القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الطبيعة القانونية للضبط الإداري الالكتروني
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص41-43
2025-08-24
48
أن طبيعة الضبط الاداري القانونية كانت محل اختلاف بين من الفقهاء ، لأن الفقهاء اتجهوا إلى اتجاهين مختلفين ، الاتجاه الأول يرى أن الضبط الاداري ما هو الا وظيفة ادارية تهدف إلى وقاية النظام العام في المجتمع، ومن هنا فلا يمكن للإدارة أن تمارسه الا في حدود القانون ، أما الاتجاه الثاني فيرى انه وظيفة سياسية تعبر عن مصالح الطبقة الحاكمة وتستخدم لخدمة اغراضهم ومصالحهم (1)، أن الضبط الاداري يعد وظيفة مهمة وضرورية للمجتمع لأنه يحافظ على النظام العام في المجتمع . وبذلك يصون سيادة الدولة ويحافظ على كيانها ومجتمعها ، وسوف تناول ما سبق وكالاتي :
اولا: الضبط الاداري وظيفة ادارية
یری انصار هذا الاتجاه ان طبيعة الضبط الاداري وظيفة ادارية أو سلطة ادارية تهدف الى الحفاظ على النظام العام في المجتمع وهي بذلك لا تتجاوز حدود القانون ، يذهب اصحاب هذا الراي الى اضفاء الطبيعة الادارية المحايدة على فكرة الضبط الاداري، كونها تمثل احدى الوظائف المهمة للجهة الادارية الهادفة الى حماية النظام العام في المجتمع، والتي تخضع لرقابة القضاء الاداري بصدد مشروعية القرارات الادارية الصادرة بشأنها. ويقصد بالحيادية في هذا الخصوص : " أن تنصرف وظيفة الضبط الاداري الى حماية الاوضاع المتعلقة بحياة المجتمع من اي خلل ضمن اطار يباشر فيه الأفراد حرياتهم حتى لا يساء استخدامها وتسود الفوضى (2) ، ويمثل هذا الاتجاه في الفقه الفرنسي الفقيه Bernard والذي ينكر وجود نظام عام سياسي مستقل يكون مبرراً لوجود سلطة ضبط سياسية، على اعتبار ان هنالك فروقاً جوهرية بين السلطتين الادارية والسياسية. وان السلطة الادارية كقاعدة عامة لا بد من أن تكون بمنأى عن المؤثرات السياسية داخل الدولة، الأمر الذي يترتب عليه عدم ارتباط النظام العام بالنظام السياسي، ومتى ما حصل ذلك فانه يؤدي الى انتفاء الصفة القانونية عن فكرة النظام العام التي تمثل غاية الضبط الاداري، اذ يفترض ان يكون القاضي الاداري في خدمة القانون لا في خدمة النظام السياسي، الأمر الذي يترتب عليه وجوب الحكم بعدم الاختصاص في الدعاوي التي تقام وفقاً للمصالح السياسية باعتبار ان ذلك يعد من اعمال السيادة التي تمنع المحاكم عادة من النظر بالدعاوي المتعلقة بها، ومن انصار هذا الاتجاه الفقيه ((ulman)) والذي اكد على الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري، الا ان طبيعة هذه الفكرة بحسب هذا الراي قد تتحول الى طبيعة سياسية متى ما حصل الانحراف باستعمالها من قبل الاشخاص القائمين بها، باعتبار ان الاعتقاد السائد لدى الحكام المستحوذين على السلطة عادة يتمثل بان حكمهم هو الامثل والافضل في تحقيق النظام العام، وان الضمان الحقيقي لتمتع الافراد بمزايا ذلك النظام هو المحافظة عليه من قبلهم، الامر الذي يبيح لهم استخدام كافة الوسائل، بما فيها وسائل الضبط الاداري لحماية النظام السياسي القائم كونها تمثل الضمان الحقيقي في المحافظة على النظام العام في المجتمع، بحيث يترتب على ذلك انحراف في استعمال تلك الوسائل لتحقيق غاية خاصة بدلاً من غايته العامة (3).
اما في الفقه العربي، فقد ذهب بعض الفقهاء الى ايضاح الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري من خلال تحديد الخصائص المميزة لهذه الفكرة، كونها ضرورية، بحيث لا يمكن ان يوجد مجتمع منظم من دون ضبط اداري يهدف الى حماية النظام العام، اذ لا يمكن تبرير اي اجراء من اجراءات الضبط المقيدة للحريات العامة الا في حالة ما اذا كان ضرورياً لحماية النظام العام، كما تتصف بكونها حيادية اي انها غير مرتبطة بمصالح حزبية متميزة عن مصلحة الجماعة ، ولا يمكن ان تهدف الى حماية النظام السياسي باعتباره امراً مستقلاً عن امن الجماعة، اضافة الى خضوع وظيفة الضبط الإداري لسيادة القانون ورقابة القضاء الاداري، كونها تمثل نشاطاً ادارياً يستمد شرعيته من النصوص الدستورية والتشريعية، واخيراً فان ما تتميز به هذه الوظيفة هو اعتمادها على وسيلة السلطة العامة في المحافظة على النظام العام، الأمر الذي يمكن معه لسلطة الضبط أن تستخدم وسائل القوة في حالات معينة لتنفيذ قراراتها (4).
ثانياً: الضبط الإداري سلطة سياسية:
يُعد الضبط الإداري من أهم مظاهر الوظيفة الإدارية للدولة، ويقوم بصورة اساسية على الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره ، كالأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة إلا أن بعض الفقه الإداري يتجه إلى أن الضبط الإداري لا يبقى دائماً ضمن الإطار الفني البحت، بل قد يكتسب في بعض الحالات طابعاً سياسياً متى ما تم توظيف أدواته وآلياته لتحقيق أهداف تتصل بإرادة النظام السياسي القائم، لا بمجرد الحفاظ على النظام العام كما هو معرف قانوناً (5).
وتكمن الخطورة في هذا التحول في كون السلطة التنفيذية وهي الجهة المختصة أصلاً بممارسة الضبط الإداري، قد تستخدمه كوسيلة للحد من الحريات العامة، لا على أسس مصلحية مبررة، وإنما لحسابات تتعلق بتوجيه الرأي العام، أو تقليص هامش المعارضة السياسية، أو التحكم في الفضاء العام تحت غطاء الحفاظ على الاستقرار أو منع الفوضى (6) ، ويظهر ذلك بجلاء في استخدام بعض الأنظمة لسلطات الضبط في منع الاجتماعات والمظاهرات، أو فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو الحد من حرية الإنترنت والتواصل الرقمي، تحت ذرائع أمنية أو اجتماعية، لكنها في حقيقتها تحمل بعداً سياسياً واضحاً (7). وقد نبه عدد من الفقهاء إلى أن هذا الاستخدام السياسي للضبط يهدد جوهر الدولة القانونية، ويقوّض التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات النظام العام، مما يستدعي وضع ضمانات دستورية وقانونية تحدد بدقة نطاق سلطة الضبط، وتُخضعها للرقابة القضائية الفعالة، منعاً للتعسف أو الانحراف بالسلطة (8). واستناداً لما تقدم نرجح الوظيفة الادارية للضبط الاداري كونه يؤدي الى حفظ النظام العام بعناصره الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة .
___________
1- د . ابراهيم طه الفياض ، القانون الاداري ( نشاط واعمال السلطة الادارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن) ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، 1988، ص 211-214 ، د. عبد العليم مشرف ، مصدر سابق، ص 15 ، ود. محمود سعد الدين الشريف ، النظرية العامة للضبط الاداري ، مجلة مجلس الدولة السنة الحادية عشر ، 1962، ص 112 - 115.
2-د. محمد عبيد الحساوي القحطاني ، الضبط الاداري سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003 ، ص 64.
3-Christear Guiroud: la police et l'order public, these, paris 1938, p. 136
نقلاً عن د. محمد محمد بدران، الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها دراسة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1989 ، ص 33.
4- د. محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الاداري مجلة مجلس الدولة المصري، 1962، ص 112.
5- د. محمود سعد الدين الشريف النظرية العامة للضبط الإداري، مجلة مجلس الدولة ، القاهرة ،1962 ، ص 112 وما بعدها.
6- د. عبد الغني بسيوني عبد الغني، القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص 214 - 217.
7- د. محمد عبد الحميد عبد المجيد الحريات العامة والضبط الإداري في القانون المصري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010 ، ص 87-91
8- د. محمد فؤاد عبد الباقي، الضبط الإداري وحماية النظام العام، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2015 ، ص 133- 135
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
