Logo

بمختلف الألوان
الإنسان بطبيعته مخلوق إجتماعي يعيش مع من حوله يأنسون به ويأنس بهم ، ولا يتوقف ذلك عند هذا الحد بل يتطلب منه أن يكون منتجا ومتفاعلا مع هذا المجتمع بتسخير كل مقدراته العلمية والجسدية لدفع عجلة التقدم نحو الهدف المنشود لكل المجتمعات وهو التكامل والوصول الى أعلى المراتب ثقافيا وصناعيا واجتماعيا ، وقطعا... المزيد
أخر المواضيع


مرحبا بكَ زائرنا العزيز
نتمنى أن تكون في تمام الصحة والعافية

تحذير! هل انت متأكد من حذف هذا المقال مع الردود عليه ؟
الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون العراقي

منذ 4 سنوات
في 2022/05/02م
عدد المشاهدات :13080
لقد نص المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 في المادة (11/خامساً) على جواز الاعتراض على قرار فرض عقوبة التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل لدى مجلس الانضباط العام على أن ( للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( رابعاً ) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة).
بيد أن المادة (15/ثانياً) من نفس القانون قد اشترطت التظلم لدى الإدارة قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام وذلك بالقول ( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيهِ برغم انتهاء هذه المدة يعُد ذلك رفضاً للتظلم ).
ويرى بعض الفقه أن المشرع قد وقع في تناقض واضح، فهو لم يشترط التظلم الإداري في المادة (11/خامساً)، في حين أشترطه في المادة (15/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة المذكور.
عليه يمكن الاستئناس أو الاستعانة بقواعد النسخ في حل هذا التناقض، وبالتالي اعتبار المادة (11/خامساً) معدلة بأحكام المادة (15/ثانياً) ومن ثم يجب تقديم التظلم الإداري باعتباره شرطاً لقبول الطعن بقرار فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام.
وتكون مدة الثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بهِ هي مدة سقوط، فاذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غصونها، فلا يقبل منه اعتراض أمام مجلس الانضباط العام.
أما الطعون التي تقدم أمام محكمة القضاء الإداري فأن المشرع قد جعل التظلم الإداري أمراً وجوبيا" لابد منه قبل تقديم الطعن، حيث نصت ( م7/ ثانيا ً/ و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل على أنه (يشترط قبل تقديم الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في هذا التظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها.)
ويتضح من النص القانوني أن المشرع العراقي في هذا الاتجاه أنما يريد فسح المجال للإدارة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها لمراجعة قرارها الإداري ومعالجة عيوبه، بإلغائه، أو تعديله أذا تبين لها أن القرار معيب أو مخالف للقانون، لأجل أنهاء النزاع بطريق أيسر دون حاجة إلى التقاضي أمام القضاء، وفي هذا اختصار للوقت والتكاليف أضافه لعدم إحراج الإدارة أمام القضاء.
وقد أيدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ما ذهبت أليه محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث صادقت على قرار محكمة القضاء الإداري وردت فيه دعوى استنادا إلى المادة (7/ ثانياً / و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل العام استيفاء شرط التظلم الوجوبي لدى الجهة الإدارية المختصة حيث جاء في قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ( أن المحكمة ردت دعوى المدعي لعدم التظلم وفقاً لمتطلبات المادة (7/ ثانياً / و) من القانون وحيث أن المحكمة ألتزمت بوجهة النظر القانونية الصحيحة بقضائها قرر تصديق قرارها المميز ورد الطعون التمييزية وتحميله رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق)
والجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم يلزم صاحب الشأن أن يتظلم من القرار الإداري خلال فترة محددة، بل ترك له الخيار بعد تبلغه أو علمه بالقرار الإداري أن يختار وقت تقديم التظلم، وهذا الاتجاه معيب من حيث أنه يترك المراكز القانونية معلقة مدة طويلة، وهذا يتنافى مع الاستقرار الواجب في العمل الإداري.
كما أن المشرع العراقي لم يشترط التظلم لدى الإدارة فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بحقوق الخدمة والتي ترفع أمام مجلس الانضباط العام، في حين أشترطهُ قبل الطعن في القرار الإداري المتعلق بفرض العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة.
وحتى لا تتمادى الإدارة في إطالة مدة النظر في التظلم، فقد حدد المشرع العراقي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لدى الإدارة يتم خلالها البت فيه، فاذا انتهت هذهِ المـدة دون أن ترد الإدارة سلباً أو إيجابيا، يعد ذلك رفضاً للتظلم، وعندها يجب على صاحب الشأن أن يقدم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المذكورة، وإلا سقط حقه في الطعن، وهذا لا يمنع من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي تسبب بها القرار غير المشروع أن وجدت.

اعضاء معجبون بهذا

بين حرية النشر ومسؤولية الكلمة
بقلم الكاتب : محمد عبد السلام
لم تعد الكلمة في زماننا عابرةً تنتهي بانتهاء المجلس ولا سطراً مكتوباً يستقر في صحيفة ثم يطويه النسيان فقد تبدلت الأزمنة وتبدلت معها أدوات التعبير فأصبح الهاتف منبراً والحساب الشخصي نافذةً مفتوحة على المجتمع وأصبحت إعادة النشر موقفاً ومسؤولية وصار بوسع كلمة واحدة أن تعبر المدن والحدود في دقائق وأن... المزيد
المزيد من المقالات الإجتماعية

المزيد من المقالات الثقافية

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية صباحاً حين رنّ هاتفه. لم يكن بحاجة للنظر إلى الشاشة... المزيد
لم يكن الماء في حياة موسى عليه السلام ماءً. كان قدراً سائلاً، يلبس في كل مرةٍ... المزيد
في شتاء عام 1997، كانت بلدة "الطواويس" قرب الجبل ترزح تحت وطأة برد قارس وركود اجتماعي... المزيد
العبارة في اللغة هي مجموعة من الكلمات المترابطة التي تؤدي دلالة أو معنى معيناً،... المزيد
أولاً: وجود المجاز المرسل يوجد مجاز مرسل في عبارة "تفرقت كلمة القوم"، وهو من أبرز... المزيد
الظلمة في بغداد قيدٌ يطبق بفكّيه على خناق الوجود، فيما العقارب المعلّقة على... المزيد
جاء في موقع توينكل عن الجناس في اللغة العربية: تعريف الجناس: الجناس لغةً: هو ضربًا من كل شيء...
تتنزّل منظومة ابن العرندس الحسني في فضاء العرفان كشهابٍ قدسيٍّ يشقُّ حُجب المادة، ليرسم...
كانت الوحوشُ لا تعرفُ في حياتها سوى قانونٍ واحد: القوةُ لمن يملكُ الأنيابَ الأطول، والمخالبَ...
في شارع الرشيد، حيث يتنفس التاريخ من رئة الورق المعتّق، كان صوت البائع يشقُّ الزحام : "الكتاب...


منذ 4 ايام
2026/08/10
سلسلة مفاهيم في الفيزياء الجزء مائة وأربعة عشر: خاتمة النسبية الخاصة: من هندسة...
منذ 4 ايام
2026/08/10
قد يشعر الإنسان بالتعب أو الدوار بعد الوقوف تحت أشعة الشمس في يوم شديد الحرارة،...
منذ 4 ايام
2026/08/10
تعتمد دول الخليج العربي على محطات تحلية مياه البحر لتوفير معظم احتياجاتها من مياه...
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+