القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط التفريق لفقدان الزوج في الفقه الإسلامي
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص84-90
2025-08-13
30
عقد الزواج لا ينحل بالفقدان، فتبقى الزوجية قائمة وتستمر الحقوق التي للزوجة وكذلك إن مات أحدهما ورثه الآخر.
ولكن قد لا تطيق الزوجة الانتظار نتيجة لتضررها من بعد زوجها، فلما كان المفقود غائبا ومن ثم فإن لزوجة المفقود حق إنهاء الرابطة الزوجية كما هو الحال بالنسبة لزوجة الغائب (1).
لذا اتجهت بعض المذاهب إلى معالجة الأمر لرفع الضرر إذا دام الحال على ما هو عليه. ولم يتفق الفقه على جواز التفريق لفقدان الزوج بل تباينت آراؤهم، وما يهمنا توضيح ما جاء به أنصار التفريق العاجل لزوجة المفقود لا التفريق الأجل، كما هو الحال عند فقهاء الحنفية الذين أجازوا لزوجة المفقود التفريق الأجل وهو موت أقرانه (2).
وأجاز فقهاء الإمامية للزوجة التفريق عن زوجها المفقود إن لم يكن هنالك منفق عليها وكانت لا تستطيع الصبر على فراق زوجها جاء في الروضة البهية والمفقود إذا جهل خبره وكان لزوجته من ينفق عليها وجب عليها التربص إلى أن يحضر أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ولا متبرع فأن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عن أمره وطلب أربع سنين من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة وإلا في الجهات الأربع ثم يطلقها الحاكم بنفسه أو يأمر الولي به(3).
أما فقهاء المذهب الحنفي فجاء في الفتاوي الهندية: "أن المفقود حي في حق نفسه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته..(4). وجاء في المبسوط: "لا تتزوج امرأة المفقود عندنا"، مستندين إلى قول الإمام علي (عليه السلام ) بأنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق (5). إضافة إلى حديث النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) في امرأة المفقود:
امرأته حتى يأتيها البيان" ، وفي رواية أخرى: "حتى يأتيها الخبر (6).
وذكر الشافعية أن هنالك قولين في حال فقدت المرأة زوجها وانقطع خبره، وهما (7): القول القديم: يجوز لها التفريق كما روي في أن رجلا استهوته الجن فجاءت زوجته إلى عمر بن الخطاب فأمرها بالانتظار لمدة أربع سنوات وبعد ذلك تعتد وبعدها إن شاءت التزويج فلها ذلك بعد أن تنتهي عدتها.
القول الجديد وهو (المعتمد) لا يجوز لها التفريق استنادا إلى عدم جواز الحكم بموته من أجل قسمة أمواله أي استدلالا بالقياس على المال.
وأجاز المالكية للزوجة طلب التفريق لفقدان الزوج إلا في حالة واحدة، فلم يجيزوا طلب التفريق لزوجة من فقد بأرض (الشرك ما لم تدم نفقتها أو خشيت على نفسها الوقوع في المعصية، فحكمها حكم زوجة الأسير، حيث تبقى الزوجية قائمة لحين وفاة الزوج أو في حال مضى زمن لا يعيش مثله (8) وهذه المدة هي مدة التعمير (9).
وحصر فقهاء المذهب الحنبلي حق الزوجة بطلب التفريق إن فقد زوجها في ظروف يغلب فيها الهلاك ولا يحق لها طلب التفريق إن فقد الزوج في ظروف يغلب فيها السلامة، جاء في كشاف القناع: تتربص امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة بتمام تسعين سنة من يوم ولد ؛ لأن الظاهر لا يعيش لأكثر منها، فإن فقد ابن التسعين اجتهد الحاكم ثم تعتد عدة الوفاة؛ لأنه قد حكم بموته ثم تحل للأزواج (10).
وحتى لا تبقى زوجة المفقود معلقة إلى أن يأتي أجلها أو يتبين موت زوجها، فوضحوا أنه إذا مضت مدة من الزمن يغلب فيها الظن بوفاته وتلك المدة تقدرها المحكمة، فيصدر الحاكم حكما بوفاته(11). وذلك ما يعرف بالموت الحكمي، وهذا الحكم: "هو إجراء ذو شبيهين فهو يشبه قرار الوفاة وفي نفس الوقت قرار بالفرقة بين الزوجين زيادة في الحيطة التي تقتضيها قضية الزواج (12).
والفقهاء الذين أجازوا التفريق لفقدان الزوج وضعوا شروطا لابد من توفرها حتى يتسنى للزوجة طلب التفريق، وهي:
الشرط الأول: وجود عقد زواج صحيح
اتفقت المذاهب الإسلامية على أن يكون التفريق لفقد الزوج بعقد الزواج الدائم وليس الزواج المؤقت، لبطلان زواج المتعة عند المذاهب الأربعة، فحكموا بثبوت التعزير على من يقوم به عدا المذهب الإمامي، وفقهاء الامامية وإن كانوا يجيزون الزواج المؤقت إلا أن هذا الزواج لا يقع فيه طلاق، حيث جاء في كتاب الروضة البهية أنه : "لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها(13).
الشرط الثاني: مدة التربص
التربص هو : الترقب والتمهل إلى وقت يسير أو وقت معلوم قدره، للتثبت في أمر من الأمور الذي يراد زواله أو حصوله لترتب الحكم الشرعي عليه(14).
واختلف الفقهاء في تلك المدة، فذهب فقهاء الإمامية إلى أن لزوجة المفقود إن لم يكن هنالك أموال للمفقود تنفق منها أو ولي للمفقود يستطيع الإنفاق عليها أو متبرع بذلك، الانتظار أربع سنين، جاء بجواهر الكلام: لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ولو متبرع فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها للحاكم أجلها أربع سنين وفحص عنه، فإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج (15).
أما إن توفر الإنفاق واختارت الصبر فتنتظر أبدا. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم تنتظر مدة لاتقل عن أربع سنوات؛ لأن الحكم فيها تعبدي ومن ثم فليس بالإمكان تجاهلها. وتبدأ مدة التربص بحسب ما جاء بروايات (16)، واستدلوا بها من يوم رفع أمرها إلى الحاكم لا من يوم الفقد ، وإن كان البعض قد جعل المدة من يوم الفقد (17).
وكذلك وافقهم فقهاء المذهب الحنبلي إن فقد الزوج في ظروف يغلب فيها هلاكه فجاء في كشاف القناع عن الأثرم قال : إن رجلا فقد فجاءت امرأته إلى عُمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصي أربع سنين، ففعلت ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشرا ففعلت: ثم أنته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به فقال : طلقها ففعل، فقال عمر : تزوجي من شئت(18).
واختلف فقهاء المذهب الحنبلي في ابتداء تلك المدة فوردت روايتان به جاء بالمغني: احدى الروايتين يعتبر ابتداؤها من حين ضربها الحاكم؛ لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة، والثانية من حين انقطع خبره وبعد أثره ؛ لأن هذا ظاهر في موته فكان ابتداء المدة منه، كما لو شهد به شاهدان (19)
وقد أخذ أغلب فقهاء الحنابلة بالرواية الثانية، ذكر الدجيلي أن زوجة المفقود الذي فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه عليها أن تحسب مدة أربع سنوات من يوم فقد (20). وكان المالكية أكثر تفصيلا في مدة التربص فقسموا المفقود إلى عدة أنواع ولزوجة المفقود مدة معينة بحسب درجة الفقد من حيث السلامة والهلاك، وهذه المدد كالآتي:
1. إن فقد الزوج في بلاد الإسلام في زمن الوباء : تعتد الزوجة بعد زوال الوباء مباشرتا من دون حاجة لصدور حكم بذلك؛ لغلبة الظن بهلاكه جاء بحاشية الصاوي: "تعتد زوجة المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه، وورث ماله لغلبة الظن بموته (21).
2. أما إن فقد الزوج ببلاد الإسلام في غير زمن الوباء : فتتربص الزوجة بهذه الحالة أربع سنوات إن دامت نفقتها من مال الزوج وإلا تطلق لانعدام الإنفاق سواء كان مدخولا بها من عدمه، وتبدأ المدة من وقت عجز الحاكم من الحصول على خبر بشأنه، وبعدها تدخل بمرحلة العدة(22). وجعل المالكية هذه المدة تعبدية أيضا.
. أما إن فقد الزوج في معترك بين المسلمين : فقد وردت رواية عن الإمام مالك أن الزوجة تعتد التقاء الطرفين من دون أن تنتظر أجل ،معين فقال: إن الزوجة تعتد: من يوم التقاء "من يوم الصفين". وفيها فسر قوله إلى تفسيرين فمنهم من أبقاه على معناه البارز، ومنهم من أخذ بقول (أصبغ) (23) بأن يمهل مدة متروكة لاجتهاد القضاء استنادا لظروف الفقد (24).
4. تتربص زوجة المفقود في القتال ما بين المسلمين والكفار مدة سنة بعد إجراء البحث والتحري عنه، جاء في كتاب التاج والاكليل : زوجة" المفقود في قتال بين المسلمين والكفار تعتد بسنة بعد النظر (25) . وتبدأ مدة التربص عند المالكية بعد الفحص والتحري من دون معرفة خبره. نلاحظ أن المذهب الحنبلي والمالكي قد فصل المدة التي بها تتربص زوجة المفقود بحسب الظرف الذي فقد فيها الزوج ومكان الفقدان.
الشرط الثالث : مراجعة الحاكم لضرب مدة التربص
ذكرنا أن مدة التربص لم تكن محل اتفاق بين فقهاء المذاهب، لذا لابد من مراجعة الحاكم لحل هذا الخلاف وحيث أن الحكم بالتفريق لفقد الزوج لا يصدر قبل أن تقع إجراءات دقيقة بالتحري والتفتيش من جهات مختصة بذلك، حيث لا يتيسر للزوجة أو وليها القيام بتلك الإجراءات. ولما كان من أهمية لمراجعة الحاكم منعا من استغلال هذه الفقرة وجعلها ذريعة يتحجج بها المدعيون كذبا للزواج بزوج آخر بأن تزعم أن زوجها قد فقد وأنها قد تربصت لذلك المدة المطلوبة. وحيث إن رغبة الزوجة في البقاء على الزوجية من عدمه من الأمور الكامنة في النفس ولا يمكن معرفتها من دون أن ترفع أمرها للحاكم.
فالفقهاء اختلفوا في مراجعة الحاكم إلى رأيين:
الرأي الأول : اشترطوا مراجعة الحاكم في ضرب مدة التربص وفي تلك المدة يتحرى الحاكم لمعرفة خبره ويراجع الحاكم بشأن التفريق أن رفض تطليقها الولي وهذا هو رأي المشهور عند الإمامية (26)، واشترط المالكية أيضا مراجعة الحاكم لضرب مدة التربص فقط دون مراجعته بشأن العدة والتفريق ودليلهم في ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل (27). وقول لدى الحنابلة (28).
الرأي الثاني: لا تجب على الزوجة مراجعة الحاكم للحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والتفريق ولا يحتاج أيضا تطليق ولي الزوج المفقود بعد أن تكمل عدتها وهذا هو القول (المعتمد) لدى الحنابلة، فجاء في الروض المربع ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة؛ أي مدة التربص، وعدة الوفاة. كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها "(29). وحجتهم بكونها مدة لإباحة النكاح وأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة كقيام البيئة بوفاته، أما عدم وجوب تطليق ولي الزوج ؛ لأنه ليس لولي الزوج ولاية في طلاق امرأته وهذا ما نص عليه البهوتي : "بأنها مدة تعتبر الإباحة النكاح ، فلم تفتقر إلى الحاكم، ولا تفتقر الأمر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس"(30).
الشرط الرابع : عدم وجود المنفق
ذهب فقهاء المذهب الإمامي إلى أن فقدان الزوج وانقطاع خبره لا يبيح للزوجة طلب التفريق وإنما اشترطوا لذلك انعدام المنفق عليها وعدم القدرة على الصبر، جاء بفقه الإمام الصادق: "عن الإمام الصادق في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها، ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال (عليه السلام) نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت: فإن قال الولي أنا أنفق عليها، قال (عليه السلام): فلا يجبر على طلاقها، قلت: أرايت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال (عليه السلام): ليس لها ذلك ولا كرامة إن أنفق عليها (31).
ولم يضع المذهب المالكي والحنبلي شرط انعدام الإنفاق ضمن شروط طلب التفريق للفقدان عدا حالة (زوجة المفقود بأرض الشرك)، فقد أجيز لها طلب التفريق إن انعدم الإنفاق، ولا يحق لها طلب التفريق للفقدان إن كان هنالك مال للزوج تستطيع الإنفاق منه (32).
______________
1- الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن الأوقاف الكويتية، ج 29، دار الصفوة، ط 1 ، مصر، 1404، ص 64.
2- عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج8، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1993، ص 443.
3- الشهيد الثاني زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، جامعة النجف الدينية، 1410 هـ، ص 65 .
4- نظام الدين البرنهابوري وجماعة من علماء الهند الفتاوي الهندية، ج 2، المطبعة الكبرى الأميرية، ط2، مصر، 1310 هـ، ص 229.
5- محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج 4 ، مطبعة السعادة، مصر، بلا سنة طبع ، ص 35.
6- درالدين العيني، البناية شرح الهداية، ج 7، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، ص 364.
7- أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 3، دار الكتب العلمية، دون سنة نشر ، ص 124.
8- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 3 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص483.
9- اختلف فقهاء المالكية في مدة التعمير، فهنالك من قال: إنها ثمانون عاما وبها كان يفتي القاضي بن السليم والشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القاسبي وهنالك من قال: إنها خمسة وسبعون عاماً، وقيل سبعون عاما وهو المعتمد عندهم، والبيئة وهي شهادة الشهود توضح عمر المفقود، وفي حال كان هنالك خلاف في تقدير من المفقود فيؤخذ بأقلها تقديراً. ينظر : أبو عبد الله الخرشي، مصدر سابق، ص 153.
10- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 13، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 1421هـ، ص 34.
11- عبد الكريم زيدان، مصدر سابق، ص 445
12- أحمد حسن الطه ، ص 69.
13- الشهيد الثاني زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، جامعة النجف الدينية، 1410 هـ ، ص289.
14- عبد الكبير بن علي الابي، أحكام التربص والانتظار ونحوهما في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)، رسالة رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية، جامعة أم القرى السعودية، 1433هـ، ص 27.
15- الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 32 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1981م ، ص293.
16- رواية بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عن زوجة المفقود وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه.... ورواية الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي غاب فيها..". ينظر: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة ،والبرهان، ج 2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، ط 1،1413 هـ، ص 104.
17- الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، بلا سنة طبع ص485.
18- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 13 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008، ، ص30.
19- موفق الدين بن قدامة، المغني، ج 11، دار عالم الكتب، ط3، السعودية، 1417 هـ ، ص 251.
20- سراج الدين الدجيلي، الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتب الرشد، ط1، الرياض، 1425 هـ، ص 402.
21- أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 1، مصطفى البابي الحلبي، 1952، ص 507.
22- حاشية الدسوقي، مصدر سابق، ص 479.
23- أصبغ هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه المالكي المصري، قال ابن عبد الملك بن الماجشون في حقه ما أخرجت مصر مثل أصبغ .... ينظر : أبو العباس شمس الدين ابن خلكان الأربلي وفيات الأعيان، ج 1، دار صادر، بیروت، 1900، ص 240
24- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 3 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص 483.
25- محمد بن يوسف المواق، التاج والاكليل لمختصر خليل، ج 5 ، دار الكتب العلمية، ط1، 1994، ص 506.
26- الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد المقنعة، ج 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط2، 1410 هـ،، ص 547 ، السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، 3، مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة، 1414هـ، ، ص 78. الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع ، ص 285.
27- أبو الوليد سليمان الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج4، مطبعة السعادة، ط1، ، مصر، 1332، ص90.
28- منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ج 3، طبعة ركائز ، ط1، ص 266.
29- منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستنقع، ج 3، المصدر نفسه، ص266. ينظر: أبو النجا شرف الدين الحجاوي الإقناع في فقه أحمد بن حنبل، ج4، دار المعرفة، بيروت، ص113.
30- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008، ، ص32.
31- المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، طهران ، ص201. والمحقق البحراني، مصدر سابق، ج 25، ص 480 . السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، 3، مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة، 1414هـ، ص 80.
32- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 3 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص 483.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
