القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط التفريق لفقدان الزوج في القانون
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص91-95
2025-08-13
38
يحق للزوجة أو لأصحاب الشأن من الورثة أن يحصلوا على قرار بالموت الحكمي نتيجة لفقدان الزوج مدة طويلة وعلى المحكمة أن تتأكد من توفر شروط هذه الدعوى، وأن تتأكد بالوسائل المتاحة من الفقدان وشهادة الشهود حتى يتسنى لها إصدار القرار، وهو ما سارت عليه محكمة التمييز الاتحادية (1).
ويحق للزوجة كذلك طلب التفريق لفقدان الزوج سواء كان قبل الدخول أم بعده، وأجاز المُشرع العراقي لزوجة المفقود غير المدخول بها التفريق عن زوجها (2).
ولكن هنالك اختلافات في تطليق زوجة المفقود في التشريعات محل المقارنة، فقد نصت بعض التشريعات بشكل واضح على جواز طلب التفريق لفقدان الزوج وإن توفر الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة نتيجة لبعد زوجها عنها فالضرر يزال، ولم يجز بعض المشرعين التفريق لفقدان الزوج؛ حيث لم يرد نص في التفريق للفقدان في القانون السوري، ولكن بالرجوع إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية السوري نجد أن المُشرع اعتبر المفقود كالغائب الذي منعته ظروف قاهره من الرجوع لموطنه حيث جاء بنص المادة (203): يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره".
وعالج حالة الحكم بموت المفقود، ومن الطبيعي أن الزوجة تعتد نتيجة للحكم بوفاة زوجها المفقود، ولم يحكم القانون السوري بموت المفقود إلا بعد بلوغه ثمانين سنة إن حدث الفقدان في الظروف التي لا يغلب فيها هلاكه، لذا تستطيع الزوجة الحصول على حكم بالتفريق على أساس الغيبة وفق المادة 109(3).
ويشترط للحصول على قرار بالتفريق لابد من مراجعة القضاء من الزوجة في حال فقدان الزوج من دون معرفة أخباره ومكانه وهذا ما أشار إليه المُشرع الأردني بالمادة (143) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010(4). فالحياة الزوجية لا تكون مستقرة بغياب الزوج وإن كان هنالك مالا تستطيع الزوجة الإنفاق منه وكذلك أجاز المشرع الإماراتي (5) والقطري (6) لزوجة الشخص الذي انقطع خبره وجهل مكانه وكذلك في مدة الشك في حياته أو ما يدعى بمدة الريبة أجاز المُشرّع للزوجة طلب التفريق بمضي سنة على الفقدان(7).
ولم يتطرق المُشرع المصري للتفريق بسبب الفقد، فالزوجية تبقى قائمة باعتبار المفقود حيا باستصحاب الحال (8)، إلى أن يصدر القاضي أو رئيس مجلس الوزراء قراره بالموت الحكمي بحق الزوج، أو عند رفع الزوجة أمرها طالبة التفريق إما لانعدام الإنفاق أو لمضي أكثر من سنة على غيابه وتضررها من ذلك الغياب (9) ولكن جرى القضاء المصري على تمكين الزوجة من طلب التفريق بناءً على طلبها ان مضت سنة فأكثر على فقدانه لتضررها من ذلك (10).
وشروط التفريق لفقدان الزوج في القانون العراقي والقوانين محل المقارنة هي:
الشرط الأول: تقديم إثبات الزوجية :
حتى تتمكن الزوجة من الحصول على قرار بالتفريق لفقدان الزوج لابد من إثبات الزوجية إما بعقد رسمي صادر من المحكمة أو بموجب حجة زواج، ولا يحق للزوجة بموجب الزواج المؤقت أن تقيم دعوى تفريق للفقدان حيث يعد عقداً فاسداً؛ لأنه فقد شرطاً من شروط الانعقاد، وأنها لا زالت بعصمته ولم يطلقها، ومن ثم فلا تتمكن المدعية من الحصول على قرار بالتفريق إن لم تتمكن من إثبات الزوجية حسب ما جاء بقرار لمحكمة التمييز الاتحادية (11).
الشرط الثاني: ضرب الاجل للزوجة ( مدة التربص) :
اشترط المشرع العراقي بالمادة 43 من قانون الاحوال الشخصية مرور أربع سنوات على الفقدان أيا كانت الظروف سواء طبيعية أم ظروف يغلب فيها موته كالحروب والكوارث . وهذه هي المدة نفس المدة المطلوبة لصدور قرار بموت المفقود الحكمي.
فلا تجبر الزوجة على التطليق من زوجها المفقود فلها البقاء على الزوجية إن شاءت ذلك.
أما إن أرادت إنهاء العلاقة الزوجية لتضررها من بعد زوجها عنها فلها رفع أمرها للحاكم حتى يتسنى للمحكمة بعد التحري بكافة الطرق المتاحة عن الزوج المفقود ولا تصدر المحكمة قرارها بالتفريق إلا بعد مضي سنة على الأقل سابقة على رفع الدعوى هذا بالنسبة للمشرع (12). أما المُشرع القطري فقد بيّن بالمادة (144) أن القاضي يصدر قراره بالتفريق بعد الاماراتي التحقق من الفقدان من دون تأجيل (13).
بينما فرق المُشرع المصري بالمادة 21 من قانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بين الفقدان في الظروف الاعتيادية أو ما تعرف بحالة السلم وبين الفقدان في الظروف التي يغلب فيها هلاكه، فاشترط أن تمضي مدة أربع سنوات على فقدان الزوج إن فُقد في حال يغلب فيها هلاكه. أما في حالة السلم فإن الأمر فيها مفوض للقاضي بعد التحري بالطرق الممكنة (14) ، وكذلك فرق المُشرّع الأردني بين الحالتين فاشترط أن تؤجل الزوجة أربع سنوات إن فُقد الزوج في حالة السلم، أما في حالة غلبة الظن بهلاكه كحدوث الكوارث فتؤجل الزوجة مدة لا تقل عن سنة بعد التحري والبحث عنه(15). بينما اشترط المُشرع العراقي مرور أربع سنوات على الفقدان أيا كانت الظروف سواء طبيعية أم ظروف يغلب فيها موته كالحروب والكوارث. وهذه المدة هي نفس المدة المطلوبة لصدور قرار بموت المفقود الحكمي، فكان من المستحسن أن تمنح زوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية حق طلب التفريق بعد مرور سنة على فقدانه في الظروف التي يغلب عليها الهلاك وسنتان إن فقد في الظروف التي يغلب عليها السلامة وعلى المحكمة أن تتأكد من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
الشرط الثالث : استمرار الفقدان
لا تصدر المحكمة المختصة حكما بالتفريق قبل أن تتأكد من استمرار فقدان الزوج وبذات الطريقة التي يثبت فيها الفقدان ففي حال كان المفقود مدنيا فإن الشرطة المحلية هي من تتحقق بشأن استمرار فقدانه وعدم ظهور ما يثبت ،وفاته وتقوم المحكمة بالإعلان عنه في الصحف الرسمية (16)، وهذا ما أشار إليه المُشرع العراقي في الفقرة (4) من المادة 43، بينما لم تتطرق بقية القوانين محل المقارنة لهذا الشرط وهذا ما يحسب للتشريع العراقي.
الشرط الرابع : توفر الإنفاق من عدمه
أجاز المُشرع العراقي طلب التفريق نتيجة الفقدان الزوج وإن توفر الإنفاق بحسب (43/ رابعا) على أن تثبت الفقدان بصورة رسمية كما ذكرنا ، وأجاز المُشرّع للزوجة طلب التفريق لتعذر الإنفاق بسبب فقدان الزوج أو تغيبه أو حبسه بحسب المادة (43 /8) من قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل، وهو ما سارت عليه محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها (17). وكذلك أجاز المُشرع القطري لزوجة المفقود طلب التفريق وإن كان هنالك مال للزوج تستطيع الزوجة الإنفاق منه وكذلك المُشرع الإماراتي والأردني. في حين لم يتطرق المُشرّع المصري إلى التفريق لانعدام الإنفاق بسبب فقدان الزوج.
مما تقدم يتبين أن الزوجة لا تحصل على قرار بالتفريق القضائي إلا إذا توفرت الشروط السابقة، فتقوم المحكمة المختصة بمجموعة من الإجراءات للتأكد من الزوجية واستمرار الفقدان إضافة إلى ما تمنحه من اجل لإجراء البحث عن الزوج المفقود، وللزوجة طلب التفريق إن انعدم الإنفاق نتيجة لفقدان الزوج.
مما تقدم نلاحظ أن هنالك عدة نقاط تلاق بين شروط التفريق لفقدان الزوج في الفقه الإسلامي والقوانين محل المقارنة وإن كان هنالك اختلاف في بعض التفاصيل كما في شرط عدم وجود المنفق، فقد ذكر فقهاء المذهب المالكي والحنبلي أنه لا يشترط عدم وجود المنفق حتى يتسنى للزوجة طلب التفريق حيث لها ذلك سواء توفر الإنفاق أو لم يتوفر وهو ما سارت عليه القوانين محل المقارنة، عدا حالة (زوجة المفقود بأرض الشرك) عند فقهاء المذهب المالكي والتي لا يحق لها طلب التفريق إن توفر الإنفاق.
_________
1- إن المحكمة قد أشارت في حيثيات حكمها إلى أنها استمعت للبيئة الشخصية بجلسة يوم 11/3/ 2019 ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في إضبارة الدعوى سيما وأن الدعوى قدمت بتاريخ 12/8/ 2019 ودفع الرسم القانوني عنها بذات التاريخ وهو أمر موجب للنقض وعلى المحكمة توخي الدقة في الإشارة إلى حيثيات الدعوى وإعطاء مضمون الحكم الاهمية التي يستحقها .... القرار رقم 373 هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية 2020 (قرار غير منشور).
2- "يحق لزوجة المفقود غير المدخول بها طلب التفريق وفقا للمادة 43 من قانون الأحوال الشخصية المعدل". القرار رقم 1905 شخصية / 1985 .1984 بتاريخ 1985/10/24 نقلاً عن القاضي إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، مطبعة أسعد، بغداد، 1989، ص89.
3- آيات شادي دليلة إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة، رسالة في جامعة مولود معمري/ كلية الحقوق والسياسة، الجزائر، 2014، ص 164.
4- المادة 143 : الزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب إلى القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه، فإن لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما، أما إذا فُقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو أثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري".
5- المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: الزوجة المفقود والذي لا يُعرف محل إقامته طلب التطليق ولا يُحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى".
6- المادة 144 من قانون الأسرة القطري : للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود أو الغائب لجهة مجهولة لمدة لا تقل عن سنة فأكثر ويفرق القاضي بينهما دون تأجيل ولو كان له مال وإذا عاد المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني من غير علم بحياة الأول وإلا كانت للثاني".
7- سونيا العش ملاك الفرقة في قانون الأسرة القطري، بحث منشور بمجلة الجزائرية للقانون المقارن، جامعة قطر، ع 2 ، ص 60.
8- الاستصحاب هو: "الحكم على أمر ثابت في وقت؛ بثبوته في وقت آخر. ينظر : الشيخ أحمد بن الشيخ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط 2 ، دار القلم، دمشق، 1989، ص89.
9- محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، ج3، دار محمود، ص 584.
10- أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق واثارهما ، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 م ، ص358.
11- المقتضى إثبات زواج المميزة من زوجها المفقود ومن ثم يحق لها طلب التفريق .... القرار رقم 5336/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية 2016 ( قرار غير منشور)
12- أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج2، دار الكتب القانونية، مصر الإمارات، ص 121.
13- أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة القطري، دار الكتب القانونية، مصر، 2010 م، ص 243.
14- د. عبد المنعم سقا، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، دار النوادر ، ط1، سوریا، 2008، ص582.
15- بسام محمد قاسم، أحكام المفقود بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد 35، ص 2045.
16- د. سلام عبد الزهرة الفتلاوي، ود. نبيل مهدي زوين الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،وتعديلاته، دار السلام القانونية الجامعة، طه ، 2020م ، ص198.
17- التفريق لفقد الزوج يتطلب أن تستحصل المدعية على حكم بالنفقة بحق المدعى عليه ومن ثم تنفذه وتعذر الحصول على نفقة بسبب تغيبه أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد عن السنة استنادا للمادة (43/ أولا ف 8) من قانون الأحوال الشخصية القرار 14442 / هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية 2023 (قرار غير منشور).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
