أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-27
![]()
التاريخ: 2024-11-14
![]()
التاريخ: 2024-01-29
![]()
التاريخ: 24-6-2018
![]() |
هنالك أسباب ومسوغات عدة تدعو إلى منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي وذلك حفاظاً على ما يكون للقاضي من مكانة خاصة تحتم عليه عدم الاستناد في حكمه إلى علمه الشخصي وذلك وفق الآتي :-
1- حياد القاضي :-
يقصد بهذا المبدأ بشكل عام تحديد دور القاضي على تلقي الأدلة من أطراف الدعوى وتقييم كل دليل وفقاً للقيمة القانونية التي يقررها المشرع، إذ ليس من عمل القاضي أن يساهم في جمع الأدلة أو أن يستند إلى أي دليل يتحراه بنفسة خارج دائرة الدعوى (1).
فمن خلال ما يتمتع به القاضي من سلطات واسعة لم يعد يتوجب عليه أن يلتزم بالدور السلبي البحث في مقابل عناصر النزاع وتوجيه إرادة الخصوم، الا أن ذلك لا يعطي للقاضي الحق في أن يضيف إلى موضوع الطلب وقائع لم يشر إليها الخصوم، وأيضاً ليس له أن يبحث خارج دائرة أطراف الدعوى ودون أن يكون لديهم العلم بالبحث عن أدلة لم يستندوا إليها ولم يتقدموا بها، فهنا يعد فعله هذا قد أسس لحكمه بناءً على علمه الشخصي (2).
فالقاضي يمنع من القضاء بعلمه الشخصي بالمعنى السابق الذي يجد اساسه في مبدأ حياد القاضي، لأن هذا الأخير لو قام بتحصيل الواقعة المتعلقة بالنزاع من خارج العناصر التي أقام الخصوم بدعائها واثباتها دون علمهم ودون خضوعها لمناقشاتهم، فهنا لا يقف الموقف المحايد بين خصوم الدعوى، فتلك الواقعة أو هذا العنصر الذي اضافه من طرفه قد يؤدي إلى تغيير وقائع الدعوى المصلحة خصم ضد آخر، أو الخصمين، أو ضدهما معاً(3).
ولخطورة هذا المبدأ فقد نص عليه قانون التنظيم القضائي العراقي وذلك في المادة (7/اولا) بقولها ( يلتزم القاضي بما يأتي: أولا - المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته )، كما لم تجز المادة (8) من هذا القانون الاشتراك في أي هيئة قضائية تكون بين القضاة درجة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة (4).
وبذلك يتضح أن مبدأ حياد القاضي يعد المبرر الاهم في منع القاضي من ان يقضي بعلمة الشخصي، وفي نفس الوقت لا يؤثر هذا المبرر على ما يتمتع به القاضي الإداري من دور ايجابي في الدعوى.
2- حق الخصوم في اثبات ما يدعون:-
يقصد به إنه ليس للقاضي أن يحسم النزاع إلا بعد سماعه لأقوال الخصوم، ومنحهم المهل والآجال اللازمة لهذا السماع(5).
هذا الأمر نص عليه قانون المرافعات الفرنسي في المادة (16) على انه (أولا: يجب على القاضي في جميع الأحوال أن يحترم ويراعي مبدأ التناقض . ثانياً : ولا يجوز له أن يحتفظ في قراره بالوسائل والايضاحات والمستندات التي يحتج بها أو يقدمها الخصوم ما لم يكونوا قادرين على مناقشتها بما لا يتعارض مع ذلك. ثالثاً: لا يجوز له أن يبني قراره على الأسس القانونية التي حددها بحكم منصبه دون أن يدعو الأطراف أولاً إلى تقديم ملاحظاتهم ) ، والواضح من هذا النص إنَّ القاضي ملتزم بأن يحترم حقوق خصمي الدعوى، بأن يُمكن بعضهم البعض من الاطلاع على ما يمتلكون من أدله وأوراق ومستندات وأن يلتزم الأطراف بحسن النية، وعلى القاضي أن يراعي مبدأ احترام حقوق الدفاع وأن لا يبني حكمه على أدلة غير مطروحة في الدعوى.
ولم يورد المشرع المصري في قانون المرافعات نص مماثل لما اورده المشرع الفرنسي، وكذلك لم يتطرق قانون المرافعات العراقي لمثل هذا النص.
وعليه فان هذا المبدأ لا يعد المبرر الأساس في منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي، وإنما يعتبر اجراء وقائياً يحول وجوده دون أن يتعرض مبدأ حياد القاضي للخرق، كما أن هذا المبدأ قد يكون أكثر تلطيفاً لقاعدة منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي وذلك عندما يترتب بطلان الحكم الذي بني على علم القاضي الشخصي، لأن في بعض الأحيان قد يقوم القاضي بمناقشة بعض العناصر المتحصلة من علمه الشخصي بمحضر اطراف الدعوى فان قبلوا ذلك اعتبرت كأنها صادرة منهم (6)
3- التزام القاضي الإداري بالوجاهية :-
من أهم المبررات التي تحتم على القاضي الإداري عدم القضاء بعلمه الشخصي هو مبدأ المواجهة، الذي يقصد به عدم الفصل في الدعوى الإدارية من قبل القاضي الإداري على أساس مستند غير مطلع عليه من قبل أحد طرفي الدعوى ولم يتيسر مناقشته وتقديم الملاحظات بشأنه، إذ يكون لكل من الخصوم الأحقية في الاطلاع على ما يقدمة الخصم الآخر من مذكرات ومستندات، حيث بإمكان كل خصم ان يرد خلال مدة زمنية معينة على ما يقدمه الخصم الاخر من مذكرات هذا من ناحية، كذلك من ناحية أخرى ليس للقاضي الإداري أن يفصل في الخصومة بناءً على مستند ليس للخصم الآخر علم به ولا يستطيع الرد عليه (7)، وعليه يجب أن يكون جميع ما يرفق بملف الدعوى والذي يساهم في تكوين قناعة القاضي الإداري بعلم الطرف الآخر واطلاعه سواء كان هذا الطرف الآخر الفرد أو الادارة، من أجل اعطاءه الفرصة في مناقشة مضمونها وتحديد موقفه منها أمام القاضي الإداري (8).
ولأجل أن يكون القاضي الإداري ضامن لهذا المبدأ لابد وأن يعمل على توفير العناصر اللازمة لتحقيقه، منها علم أصحاب الشأن ( أي ضرورة اخطار كل طرف له مصلحة بوجود الدعوى وادخاله فيها)(9)، لذا أشار قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972) في المادة (25) منه على أن (... وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا للطالب... ) ، أما المشرع العراقي ولعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يحكم هذا الأمر، لذا وعند الاطلاع على قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل نجد ضالتنا في المادة (13) تحت عنوان التبليغات القضائية، والتي تنص على أن ( 1-... اجراء التبليغات برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه، يقوم بالتبليغ رجال الشرطة . 2 - يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم أو وكيلة بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين)، والواضح من هذه المادة إن التبليغ لكل طرفي الدعوى يساهم بشكل كبير في ضمان حقوقهما، ومن ثم يحقق ما هو معهود من مبدأ الوجاهية.
اما العنصر الآخر واللازم على القاضي الإداري أن يكون ضامن له لتحقيق مبدأ المواجهة فهو تمكين اصحاب الشأن من الاطلاع على جميع المستندات والأوراق المودعة في ملف الدعوى، ويعتبر هذا الأمر من المسائل الضرورية التي يترتب على الاخلال بها بطلان الإجراءات، وعليه لا يجوز للقاضي الإداري أن يعتمد في حكمه على مستند ليس لأصحاب الشأن فرصة الاطلاع علية والعلم بمضمونة سواء اكان مودعاً بعلم أحدهم من تلقاء نفسه، أو بناءً على تكليف من قبل القاضي الإداري (10).
ومن كل ذلك تظهر أهمية مبدأ الوجاهية في الدعوى الإدارية وكيف لهذا المبدأ ان يمنع القاضي من ان يقضي بعلمه الشخصي.
وكنتيجة لما ورد من مبررات تحتم على القاضي أن يسير في منحى يمنع عليه القضاء بعلمه الشخصي، سواء ما يتعلق بحياد القاضي، أم بحق الخصوم في اثبات ما يدعون، أم التزام القاضي الإداري بالوجاهية.
___________
1- انور سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2005، ص 29.
2- عصمت عبد المجيد بكر، اصول تفسير القانون ،ط1 بلا اسم دار ،نشر ،بغداد، 2004، ص 94.
3- د. نبيل اسماعيل عمر امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2011 ، ص 131 - 132.
4- ينظر: قانون التنظيم القضائي رقم (106) لسنة 1979 نشر في الوقائع العراقية في العدد (2746) في .1979/12/17
5- د. نبيل اسماعيل عمر امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2011 ، ص 134.
6- د. نبيل اسماعيل عمر امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2011 ، ص138.
7- د. عبد الحفيظ الشيمي، مبدأ المواجهة في الاجراءات الادارية القضائية، ط 1 ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، ص 20-21.
8- حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الادارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة، الكتاب السادس (الاثبات في الدعوى الادارية) منشأة المعارف الاسكندرية، 2009، ص 68.
9- حمدي ياسين عكاشة، المصدر نفسه، ص 69.
10- حمدي ياسين عكاشة ، مصدر سابق، ص 69.
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقيم ندوة علمية عن روايات كتاب نهج البلاغة
|
|
|