريخ مباشرته بوظيفته واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا أيام السفر المعتادة بعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد أمر التعيين ملغياً).
13 - القرار رقم (109 ، 2014) في (2014/9/29 )، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2014، مجلس الدولة، جمهورية العراق، ص192.
14- القرار رقم (1179، قضاء موظفين تمييز، 2019 في (2019/6/13، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، مجلس الدولة جمهورية العراق صفحة 432
15- القرار رقم (3182، قضاء موظفين تمييز، 2019 في 2020/2/20 )قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2020، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 386.
16- سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي مصر ط1 1957 ، ص 236.
17- طعمية الجرف القانون الاداري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر، ط، 1970، ص 406.
18- المادة (7 ، خامساً، 3) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979.
19- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، ص 637.
20- ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص 397.
21- فكير جهور علي، عيب الانحراف في استعمال السلطة وأثاره على القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، ط، 2020 ، ص135.
22 - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1993/12/21 ، نقلاً عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أسباب قبول دعوى إلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط1، 2011، ص333.
23- ناجي عبد الله في استعمال السلطة توجه من أوجه إلغاء القرار الإداري، الدار الوطنية للنشر، الجزائر، ط، 2020، ص 44.
24- القرار رقم 1172 ، قضاء موظفين تمييز، 2015 في 2015/1/15، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2015، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص332.
25- مرعي محمد عبد الله الفلاح، الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ط، 2019، ص 256.
26- عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 1، 2008 ، ص 286.
27- مرعي محمد عبد الله الفلاح، الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ط، 2019 ، ص 256.
28- القرار رقم 798 ، قضاء إداري، تمييز، 2019 في 2019/4/4 ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 407.
29- فكير جهور علي، عيب الانحراف في استعمال السلطة وأثاره على القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، ط، 2020 ص 169.
30- مرعي محمد عبد الله الفلاح، مصدر سابق، ص 267.
31- فكير جهور علي، مصدر سابق، ص 169.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
