القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية
المؤلف:
ذكاء نهاد صبر
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص79
2025-08-31
43
أن تدبير حجب المواقع الالكترونية أن وجد ما يبرره بصفة مؤقتة ، فانه لا يمكن أن يجد له تبريراً لحظر دائم ومطلق ، اذ تختلف سلطات الضبط الاداري حسب القيد الوارد على الحرية سواء أكان مؤقتاً أو دائماً ، وهنا ينبغي التمييز بين القرارات التي تفرض حظراً مؤقتاً وتلك التي تفرض حظراً دائماً ، فالأولى تنتهي بمدة معينة ، بحكم كونها مؤقتة ، لأنها قد تنطوي على احكام لا يمكن أن تشمل عليها القرارات الدائمة ، فأن وجد ما يدعو أن يكون التنظيم الضبطي مؤقتاً ، أمكن أن يكون تنظيما متشدداً ، لأن وجد في ظروف خاصة ، أما إذا كأن القيد يتصف بصفة الدوام والاستقرار ، وجب أن يكون اقل شدة ، لأنه ينطوي على تهديد دائم للحريات العامة ، تأسيساً على ذلك فأن القضاء يراعي الاعتبارات الزمنية التي تحيط بسلطة الضبط الاداري من ناجيتين : تقدير مدى خطورة الظروف الزمنية ومدى تأثيرها على النظام والامن ، وتقدير المدى الزمني المناسب لإجراءات الضبط الإداري (1).
ومن التطبيقات القضائية في هذا المجال ما قضت به محكمة القضاء الاداري لمجلس الدولة المصري في تطبيق مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية ، وعد حجب تلك المواقع انتهاكاً للحق ، وتعود وقائع هذا الحكم لدعوى رفعها المدعي ضد مجموعة من سلطات الضبط الاداري في مصر يطلب فيه الغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب موقع (Facebook) عن جمهورية مصر العربية بعنوانه على شبكة المعلومات الدولية (www.facebook.com). اذ اعتبر المدعي : تأسيسا لطلبه انه : " بات لازماً على الجهات الادارية اتخاذ قرار حجب موقع الفيسبوك حفاظا على الامن القومي والوحدة الوطنية ، الا أن المدعى عليه الرابع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات امتنع عن ذلك مما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع مخالفا للدستور والقانون تأسيسا على ما يقوم به هذا الموقع من تفتيت الوحدة الوطنية ، اذ كانت اجابة المحكمة بالقول : أن المواقع الإلكترونية كتطبيق فيسبوك وتويتر ويوتيوب تقدم خدمات للمستخدمين ومن ثم أن حجبها أو تقييدها هو تقييد للحقوق الاصلية الممنوحة لهم وانتهاكاً لتلك الحقوق ويتعارض مع الاصل وهو حرية التعبير عن الرأي التي يتعين ترجيحها إعمالاً لصريح أحكام الدستور والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دائما الدول الديمقراطية " (2).
أما في العراق ومن خلال استقراء نصوص قانون السلامة الوطنية المرقم (1 لسنة 2004) نلاحظ أن القانون منح لسلطات الضبط الاداري صلاحيات واسعة بحجب المواقع الالكترونية أو وقف خدمة الانترنت ، لكن اشترط القانون موافقة القضاء بذلك بالنص : " اتخاذ اجراءات احترازية على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات ووسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية كافة، ويمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والأجهزة وتفتيشها وضبطها وذلك بعد استحصال مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية محددة (3). لذا واستنادا لما تقدم نجد انه كأن على المشرع أن لا يشترط اخذ موافقة القضاء في الحجب والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانما يعطي القانون ضمانات قضائية للطرف المتضرر في أن يراجع القضاء ويستحصل قرار قضائي في الغاء هذا الاجراء ، ومن ثم يكون واجباً على سلطات الضبط الاداري الالتزام بهذا القرار
___________
1- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007، ص 188
2- مجلس الدولة المصري ، محكمة القضاء الاداري ، 20/8/2015 ، قضية رقم 57933 ، سنة 68ق ، نقلا عن : د. بلخير محمد آيت عودية ، الضبط الاداري للشبكات الاجتماعية الالكترونية ، ط 1 ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر
2020 ، ص 339
3- المادة (3) من قانون السلامة الوطنية العراقي رقم (1) لسنة 2004).
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
