القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الضمانات الاجرائية لحقوق مقدمي الخدمات في تدبير توقيع الجزاءات الادارية
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 87-90
2025-08-23
77
تفرض الضمانات الادارية أن يتم توقيع الجزاء الاداري بعد اتباع اجراءات معينة في مجملها لتحقيق رجاحة القرار بالجزاء ودقته وعدم التعسف فيه حماية لحقوق من تقع لذام ، ومن أبرز تلك الضمانات التي يستفيد منها مقدمو الخدمات المتصلة بالشبكات الاجتماعية الالكترونية هو شرط الاعذار والحق في الدفاع.
1-احترام شرط الاعذار
تعد العقوبة الادارية وسيلة من وسائل تحقيق المصلحة العامة ، ولا تعد غاية في حد ذاتها ، وحفاظاً على الطابع الودي لعلاقة الادارة بالأشخاص ، سواء الطبيعية والمعنوية ، فانه يتعين على الادارة احاطة الأشخاص بأوجه المخالفة المنسوبة اليهم واعطاؤهم مهلة للعدول عنها من خلال اعذار تبين فيه بوضوح توجه نيتها لتوجيه العقوبة المقررة في حالة عدم الامتثال لأحكام القانون خلال المدة الممنوحة (1) وفي حالة نص القانون على ضرورة الاعذار ، فأن العقوبة تصبح باطلة إذا ما وقعت دون اعذار على النحو السابق ، أو وقعت بأخطار على محل اقامة قديم للمخالف رغم سبق ابلاغه للإدارة بتغييره وتحديد محل الاقامة الجديد لها ، اذ يقوم ذلك مقام عدم الاخطار ، مما يؤدي إلى بطلان قرار الجزاء لافتقاده لأجراء جوهري ، وقد يكتفي المشرع بالزام الادارة بأخطار الجهة المنسوب اليها مخالفات قبل توقيع العقوبة الادارية لها تاركاً لجهة الادارة سلطة تقدير مهلة للمخالف لإزالة أسباب المخالفة (2).
يستفيد مقدمو الخدمات المتصلة بالشبكات الاجتماعية الالكترونية من ضمانة الاعذار ، فبالنسبة لمقدمي الخدمات الوسيطة للأنترنت ، يفرض المشرع على سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إذا ما وقفت على مخالفة للشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ، أن تقوم بأعذاره للامتثال لتلك الشروط خلال مدة 30 يوماً (3)، ويستثنى من شرط الاعذار قبل توقيع العقوبة حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع والامن العام (4) ، اذ تعلق الرخصة فوراً بسبب الطابع المستعجل لهذا التدبير الوقائي ، نفس الاجراء يقتضي به المشرع لصالح مقدمي خدمة الاتصال السمعي البصري ، اذ تكون سلطة الضبط في هذا المجال ملزمة قبل اتخاذ أي تدبير عقابي بأعذار الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري للامتثال للشروط التشريعية والتنظيمية والتعاقدية الملزمة له ، لغرض حمله على الامتثال لها (5)، لكن يلاحظ على المشرع انه لم يحدد أجل الاعذار ، بل ترك الامر للسلطة التقديرية للإدارة ، وكأن الافضل لو انه قام بتحديد تلك المدة ضماناً لعدم تعسف الادارة ولتحقيق المساواة بين العاملين ، وهنا أيضاً استثني المشرع شرط الاعذار قبل توقيع عقوبة التعليق الفوري في حال ارتكاب مخالفات من شأنها الاخلال بمقتضيات الدفاع والامن الوطنيين وبالنظام العام والآداب العامة (6).
وأما المشرع العراقي لقد أشار إلى الاعذار في القانون المدني المرقم ( 40 لسنة 1951) بالنص عليها : "لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك (7).
وقد ذهبت محكمة التمييز الإتحادية في العراق: بأن الإنذار يُعد غير مستوفي الشروط القانونية، ولا يمكن أن يكون مقدمة لطلب الفسخ ، في حالة أن الإنذار الموجه من طالب الفسخ في العقد الملزم لجانبين بأنه لم يبلغ الطرف المخل بالتزامه فأنه يعد إنذاراً غير مستوفي الشروط القانونية" (8).
2-احترام الحق في الدفاع
يعد الحق في الدفاع ضمانة جوهرية ليس على المستوى الجنائي أو التأديبي فقط ، بل على مستوى جزاءات الادارة العامة كذلك ، فلابد من احترامه قبل توقيع هذا النوع من الجزاءات ، وهو ما يقتضي اخطار المعني بالمخالفة التي ارتكبها وتمكينه من الدفاع عن نفسه ، ومن ثم يكون لزاما على السلطة الادارية عندما توقع الجزاء الإداري كفالة حق الدفاع والمواجهة (9).
ومن التطبيقات القضائية على ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضية ارملة السيد Trampier-Gravier ، عندما قام محافظ السين بسحب ترخيص كشك بيع الصحف والمجلات الخاص بها بحجة مخالفتها لشروط الترخيص ودون أن يمكن السيدة المذكورة من الدفاع عن نفسها ليقضي مجلس الدولة بما يلي " نظراً لجسامة الجزاء ، ما كأن يمكن اتخاذه دون تمكين السيدة ارملة Trampier Gravier من مناقشة المطاعن المنسوبة اليها كما انها لم تستدع مقدماً لبيان أوجه دفاعها ، ومن ثم لها الحق في التمسك بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة ما يجعله باطلاً (10).
أما في العراق فقد نص الدستور جمهورية العراق لسنة 2005 على حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة " (11)، و : " تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه ، وعلى نفقة الدولة (12).
كما نص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل بالنص : ' أ-على قاضي التحقيق أو المحقق أو من يستجوب المتهم خلال (24) ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه ، ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه ولو أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة ، ب قبل اجراء التحقيق مع المتهم يحق على قاضي التحقيق اعلام المتهم أن له حق السكوت ولا يستتبع من ممارسة هذا الحق أية قرينة ضده ، وله الحق أن يمثله محام، وأن لم تكن له القدرة على توكيله تقوم المحكمة بتعيين محام منتدب له ، دون تحميل المتهم اتعابه (13).
___________
1- كتون بومدين ، العقوبة الادارية وضمانات مشروعيتها ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ، 2011، ص 72 .
2- عقون مهدي، الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات الادارية العامة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخصر ، الجزائر ، 2014 ، ص 68-69
3- المادة (35) من القانون الجزائري رقم (2000 - 03) لسنة 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
4- المادة (38) من القانون الجزائري رقم (2000-03) لسنة 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
5- المادة (98) من القانون الجزائري رقم ( 0414 ) لسنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري .
6- المادة (103) من القانون نفسه اعلاه .
7- المادة (256 ) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد ، 3371، التسلسل ،3401 ، الهيئة المدنية، 2019، ينظر القاضي. قاسم فخري الربيعي، مبادى محكمة التمييز الاتحادية ( القسم المدني ) الجزء الثالث، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2021، ص 171.
9- نسيغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الادارية العامة في النظام القانوني الجزائري ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 2010-2011، ص 124
10- conseil dEtat francais, 1944/5/5,N 69751, affaire dame veuve Trompier- Gravier
نقلا عن بلخير محمد آيت عودية ، الضبط الاداري للشبكات الاجتماعية الالكترونية ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 2020 ، ص 347.
11- المادة ( 19 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
12- المادة (19 / الحادية عشر) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
13- المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23 لسنة 1971 ) المعدل .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
