القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تدبير ازالة لمنشور المخل بالنظام العام من المواقع الالكترونية لحماية البيانات الالكترونية للادارة
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 76-79
2025-08-24
49
خلافا" لمصطلح حجب المواقع الالكترونية المتضمن منع الوصول الى المواقع الالكترونية في مكان معبن ، فأن تدبير ازالة المحتوى يهدف الى حذف المحتوى المخل بالنظام العام دون منع الوصول الى الموقع ككل (1) .
وللبحث في هذا التدبير سنتناول تطبيقات ازالة المنشور المخل بالنظام العام من المواقع الالكترونية في كل من تركيا والمانيا وفرنسا والعراق .
فقي تركيا ان المشرع التركي اشتر الى تدبير ازالة المنشور المخل بالنظام العام في القانون التركي المرقم (5651) الخاص بتنظيم المنشورات على الانترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة (2) . واشارت المادة 9 فقرة أ من نفس القانون الى صلاحيات سلطة الضبط الاداري في ازالة تلك المنشورات المنتشرة على المواقع الالكترونية ، اذ يحق للجهة المتضررة ان تطلب حظر الوصول الى المنشور المخل ، حيث تقوم الجهة المختصة بابلاغ الجهة المسؤولة بمنع الوصول الى المحتوى المخل خلال مدة اربع ساعات على الأكثر من وقت تقديم الاخبار وكذلك يحق لهم رفع دعوى قضائية خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة ، وفي تلك الحالات سوف وبعد قبول الدعوى تقوم الجهة بالحظر لحين ازالة المحتوى المنشور المخل (3).
اما في المانيا اذ قام المشرع الالماني بأصدار قانون تحسين النفاذ على الشبكات الاجتماعية الالكترونية ، وينص هذا القانون على وجوب فرض غرامات تصل الى 500 الف يورو في حال عدم استجابة المواقع الالكترونية لطلب غلق المحتوى المخل بالنظام العام ، وفرض غرامة 5 مليون يورو في حال عدم الاستجابة لازالة المحتوى المنشور والمخل بالنظام العام وذلك بقرار من المحكمة المختصة لتحديد المنشور والموقع الالكتروني الذي تم نشر فيه ذلك المنشور المخل بالنظام العام (4) .
اما في فرنسا فان المشرع الفرنسي اشار الى ذلك التدبير في قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي والذي نص فيه على ضرورة قيام سلطات الضبط الاداري بأبلاغ مواقع التواصل الاجتماعي بأزالة التدبير المخل بالنظام العام في حال وجود ضرورة مكافحة التحريض مثلاً على الاعمال الارهابية او نشر فيديوهات او صور فاضحة ، وفي حال عدم الاستجابة خلال مدة معينة من قبل المواقع الالكترونية فأنه يحق لسلطات الضبط الاداري ان تتخذ التدابير اللازمة بتبليغ موقع المحتويات غير القانونية لمنع اظهارها ضمن محركات البحث (5) .
أما تطبيقات ازالة المنشور المخل بالنظام العام في العراق فيعد العراق من الدول التي قامت بحجب المواقع الالكترونية وازالة المنشورات المحظورة، على الرغم من عدم وجود قانون لمواجهة افعال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ يتم تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل على كل من يقوم بالنشر المسيء للذوق العام والتي تكون افعال مخله بالحياء تستحق الردع (6).
ومن التطبيقات القضائية بهذا الشأن نذكر الحكم الصادر من محكمة استئناف المثنى الاتحادية والهيئة التمييزية ، تم ادانة المتهم بموجب قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 ) المعدل (7)، لقيامه بتزوير المحرر الالكتروني من خلال وضع صورة شخص آخر في صفحته العائدة له ، وذهبت الهيئة التمييزية بالقول أن عبارة ( أي محرر آخر ) الواردة في نص المادة (286) من قانون العقوبات العراقي يدخل ضمن مفهوم المحررات غير الورقية كالمحررات الالكترونية ومنها صفحات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن فتحها الا بالإجابة على بعض البيانات المتعلقة بالموقع ، واستند أيضاً على احكام قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 والذي نص على " المستندات الالكترونية - المحررات والوثائق التي تنشأ أو تخزن أو ترسل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني ويحمل توقيعاً الكترونياً (8) ، وبررت الهيئة حكمها على انه لابد من مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا والانترنت ، والمتهم اصطنع صفحة غير حقيقية ونسبها للمشتكي بقصد الاضرار به (9)، ولذا أن مجلس القضاء الأعلى في العراق عد النشر بأنه . يسئ للغير فعلاً ويستحق فاعله تشديد العقوبة لأن تلك المواقع احدى وسائل الاعلام ومتاحة للجميع وتحقق العلانية للفعل المرتكب عبر الانترنت (10).
وفي قرار صادر من مجلس الوزراء يحظر المواقع الارهابية في جميع المواقع الالكترونية التي تتخذ من الشبكة العنكبوتية مجالاً خصباً للتحريض والترويج على الاعمال الارهابية التي تكون مبرراً للجرائم الالكترونية (11)، وأشار قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1999) المعدل إلى تعريف الجريمة السياسية ولم يعد الجرائم الارهابية من ضمنها وحسناً ما فعل ، بالنص عليها : " الجريمة السياسية هي التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية ، وفيما عدا ذلك تعد الجريمة عادية ، ومع ذلك لا تعد الجرائم الارهابية جرائم سياسية حتى لو ارتكبت بباعث سياسي (12).
أما موقف القضاء العراقي فبالنظر لعدم وجود قانون لمواجهة افعال النشر على المواقع الالكترونية فانه طبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1999) المعدل على كل من قام بالنشر المسيء للذوق العام والتي تشكل افعال غير اخلاقية ومخلة بالحياء العام تستحق الردع استناداً لأعمام مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم ( 204 لسنة (2023) ، وعلى هذا الأساس اصدرت محكمة جنح الكرخ بغداد حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين وفقاً لا حكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969 ) المعدل للقيام بأفعال مخلة بالحياء العام عبر الانترنت باستخدام مواقع الاتصال الاجتماعي (13) ، وعند المقارنة بين الدول السابقة والدول العربية كمصر والعراق نلاحظ أن تركيا والمانيا وفرنسا رسمت طريقا لإلزام مواقع التواصل الاجتماعي للاستجابة لقرارات حجب الموقع أو المنشور المخل بالنظام العام من خلال تشريعات قانونية ملزمة وهذا ما لا نجده في تجارب اغلب الدول العربية اذ لم يقم العراق باتخاذ أي تدبير أو من أي قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالاستجابة لقرارات حجب المواقع الالكترونية من خلال قرار صادر من سلطات الضبط الاداري عند الضرورة ، وهذا نقص تشريعي يجب على المشرع العراقي تداركه .
واستناداً لما تقدم ، نجد انه يجب أن يضمن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (65 لسنة 2004)
الخاص بهيئة الاعلام والاتصالات نصاً يحدد به شروط حجب المواقع والمدة الزمنية للقيام بهذا الاجراء والضمانة القضائية لا صدار قرار بالرفض أو القبول خلال مدة زمنية قصيرة لضمان فاعلية وشرعية هذا الاجراء ، وكذلك تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23 لسنة 1971) وتضمينه مادة تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية والالكترونية بقرار قضائي، مما يضمن شرعية القيام بهذا الاجراء .
_____________
1- د . بلخير محمد أيت عودية ، الضبط الاداري للشبكات الاجتماعية الالكترونية الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، 2020 ص 277
2- المادة ( 8 و 9 ) من القانون التركي المرقم (5651).
3- د . اشرف جابر سيد ، الجوانب القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي، مشكلات الخصوصية وحرية التعبير والملكية الفكرية والاثبات ، ط 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2013، ص 225.
4- المادة ( رابعا /1) من القانون الالماني سنة 2017 المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2024 الخاص بتحسين انفاذ القانون على الشبكات الاجتماعية الالكترونية . المادة ( سادساً /1) من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي المرقم 575 لسنة 2004
5- المادة (سادسا /1) من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي المرقم 575 لسنة 2004.
6- اعمام صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي المرقم (204) لسنة ،2023، منشور على الموقع الالكتروني . https://www.sjc.iq
7- المادة (292) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 ) المعدل.
8- المادة (1 / تاسعاً) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012.
9- حكم صادر من محكمة استئناف المثنى ، رقم 57 هيئة تمييزية / صادر بتاريخ 31/3/2019 ، غیر منشور
10- قرار صادر من مجلس القضاء العراقي رقم (989) بتاريخ 29/12/2014 ، المنشور على الموقع الالكتروني ، :www. Sjc. iq. https ، تاريخ الزيارة 21/9/2024 الساعة .. : 9 م .
11- قرار مجلس الوزارء المرقم (10) لسنة 2016) منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4404).
12- المادة (21) / أ بند (هـ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 ) المعدل
13- قرار محكمة استئناف بغداد ، جنح الكرخ ، رقم (207) / /2023 في 12/2/2023 ، غير منشور
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
