اذا اشترى شيئا من مال مخمس او مما لم يتعلق به الخمس كالمال الموروث ثم زادت قيمته فهو على ثلاثة اقسام :
1 - ما يجب الخمس في الزيادة فقط وان لم يبعه وهو ما اعده للتجارة ( اي المعروض للبيع عند ارتفاع قيمته السوقية ).
2 - ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه ولم يعده للتجاره .
3 - ما لايجب فيه الخمس في الزيادة الا اذا باعه وهو ما لكله بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا التجارة فانه اذا باعه بازيد مما اشتراه دخلت الزيادة في ارباح سنة البيع فيخمس الزائد منها على مؤنته في تلك السنة .
والحمد لله رب العالمين .







زيد علي كريم الكفلي
منذ 4 ايام
هويتنا الثقافية وحصان طروادة الجديد
جاهزية الاستعداد لشهر رمضان
في فقه الاستماع
EN