القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الضمانات الموضوعية لحقوق مقدمي الخدمات في تدبير توقيع الجزاءات الادارية
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 90-93
2025-08-23
69
بالرغم من أهمية الضمانات الاجرائية في توقيع الجزاءات الادارية في حماية الحقوق ، الا أن دورها يبقى محدوداً أن لم تتم بضمانات موضوعية تحقق رشادة قرار العقوبة الادارية وذلك من خلال احترام سلطة الضبط الاداري لكل من مبدئي الشرعية والشخصية .
1- احترام مبدأ شرعية الجزاء الاداري
يقضي مبدأ شرعية الجزاءات الادارية عدم جواز توقيع الادارة لجزاء لم يرد بشأنه نص قانوني واضح الألفاظ والمعاني ، وإذا كأن مقتضى لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، هو مبدأ متفق عليه في نطاق قانون العقوبات . ، فانه لا يجوز بالمقابل التغاضي عنه بالنسبة للجزاءات الادارية، خاصة انها تمس بحقوق الافراد وقد تنتقص من حرياتهم العامة ، الأمر الذي يتعين معه تحري وجود نص قانوني يقرر الجزاء الاداري . ولأن هذا المبدأ يهدف إلى حماية حقوق الافراد وحرياتهم فقد حرصت التشريعات المقارنة كالتشريع الجزائري على احترامه ، خاصة انه يهدف في مجال الجزاءات الادارية إلى تأكيد احترام الادارة والتزامها بالقانون (1)، لم يترك المشرع الجزائري لجهات الضبط الاداري للشبكات الاجتماعية الالكترونية سلطة تقديرية مطلقة في تحديد طبيعة الجزاء ، فبالنسبة لمقدمي الخدمات الوسيطة للأنترنت ، تولى المشرع تحديد نوع العقوبة الموقعة على المخالف مع ترك الاختيار لسلطة الضبط الاداري المختصة في توقيع أحد العقوبات ، وتشمل أما عقوبة التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة (30) يوماً ، أو التعليق المؤقت لها لفترة تمتد من ( 30 ) يوماً إلى (3) أشهر ، أو تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة (2).
ويعد مبدأ الشرعية في القانون الجنائي جزءاً من الشرعية التي تحكم أنشطة الدولة كافة، بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب عليها أن لا تخرج على حدوده ويكمن مبدأ الشرعية في القانون الجنائي بأن النص القانوني هو الذي يحدد الجريمة ويضع لها العقوبة، إذ يصطلح على هذا المبدأ بتعبير (لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ) (3) ، ويترتب على ذلك أنه لا يسوغ للقاضي الجنائي عد الفعل جريمة ومن ثم يعاقب مرتكبه حتى لو كان هذا الأفعال يتنافى مع الآداب أو المصلحة العامة، إذا كأن قانون العقوبات لم ينص على تجريمه، فلا يستطيع أن يُنشئ الجرائم أو العقوبات. وإذا كأن القانون هو الذي يحدد عملية التجريم والعقاب سواء كان مصدره الدستور أم السلطة التشريعية، فأن ذلك لا يمنع السلطة التنفيذية من إصدار اللوائح أو التعليمات لتحديد الجرائم البسيطة كالمخالفات، ولكن لابد من وجود التفويض لها من الدستور أو السلطة التشريعية (4) ، والحكمة من مبدأ الشرعية أنه يكفل حقوق الأفراد ويضمن حريتهم في أفعالهم، فإذا ترك للقاضي أمر التجريم كما هو الحال في ظل الأنظمة القديمة، لكأن الأفراد في حيرة لا يتوصلون بصورة ثابتة إلى معرفة ما هو مباح لهم أو محظور لذام من الأفعال، وذلك يؤدي إلى تعطيل الحريات ، ويضفي هذا المبدأ الفاعلية على أغراض قانون العقوبات في تحقيق الردع العام بإيجاد نصوص جنائية واضحة (5) ، كما أن العدالة والمنطق يستلزمان هذا المبدأ من خلال معرفة الإنسان بالأفعال المجرمة لكي يتجنبها (6) ، ويحقق المبدأ المصلحة العامة في ضمان وحدة القضاء وعدم تناقضه، إذ لو تركت سلطة التجريم بيد القضاء لتضاربت الآراء في السلوك الواحد (7).
يُعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات قيداً على كل من المشرع والقاضي ؛ لأنه مبدأ دستوري، وعلة ذلك أن هذا المبدأ يعد بمثابة سياج الحريات الفردية في مجال فرض الجزاء، لذلك تعد هذه القيود نتائج طبيعية تنشأ عن تطبيقه وتلازمه (8).
2- احترام مبدأ شخصية الجزاء الاداري
يقصد بمبدأ شخصية الجزاء الاداري انه لا يمكن معاقبة الشخص الا عن الافعال التي ارتكبها ومن ثم لا يجب أن يعاقب على افعال غيره ، ويسري هذا المبدأ على كافة الجزاءات وليس فقط على الجزاءات الادارية العامة فقط ، لما يشكله ذلك من ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الافراد ، فهو أحد المبادئ التي تحكم الجزاءات الادارية أياً كانت الجهة التي توقعها . وإذا كأن مبدأ شخصية العقوبة يسري كأصل عام في نطاق المسؤولية الجنائية فأن نطاقه سريانه يمتد أيضاً ليشمل العقوبة الادارية لاتحاد غايتهما في الردع العام ، وذلك بوصفة من المبادئ العامة للنظام العقابي (9) .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ضمن هذا الإطار بما يلي : " أن مسؤولية الرئيس الإداري مستمدة من مسؤولية مرؤوسيه وإذا كانت المخالفة التي وقعت في دائرة عمله هي مخالفة مالية فأن هذا الوصف لا يتجزأ بينه وبين مرؤوسيه فإهمال الرئيس الإداري في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية يعد في ذاته مخالفة مالية تستوجب على الجهة الإدارية إحالة التحقيق بشأنها إلى النيابة الإدارية (10). إلا أن هذه المساءلة ليست مطلقة حسب ما جاء في قرار المجلس شورى الدولة اللبناني الذي نص على : بما أنه يتبين من مضمون القرار المطعون فيه أن هيئة التفتيش المركزي فرضت عقوبة تأخير التدرج على المستدعي عون لعلم مراقبته أداء الموظف .إ.أ. ( رئيس أشغال صيانة المراكز الدولية في وزارة الاتصالات من خلال قراءة الملفات التي تظهر جميع الأعمال والأوامر التي يقوم بها هذا الموظف، وبما أن إجراء أعمال التوقيت اليومية على عمل الموظفين والنظر بتطابقها مع الإجراءات المتبعة هي عملية صعبة وتتطلب الكثير من الوقت والإمكانيات الغير متوفرة ، إذ أن الأخطاء المنسوبة إلى المستدعي والمتمثلة بعدم إجراء رقابته على أعمال موظفي السنترالات وذلك من خلال إهماله الاطلاع على الملفات التي تحال أسبوعية وما نتج عن هذا الإهمال من ارتكاب الموظف .إ. أ. لخطأ تمثل في محو ملفات الفوترة لا تتناسب مع حجم العقوبة المتخذة، وذلك بالنظر إلى صعوبة التدقيق في الكم الهائل من المعاملات التي ترد يومياً مما يستوجب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي " (11).
لذا واستناداً لما تقدم ، يتبين لنا أن مساءلة الرئيس عن أخطاء مرؤوسيه ليست مطلقة، بل تقاس حسب ظروف كل قضية، وحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس لممارسة دوره الإشرافي والرقابي .
____________
1- نسيغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الادارية العامة في النظام القانوني الجزائري ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 2010-2011، ص 142.
2- المادة (35) من القانون الجزائري رقم (2000-03) لسنة 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية .
3- د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008 ، ص 232 وما بعدها.
4- د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي، ط 1 ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1997 ، ص 152 ، وكذلك، د. علي حسين الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات مكتبة السنهوري بغداد، 2009 152 ، د. علي حسين الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات مكتبة السنهوري بغداد، 2009 ، ص30.
5- د. نسرين عبد الحميد نبيه مبدأ الشرعية والجوانب الإجرائية ، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2008 ، ص 33 .
6- د.علي حسين الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المصدر السابق، ص32.
7- د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي، المصدر السابق، ص 181
8- Doucet Jean Paul, la loi penale, gazette de palais, Paris, 1986, p53
نقلاً عن : د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008 ص 236
9- نسيغة فيصل ، المصدر السابق ، ص 147 .
10- . طعن رقم 5273 لسنة 2 ف ع ، جلسة 17/12/2000 سنة المكتب الفني 46 الجزء الأول ، ص 325 ، نقلا عن : د. مازن راضي ليلو ، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016 ، ص 286 .
11- قرار صادر عن مجلس شورى الدولة اللبناني المرقم 64 لسنة 2010 ، نقلاً عن : فلورانس محسن ، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة ، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، الجامعة اللبنانية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ، لبنان ، 2016 ، ص (34-36).
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
