تختلف المواعيد المحددة للانتخابات من دولة لأخرى ، ومن نوع من الانتخابات إلى نوع آخر ففي العراق ، فان الفقرة ( ثانيا ) من المادة (56) من الدستور العراقي لسنة 2005 ، نصت على ان " يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة " .
أما في حالة حل المجلس فان الموعد يكون أطول ، وذلك بموجب الفقرة ثانيا من المادة (64) من الدستور ، والتي تنص على " يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ، ويواصل تصريف الأمور اليومية " .
والحقيقة إن مسلك المشرع العراقي في إطالة مدة الدعوة للانتخابات في حالة حل المجلس عنها في حالة النهاية الاعتيادية لولاية المجلس النيابي ، هو محل نظر ، فلا هو الذي ساير الاتجاه الذي ذهب إليه المشرع المصري بالمساواة بين المدتين ، ولا هو الذي اتبع النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي بتقصير فترة الدعوة للانتخابات في حالة حل المجلس عنها في حالة النهاية العادية لفترة ولاية المجلس ، وهو الرأي الذي نراه الأصوب ، حيث إن حل المجلس قبل انتهاء فترة ولايته يعتبر من الأمور الاستثنائية ، وعادة ما يتم اللجوء إليه في حالة وقوع المشاكل أو الخلافات بين سلطات الدولة ـ وإن كان حلا دستوريا ـ وهذا يستدعي الدعوة إلى الانتخابات واختيار المجلس الجديد بأسرع ما يمكن ، لا إن تكون هذه الفترة أطول من الفترة المقررة في الحالات الاعتيادية .
علما بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموجب التخويل الذي منح لها بموجب الأمر رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف ، قامت بإصدار التعليمات اللازمة قبل كل عملية انتخابية والتي حددت عن طريقها تاريخ ابتداء استقبال طلبات الترشيح وتاريخ الانتهاء لذلك .







وائل الوائلي
منذ يومين
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN