القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 80-84
2025-08-31
43
يشترط في التدبير الضبطي أن يكون متناسباً مع مدى جسامة الاضطراب الذي تهدف الادارة إلى تفاديه ، ويقدر التناسب بجسامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العام ، أي يكون نوع التدبير لازماً لاتقاء الخطر دون أي تدبير آخر اقل منه اعاقة للحرية ، ووجوب كونه ضرورياً ولازماً لمواجهة حالات معينة من دفع الخطر الذي يهدد النظام والامن. فلا يجوز أن يكون التدبير الضابط من حيث الشده أكثر من الشدة التي يراد اتقاؤها بهذا التدبير ، لذا على جهات الضبط الاداري اتخاذ التدبير الملائم لمواجهة الاخلال بالنظام دون أن تنال من الحرية بالتعطيل أو التضييق (1).
وتأسيساً على ذلك يفرض القضاء الاداري على سلطات الضبط الاداري اختيار الوسيلة المناسبة التي تكفي لمواجهة الاخلال بالنظام العام، فيتدخل لمراقبة ملائمة القرار للظروف التي صدر فيها ، ومدى لزومه لصيانة النظام العام في الظروف التي لابست اصداره ، ومن ثم لا يجوز لسلطة الضبط الاداري أن تلجأ إلى وسيلة قاسية وصارمة لمواجهة ظروف غير خطيرة (2) تطبيقاً لمبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية ، فانه يجب على الهيئات المختصة أن يكون قرارها بالحجب متوافقاً مع الاخلال الذي يراد تفاديه ومع الامكانيات التقنية المتوفرة ، فإذا ما تعلق الأمر بمضمون محظور معين يمكن ازالته ، لم تكن هناك حاجة بحجب الموقع ككل . كما انه لو توفرت الامكانية التقنية لحجب قناة أو حساب مهدد للنظام العام فلن يكون أيضاً تدبير حجب الموقع متناسباً مع طبيعة الاخلال ، وفي هذا الصدد نص القانون التركي المرقم (5651) : " أن القانون لا يصرح بحجب موقع الانترنت بأكمله بسبب محتوى أحد صفحات الويب التي يستضيفها ، في الواقع ، وانما يمكن فقط منع الوصول إلى منشور محدد ، إذا كانت هناك أسباب كافية للشك انه يشكل احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون (3).
يرى بعض الفقه الفرنسي أن سياسة المجلس الدستوري بشأن رقابة التناسب، تتفاوت بحسب طبيعة الحقوق والحريات التي يتعلق تقدير المشرع بها فبالرجوع إلى قرارات المجلس الدستوري يتضح أن هنالك مجموعة من الحقوق والحريات تحتل مكانة متقدمة في رقابة التناسب، تتمثل بشدة وصرامة هذه الرقابة. وتشمل هذه الفئة بشكل أساسي: الحرية الفردية بما تتضمنه من الحق في احترام الحياة الخاصة، والحق في عيش حياة أسرية طبيعية، وحرية التنقل وحرية الزواج، وحرمة المسكن. وأيضا تشمل حرية الاتصال، وسرية المراسلات ولا يعني ذلك اقتصار هذه الفئة على الحقوق المتقدمة، وإنما يستند هذا التحديد إلى تطبيقات المجلس الدستوري، ومن ثم لا يمنع ذلك التحديد من إضافة حقوق أخرى، بحسب توجه المجلس، إذا انتهكتها قوانين معينة. وفي هذه الفئة من الحقوق والحريات يعزز المجلس الدستوري حمايته لها بشكل مزدوج. اذ لا يقتصر على ممارسة رقابة التناسب بشكل عام وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك عن طريق اشتراط تبرير أية قيود يفرضها المشرع العادي بضرورة ارتباطها بأي مبدأ، أو هدف، أو حق آخر له قيمة دستورية. أي لا بدَّ أن تكون الأهداف التي يراد تحقيقها ذات أساس دستوري ومن ثم لا تكفي لذلك مجرد المصلحة العامة البسيطة وتؤكد السوابق القضائية هذا التحليل ففي قراره الصادر في 13/3/2003بشأن قانون الأمن الداخلي (رقم 39 لسنة 2003) نظر المجلس الدستوري الفرنسي في قيد فرض على حرية الاتصال يتعلق بجريمة جديدة تتمثل بإهانة الافراد النشيد الوطني، أو العلم الوطني عن طريق الانترنت. معتبرا أياه بعد تحليل نطاق التجريم المعترض ؛ لذا أن المشرع قد أجرى التوفيق اللازم بموجب اختصاصه بين المتطلبات الدستورية. أي ضمان الحريات المحمية دستوريا، واحترام النظام العام. والواضح أن المجلس الدستوري قد أقر بالتناسب الذي أجراه المشرع العادي في قراره أعلاه ؛ لأن القيود الواردة على حرية الاتصال تبررها ضرورات النظام العام المتمثلة بحماية النشيد الوطني والعلم الوطني، مستنداً إلى المادة (2) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي تنص على العلم الوطني هو العلم المتكون من ثلاثة ألوان، الأزرق والأبيض والأحمر. النشيد الوطني هو "لا" "مرسياز ، وكذلك نص المادة (8) من اعلان حقوق الأنسان والمواطن لعام 1789 الذي ينص على يجب أن ينص القانون فقط على العقوبات الضرورية بشكل صارم وواضح، ولا يجوز معاقبة أي شخص إلا بموجب قانون تم وضعه وإصداره قبل الجريمة وتطبيقه قانونا " وهو هدف دستوري بعد أن كفله الدستور بشكل صريح (4).
_________
1- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007 ، ص ( 196-197 ) .
2- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007، ص 184 .
3- المادة ( / اولاً ) من القانون التركي المرقم (5651) لسنة 2007 الخاص بتنظيم المنشورات على الانترنت ومكافحة الجرائم المعلوماتية .
4- قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ 13/3/2003 الخاص بقانون الامن الداخلي المرقم 39 لسنة 2003 منشور في موقع التشريعات الفرنسية باللغة الفرنسية وفق الرابط الآتي: https://www-legifrance-gouv-fr.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
