القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مكان عدة المطلقة الرجعية المتنقلة او المسافرة
المؤلف:
طه صالح خلف حميد الجبوري
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة:
ص234-237
8-8-2017
3273
قد يطرأ ان تنتقل المعتدة رجعيا من مسكن الزوجية اثناء عدتها او ان تطلق اثناء خروجها لمسفر او لمحج او غير ذلك .فان طلقها واعتدت في مسكن الزوجية وارادت السفر فلا يحق لها ذلك , عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية واحد قولي الحنابلة , ويحق لو السفر بها عند الامام زفر من الحنفية (1) وعند الماوردي والنووي من الشافعية والقول المشهور عند الحنابلة. اما اذا طلقها الزوج اثناء السفر فللفقهاء اراء و تفصيل في ذلك نبينه كما يلي :
الراي الاول : ذهب اليه الحنفية والحنابلة وقالوا ان الزوج اذا سافر بزوجته وطلقها طلاقا رجعيا اثناء السفر فان المكان الذي تعتد فيه هو المكان الذي يختاره الزوج ولا تفارقه , لانهم اجازوا للزوج مساكنتها ووطئها.
فقد جاء في المبسوط للحنفية )ولو سافر بها ثم طلقها فإن كان الطلاق رجعيا فهي لا تفارق زوجها لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح )2) ) وجاء في الروض المربع للحنابلة )والرجعية زوجة , ولها أن تتشوف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطئها (3).
الرأي الثاني : للمالكية : الذين فرقوا بين سفر النقلة وسفرة الحج او العمرة وغيره .
فان نقلها زوجها للسكنى في مكان اخر ثم طلقها قبل اثناء الطريق فان شاءت اعتدت بأبعدهما او بأقربهما او في المكان الذي وقع به الطلاق , حيث جاء في منح الجميل )وَفِي مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيِّا فِي سَفَرِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْمَسْكَنِ الْأَصْلِيّْ وَالْإِقَامَةِ بِغَيْرِهِ دَائِمًا تَعْتَدُّ الزَّوْجَةُ إنْ شَاءَتْ بِأَقْرَبِهما أَوْ أَبْعَدِهما أَيْ الْمَكَانيْنِ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُ وَالْمُنْتَقَلِ إلَيْه لِلْمَكَانِ الَّذِي هيَ بِهِ حِينَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ تَعْتَدُّ بِمَكَانِها الَّذِي هيَ بِهِ(4)
اما اذا خرجت لحج او عمرة او اعتكاف ثم طلقها فإنها تمضي الى حجها او عمرتها او اعتكافها ولا تعود لمسكنها حتى تتم ما هي عليه , وكذلك الحال لو طلقها ثم احرمت لحج او عمرة او اعتكاف فانهما تمضي لماهي عليه حتى تتمه وتكون اثمة امام الله سبحانه , اما المعتكفة ان احرمت او المعتدة ان اعتكفت فإنها تستمر في مبيتها في مسكنها ولا تخرج لمعتكفها حيث جاء في منح الجميل : )إنْ خَرَجَتْ الْمرَأةُ مِنْ مَسْكَنِها لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأَحْرَمَتْ ثُمَّ طَلَقَها زَوْجُيَا أَوْ مَاتَ عَنْها أَوْ خَرَجَتْ لِاعْتِكَافٍ وَشَرَعَتْ ثُمَّ طَلَقَها أَوْ مَاتَ مَضَتْ ايْ اسْتَمَرَّتْ فِي سَفَرِهَا الزَّوْجَةُ الْمُحْرِمَةُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ الْمُعْتَكِفَةُ عَلَى اعْتِكَافِها إنْ مَاتَ زَوْجُها أَوْ طَلقَها فَيَجِبُ عَليْها إكْمَالُ حَجّْها أَوْ عُمْرَتِها أَوْ اعْتِكَافِها وَيَحْرُمُ عَليْها تَرْكُوُ وَالرُّجُوعُ لِمَسْكَنِها أَوْ الَّتِي مَاتَ زَوْجُها أَوْ طَلقَها ثُمَّ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة وَهيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَتَتْرُكُ الْمَبِيتَ فِي مَسْكَنِها وَتَمْضِي عَلى إحْرامها التَّتْمِيمَةُ , وَعَصَتْ اللَهَ تَعَالَى بِإِحْرامِها وَهيَ مُعْتَدَّةٌ وَتَمْضِي الْمُحْرِمَةُ إنْ اعْتَكَفَتْ أَيْضًا وَالْمُعْتَكِفَةُ إنْ أَحْرَمَتْ وَالْمُعْتَدَّةُ إنْ اعْتَكَفَتْ فَتَسْتَمِرُّ عَلَى مَبِيتِها فِي مَسْكَنِها وَلَا تَخْرُجُ لِمُعْتَكَفِها(5)
القول الثالث: للشافعية : اعتبار الإذن والخروج من العمران والإحرام بالحج، وهو قول الشافعية، وقد نصوا على أنه إن أذن الزوج لزوجته في سفر حج , أو عمرة, أو تجارة , أو استحلال مظلمة , أو نحو ذلك كسفر لحاجتها , ثم وجبت عليها العدة , فإن كانت لم تفارق عمران البلد فإنه يجب عليها الرجوع في الأصح ; لأنها لم تشرع في السفر، وان فارقت عمران البلد ووجبت العدة في أثناء الطريق فلها الرجوع ولها المضي في السفر ; لأن في قطعيا عن السفر مشقة , لا سيما إذا بعدت عن البلد , أو خافت الانقطاع عن الرفقة , والأفضل الرجوع، واذا اختارت المضي ومضت لمقصدها أو بلغته فإنها ترجع بعد قضاء حاجتها دون تقيد بمدة السفر وهي ثلاثة أيام ونصوا عمى أنو يجب عليها الرجوع بعد قضاء الحاجة لتعتد ما بقي من العدة في مسكنها، واذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته ووجبت العدة فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود، وان قدر ليا الزوج مدة في نقمة أو سفر حاجة أو في غير ذلك كاعتكاف , استوفتها وعادت لتمام العدة. (6)
_______________
1- جاء في المبسوط )إذا طلقها طلاقا رجعيا في منزليا فليس له أن يسافر بها قبل الرجعة عندنا وله ذلك عند زفر رحمه الله تعالى قيل هذا بناء على أن السفر بها رجعة عند زفر ينظر : شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سيل السرخسي, المبسوط ج 6, ط 1, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان , 1421 ى 2000 مج 6, ص 29
2- ينظر : السرخسي , المبسوط , مصدر سابق , ج 6, ص 29
3- ينظر : البهوتي , منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان دون سنة طبع ,ص 277 ج 1 , ص 378.
4- ينظر : محمد عليش , منح الجميل , شرح مختصر عمى سيد خميل , ج 4 , دار الفكر _ بيروت 1409 ه 1989 م ص332
5- ينظر : محمد عليش , منح الجميل , مصدر سابق , ج 4 , ص 332
6- ينظر : شياب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي , تحفة المحتاج بشرح المنهاج , ج 8 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت لبنان دون سنة طبع , ص 264
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
