المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تنظيم القضاء الإداري في مصر  
  
6277   12:35 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص117-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2016 9541
التاريخ: 7-4-2022 3243
التاريخ: 24-6-2018 5610
التاريخ: 4-4-2017 7160

 يشكل مجلس الدولة في مصر من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويلحق بهم مندوبون مساعدون، فهؤلاء جميعا هم الموظفون الفنيون بالمجلس وينقسمون الى ظائفتين. الأول تضم اللمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. والثانية هم موظفون فنيون ملحقون بالمجلس وهم المندوبون المساعدون(1). والى جانب الموظفين الفنيين يوجد الموظفون الاداريون والكاتبون. وتشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري من جميع المستشارين، ويراسها رئيس المجلس وعند غيابة يراسها اقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين. ويتم انعقاد الجمعية بناء على دعوة الرئيس او بطلب من قبل خمسة من أعضائها، ولا يعد انعقادها صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها(2). وتتلخص اختصاصات الجمعية العمومية بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، وتعيين عدد إدارات الفتوى، وتحديد اختصاصاتها، كما انها تختص بانشاء لجنة او اكثر من لجان الفتوى – في مسائل معينة – فضلا عن انها تقوم بترشيح رئيس مجلس الدولة(3) . والامر بالنسبة لرئاسة مجلس الدولة المصري يختل عما عليه الحال بالنسبة لرئاسة نظيره الفرنسي فحيث ان هذا الأخير كان يراسه رئيس الوزراء ثم وزير العدل، فان رئيس مجلس الدولة المصري يتم اختياره من بين نواب رئيس المجلس، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية(4). ويتمتع رئيس المجلس بنوعين من الاختصاصات، الأول ذو طبيعة قضائية فهو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التاديب، كما انه يتولى تحديد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري. اما النوع الثاني من اختصاصاته فهي ذات طابع اداري فهو المشرف على الاعمال الإدارية للمجلس بها فيها الأمانة العامة والاقسام التي يتالف منها المجلس. كما يتم تعيين نواب رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية، بعد استشارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويتكون مجلس الدولة المصري من ثلاث اقسام، هي: القسم القضائي، وقسم الفتوى، وقسم التشريع.

الفرع الأول

القسم القضائي

ويؤلف القسم القضائي من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، وهيئة مفوضي الدولة، والمحاكم التاديبية(5).

1- المحكمة الإدارية العليا: وهي اعلى هيئة في القسم القضائي، وقد استحدثت لأول مرة بموجب القانون رقم (165) لسنة 1955، ويكون مقرها القاهرة. ويراس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة، وتصدر احكامها عن دوائر يتشكل كل منها من خمسة مستشارين، وتخصص فيها دائرة او اكثر لفحص الطعون، وتشكل من ثلاثة مستشارين.

وقد عهد المشرع الى هذه المحكمة بمهمة التعقيب النهائي على جميع الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري او من المحاكم التأديبية فضلا عن الاختصاص بنظر الطعون في احكام المحاكم التأديبية الذي اضيف اليها بمقتضى المادة (32) من القانون رقم (117) لسنة 1958، الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحكمات التأديبية. وبعد ان جعل المشرع من محكمة القضاء الإداري درجة استئنافية للمحاكم الإدارية بموجب القانون رقم (86) لسنة 1969، جعل اختصاص المحكمة الإدارية العليا مقصورا على نظر الطعون في احكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، وبناء عليه فلا تختص المحكمة الإدارية العليا بداءة في النظر في المنازعات الإدارية، بل ان مهمتها تتمثل في ضمان تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وتمنع التعارض بين الاحكام بوساطة وظيفتها في نظر الطعون المذكورة.

2- محكمة القضاء الإداري: يكون مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، وتعقد دوائرها في هذه المدينة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس اذا راى ذلك او بناء على طلب رئيس المحكمة ان تعقد المحكمة  جلساتها في المحافظات الأخرى.

وقد كانت محكمة القضاء الإداري تشكل برئاسة رئيس مجلس الدولة وكانت تصدر احكامها من خمسة مستشارين في قضايا الالغاء ومن ثلاثة مستشارين في غيرها، لكن قانون سنة 1955 جعل دوائرها تؤلف من ثلاثة مستشارين في جميع الأحوال، وايا كان نوع المنازعة، كما ان رئاستها أصبحت لنائب الرئيس وفقا للقانون المذكور.

وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر ظائفة من المنازعات الإدارية باعتبارها محكمة او ل درجة، فقد عمد المشرع الى توزيع العبء في نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية على أساس نوعها واهميتها كما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في احكام المحاكم الإدارية بدرجة استئنافية.

3- المحاكم الإدارية: نتيجة لتراكم القضايا امام محكمة القضاء الإداري مما ادا الى صعوبة حسمها، حاول المشرع التخفيف عن كاهل هذه المحكمة بأنشاء لجان

إدارية ذات اختصاص قضائي تتولى النظر في منازعات الموظفين، غير ان طعون الموظفين بقرارات هذه اللجان امام محكمة القضاء الإداري زاد من عبء هذه المحكمة مما حدا بالمشرع الى الغاء اللجان القضائية وانشاء محاكم إدارية تحل محلها تتوزع على الوزارات او المصالح العامة(6).

ومنه يتضح ان المحاكم الإدارية ليست موزعة – أصلا – توزيعا إقليميا وانما هي مركزة او شبه مركزة في العاصمة وفي مدينة الإسكندرية، كما يتبين ان اختصاصها قد حدد نوعيا أي تبعا لطبيعة المنازعات المتعلقة بالوزارات والمصالح العامة.  لكن المشرع ترك الباب مفتوحا لاماكن انشاء محاكم إدارية في الأقاليم المختلفة فقضى بان يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويجوز انشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون لهذه المحاكم نائب، يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل فيها. وتصدر احكامها من دائرة ثلاثية برئاسة مستشار مساعد – على الأقل – وعضوية اثنين من النواب، على الأقل أيضا. وتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات التي تقع خارج اختصاص محكمة القضاء الإداري – بوصفها محكمة اول درجة – كتلك المتعلقة بشؤون الموظفين من المستويين الثاني والثالث، والمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية اذا لم تبلغ نصاب معين.

4- هيئة مفوضي الدولة: استحدثت هيئة مفوضي الدولة بالقانون رقم (165) لسنة 1955، تاسيا بمنهج المشرع  الفرنسي بعد نجاح تجربته بهذا الصدد(7). وتؤلف الهيئة من احد نواب رئيس المجلس رئيسا، ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعدة على الأقل. ويشترط لصحة انعقاد محاكم القضاء الإداري حضور ممثل هيئة مفوضي الدولة باستثناء المحاكم التاديبية. وتختص الهيئة بتحضير القضايا وتهيئتها للمرافعة وايداع تقارير او مذكرات تحدد فيها وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع مع ابداء الراي مسببا.

وجعل القانون للهيئة الحق في اقتراح تسوية النزاع وديا على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا. كما اعطى لرئيس الهيئة اختصاص الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري او المحاكم التاديبية. فضلا عن الاختصاص في الفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية ومعاونة رئيس المحكمة في تنظيم تحديد الجلسات وتوزيع القضايا على الدوائر واجراء التحقيق في القضايا بناء على ندب المحكمة.

5- المحاكم التاديبية: تحول النظام التاديبي في مصر من نظام مختلط الى نظام قضائي خالص بموجب القانون رقم (47) لسنة 1972، اذ عدت المحاكم التأديبية بمقتضى المادة الثالثة منه، ضمن مكونات القسم القضائي بمجلس الدولة ومن ثم جزءا من تشكيلات القضاء الإداري.

وقد كانت الأسباب التي دفعت المشرع بهذا الاتجاه تلافي العيوب التي انطوى عليها نظام المحاكمات التأديبية، والذي بموجبه كانت مجالس التأديب هي المختصة بنظر قضايا تاديب الموظفين، تتمثل في تعداد مجالس التاديب التي تتولى المحاكم، وبطء إجراءات المحاكم، وغلبة العنصر الإداري في تشكيل مجالس التاديب(8). وقد نظم المشرع المصري في المادة (18) من القانون رقم (117) لسنة 1958، الذي استحدث هذه المحاكم، نوعين من المحاكم التاديبية. الأول يتمثل بالمحاكم التاديبية العليا والتي تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة من الدرجة الأولى فما فوقها عن المخالفات المالية والإدارية، وتشكل هذه المحكمة من دائرة او اكثر ومقرها القاهرة والإسكندرية، ويراسها نائب رئيس مجلس دولة واعضائها بدرجة مستشار او مستشار مساعد. اما النوع الثاني فهي المحاكم التاديبية وتختص بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها، وتشكل هذه المحاكم برئاسة مستشار او مستشار مساعد وعضوية

اثنين من النواب على الأقل ومقراتها في القاهرة والإسكندرية أيضا. ويجوز انشاء محاكم تاديبية أخرى في بقية المحافظات بقرار من ريس مجلس الدولة. ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء امام المحاكم التاديبية، ويتم الطعن في الاحكام الصادرة عنها امام المحكمة الإدارة العليا. وقد استحدث المشرع – بعد ذلك – بمقتضى القانون رقم (19) لسنة 1959، محكمة تاديبية تختص بمحاكمة موظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهرية او تلك التي تسهم فيها الحكومة او المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من راس مالها، او تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وبذلك قرر المشرع سريان احكام القانون رقم (117) لسنة 1958 على عمال الهيئات الخاصة. وتشكل هذه المحكمة – على غرار المحاكم التاديبية – من مستشار او مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من النواب على الأقل.

الفرع الثاني

قسم الفتوى(9)

يتولى قسم الفتوى بمجلس الدولة مهمة ابداء المشورة القانونية والافتاء في المسائل والقضايا التي تهم جات الإدارة. ويتكون هذا القسم من إدارات متخصصة موزعة على التشكيلات الإدارية في الدولة، فهنالك إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمصالح المختلفة، ويراس كل إدارة فيها مستشار او مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس. وبذلك فان مهمة هذه الإدارات ابداء الراي في المسائل التي يطلب فيها من الجهات المذكورة وبفحص التظلمات الإدارية (10). على ان طلب الفتوى من قبل الجهات الإدارية ليس وجوبيا، وانما هو حق من حقوقها فلها ان تمارسه وان لا تمارسه(11). ونتيجة لما املته الضرورة العملية، وتعزيزا لمجالات التعاون بين مجلس الدولة والجهات الحكومية من ناحية، وزيادة في توثيق الصلة بين قسم الفتوى وهيئات الإدارة العامة، فقد استحدث المشرع نظام المفوضين لدى الجهات الإدارية فاجاز ان يندب برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او الوزراء او رؤساء تلك المصالح والهيئات مستشارون مساعدون او نواب بوصفهم مفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمصالح والهيئات لدى المجلس او للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح (12). ويعد المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشؤون الوزارة او المصلحة او الهيئة التي يعمل فيها.

الفرع الثالث

قسم التشريع

يتشكل قسم التشريع من احد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمساعدين ويلحق به نواب ومندوبون. وينعقد القسم برئاسة نائب رئيس المجلس، وفي حالة غيابه اقدم مستشاري القسم. وعلى رئيس القسم ان يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بادارته للاشتراك في مداولاته، ويكون له صوت معدود فيها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويتوجب على كل وزارة او مصلحة قبل استصدار أي قانون، او قرار جمهوري ذي صفة تشريعية، او تشريع تفسيري، او لائحة او قرار تنفيذي للقوانين واللوائح والقرارات ان تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لصياغته. ويجوز لها ان تعهد اليه باعداد هذه التشريعات(13). وبالنسبة للتشريعات التي تتسم بطابع الاستعدال فتختص بمراجعة صياغتها لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع او من يقوم مقامه، واحد مستشاري القسم يندبه رئيس المجلس ورئيس إدارة الفتوى المختصة(14). والذي يقرر صفة الاستعجال بالنسبة لهذه التشريعات هو الوزير المختص او رئيس مجلس الدولة. والمقصود بصياغة مشروعات القوانين واللوائح مراجعة العبارات والاصطلاحات القانونية التي صيغت فيها نصوص هذه المشروعات، للتاكد من سلامتها من الناحية القانونية، واتفاق مدلولها مع قصد واضعيها، أي التثبت من انها تؤدي المعنى الحقيقي الذي قصده المشرع(15). كما تهدف وظيفة قسم التشريع الى التأكد من عدم تعارض نصوص المشروعات المقدمة مع القوانين القائمة، وبذلك يسهم القسم في إزالة التعارض ان وجد. ولا يتجاوز معنى الصياغة – بحال – ما تقدم، فلا يمتد الى مباشرة سلطة التشريع باحداث تعديل في الاحكام الموضوعية التي تتضمنها نصوص المشروعات المقدمة او إضافة احكام جديدة اليها(16).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المادة (64) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972.

2- المادة (68) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972.

3- المواد (58)،(60)،(68)،(83) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972.

4- المادة (83) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972.

5- استحدث قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958، الصادر بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحكمات التاديبية، المحاكم التاديبية لكي تحل – كقاعدة عامة – محل مجالس التاديب التي نص عليها ونظمها القانون رقم (210) لسنة 1951 بشان نظام موظفي الدولة، وذلك تلافيا للعيوب التي اشتمل عليها انظام المحكمات التاديبية، وعلى الرغم من ان هذه المحاكم لا تعد جزء او هيئة من هيئات القسم القضائي بمجلس الدولة المصري، لكنها ليست منقطعة الصلة به، فرئيس مجلس الدولة هو رئيس مجلس التاديب كما يراس اح نوابه المحكمة التاديبية العليا، وتتشكل المحاكم التاديبية برئاسة مستشار او مستشار مساعد من مجلس الدولة كما يتولى رئيس المجلس تعيين عدد المحاكم التاديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها، كما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون الموجهة ضد احكام المحاكم التاديبية. وأخيرا أصبحت المحاكم التاديبية جزء من تشكيلات القسم القضائي لمجلس الدولة بمقتضى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1974.

6- استحدثت هذه المحاكم بموجب القانون رقم (147) لسنة 1954، وأعاد المشرع تنظيمها في القوانين – اللاحقة – الخاصة بمجلس الدولة وتنظيمه.

7- تقول المذكرة الايضاحية لقانون رقم (165) لسنة 1955، الخاص بمجلس الدولة، والذي انشا هذه الهيئة ((ان القضاء الإداري في فرنسا، وهو القضاء النموذجي الذي يحتذي لم يبلغ مبلغه من الرقي ورفعة المستوى الا بفضل الجهود الموفقة التي يبذلها مفوضو الدولة، والبحوث الفنية الرائعة التي يتقدمون بها)).

8- انظر المذكرة الايضاحية للقانون رقم (117) لسنة 1958، الصادر بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التاديبية.

9- لقد عمد مشرع قانون رقم (165) لسنة 1955 الى دمج وظيفتي الفتوى والتشريع في قسم واحد هو القسم الاستشاري، استجابة للراي القائل بانه يتعذر عمليا الفصل بين الفتوى والتشريع لان الفتوى استشارة في الموضوع والتشريع استشارة في الشكل والامران متصلان بل ومتداخلان في العمل، كما اكظ قانون رقم (55) لسنة 1959 هذا الاتجاه فابقى على الدمج بالنسبة للاختصاصين، الا انهما عادا للانفصال الى قسمين مستقلين في ظل القانون رقم (47) لسنة 1972 (الحالي)، فاصبح هناك قسم مستقل للفتوى واخر مثله للتشريع.

10- المادة (58) من القانون رقم (47) لسنة 1972.

11- ومع ذلك فان المادة (58) من قانون رقم (47) لسنة 1972 تلزم الإدارة بضرورة اخذ راي الإدارة المختصة في بعض المسائل، فلا يجوز لاي وزارة او مصلحة من مصالح الدولة انه تبرم او تقبل او تجيز أي عقد او صلح او تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على نصاب معين بغير استفتاء الإدارة المختصة.

12- انظر المادة (40) من قانون مجلس الدولة السابق (المعدلة بالقانون رقم (86) لسنة 1969)، والمادة (42) من القانون الحالي رقم (47) لسنة 1972.

13- المادة (63) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972.

14- المادة (64) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972.

15- د. محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص207.

16- د. محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص207.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لزائريه.. جناح العتبة العباسية في معرض طهران الدولي يقدّم فقرة (رسائل إلى الضريح)
وفد العتبة العبّاسيّة يعقد اجتماعات تداوليّة مع مديري الدوائر الرسميّة في محافظة ميسان
قسم المشاريع يعلن المباشرة بالمرحلة الثالثة من أعمال صبّ الأساس لمشروع صحن أم البنين (عليها السلام)
المشاركات في مخيم (بنات العقيدة) التاسع عشر يشدنَ بفعّالياته المتنوّعة