جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: كتاب الزكاة: وهي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، وإحدى الفرائض العظام التي افترضها الله على عباده رحمة لهم، وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام: (الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم)، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة، ففي الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (إن الله قرن الزكاة بالصلاة فقال: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (البقرة 43) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة). وعن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: (من منع قيراطاً من الزكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة)، وعنه قال: (من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً)، وقد فرضها الله على عباده تطهيراً لهم، وتزكيةً لانفسهم، وتحصيناً لاموالهم، ونماءً لارزاقهم. وهي حق جعله الله للفقراء في أموال الاغنياء فإن منعوها غصبوهم حقهم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (إن الله فرض في أموال الاغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منَع غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك). فطوبى لمن أداها طيّبة نفسه رغبة فيما عند الله وطلباً للمزيد من فضله، ومنه تعالى الخلف، فعن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: (ما أدّى أحدٌ الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله).
جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: جب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر اختيار الوجه الاكمل في التأثير، والطريق الاوصل للغرض، والسبب الاوثق في بلوغ المراد. وإن من أهم أسباب تأثير الامر والنهي في الناس شعورهم بصدق الامر والناهي في دعوته وإخلاصه في أداء رسالته، ولذا قيل: إن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الاذان. ومن هنا كان لائمتنا عليهم السلام من التأثير ماليس لغيرهم. فاللازم على شيعتهم التأسي بهم والاهتداء بهديهم والتأدب بآدابهم، فإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويتبع أثره. وإن من أهم دواعي تصديق الناس للامر والناهي وشعورهم بإخلاصه اتعاظه بما وعظ فلا يأمر بمعروف إلا فعله ولا ينهى عن منكر إلا وقد اجتنبه، فهو يعظهم بعمله قبل قوله وبسيرته قبل دعوته. على أن من دعى للحق بلسانه وخالفه بعمله إن كانت دعوته رياءً ونفاقاً كانت وبالًا عليه وسبباً لشقائه، وإن كانت صادقة وقد خالفها تسامحاً وتفريطاً فيالها حسرة يوم القيامة حين يرى أنه قد أسعد الناس وأنقذهم وأشقى نفسه وأهلكها. قال تعالى: "أتأمرون الناس بالبِرّ وتنسَون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون" (البقرة 44)، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابي ذر: (يا أبا ذر يطّلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم في النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم، فيقولون: إنّا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله). وعن خيثمة: (قال أبو جعفر عليه السلام: أبلغ شيعتنا أنه لن يُنال ما عند الله إلا بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلًا ثم يخالفه إلى غيره).
جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: صلاة ليلة الدفن: وهي صلاة ركعتين في الليلة الاولى التي تمر على المؤمن الميت في قبره يقرأ في الاولى سورة الفاتحة وآية الكرسي "ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ" البقرة 255. وفي الثانية: سورة الفاتحة وعشر مرات سورة القدر، فإذا سلّم قال: (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويذكر اسم الميت. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالتصدق عن الميت ليلة الدفن لانها أشدّ ليلة تمرّ به، فإن لم يجد صلّى ركعتين يقرأ في الاولى سورة التوحيد مرّتين، وفي الثانية سورة التكاثر عشراً. لا يشرع الاستئجار لصلاة ليلة الدفن. نعم لابأس بأن يدفع لشخص مالًا ويأذن له في تملّكه هبةً بعد الإتيان بالصلاة المذكورة. وحينئذٍ لو لم يصلّ عمداً أو نسياناً جاز. لكن لم يحلّ له المال ووجب عليه إرجاعه لصاحبه، ومع الجهل به واليأس عن الوصول إليه يجري عليه حكم مجهول المالك وهو الصدقة. ويمكن أن يدفع المال له هدية منجَّزة ويشترط عليه فيها أن يصلي الصلاة المذكورة، وحينئذٍ يحرم عليه ترك هذه الصلاة، فإن تركها عمداً عصياناً أو نسياناً كان لصاحب المال الرجوع في هديته، فإن لم يرجع ولو لجهله بالحال لم يحرم المال على الشخص المذكور.
جاء في کتاب مصباح المنهاج / الطهارة للسيد محمد سعيد الحكيم: ويظهر أيضا من التعبير بالتطهير والطهر ونحوهما مما يتفرع على فرض النجاسة، كنصوص طهورية الماء الظاهرة في خصوصيته في إحداث الطهارة شرعا، لا من حيث كونه مزيلا للعين الذي يشاركه فيه غيره، ونصوص قاعدة الطهارة في الماء، وغيره واستصحابها ونصوص الاستنجاء بالماء المتضمنة لتفسير قوله تعالى: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" (البقرة 222)، وما ورد في اعتبار طهارة ماء الوضوء، وكيفية تطهير الاناء، حيث قال عليه السلام بعد بيان كيفيته: (وقد طهر)، إلى غير ذلك مما يستفاد منه انفعال الملاقي بالنجاسة شرعا، لا مجرد حمله لها.







وائل الوائلي
منذ 29 دقيقة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN