القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الآثار المترتبة على الزوجة باعتبار التفريق لغيبة الزوج أو فقدانه طلاقا
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 145-162
2025-08-12
46
عد فقهاء الإمامية والمالكية وتبعهم في ذلك بعض القوانين العراقي والمصري والسوري والاماراتي التي عدّت التفريق لغيبة الزوج أو فقدانه طلاقا. فيما لم يجيز الحنفية والشافعية هذا النوع من التفريق.
فقد عد المجيزون للفرقة نتيجة لغياب الزوج من فقهاء الإمامية فرقة الحاكم فرقة طلاقا وليس ،فسخا، وكذلك في حال التفريق للحبس، جاء في كتاب المبين في توضيح منهاج الصالحين: "ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر على فراقه يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال (1).
ويعد التفريق لفقدان الزوج طلاقا كذلك، صرح الشهيد الثاني: "لأن الموت لم يثبت والأصل بقاء الزوجية الا بمزيل شرعي من موت أو طلاق والموت لم يثبت بذلك، إذ لم يشهد به أحد فيبقى الطلاق وجاز دفعا للضرر والحرج مضافاً إلى النص (2). وكذلك التفريق في حال انعدام الإنفاق والمنفق فهنا تكون نوع الفرقة طلاقا (3).
وتكون الزوجة على تطليقتين عند زوجها جاء في الوسائل: "إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين (4)، والطلاق رجعي عند الإمامية (5).
وجعل فقهاء المالكية نوع التفريق لغيبة الزوج طلاقا، جاء في فقه أهل المدينة : إذا أطال المسافر الغيبة عامدا للضرر أمر بالقدوم على امرأته فإن أبى فرق الحاكم بينهما ؛ لأن العلة عدم الوطء فسواء وجد ذلك بيمين أو بغير يمين كما يطلق على المولى وعلى المعسر بالنفقة والعنين ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها ليلا ..(6) وورد في حاشية الدسوقي أن: "كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة وخرج بقوله: أوقعه الحاكم أما إذا أوقعه الزوج وحكم به الحاكم إذ هو رجعي" (7).
مما تقدم يتبين أن فقهاء المذهب المالكي عدوا نوع الفرقة التي يوقعها الحاكم للغيبة أو الفقدان طلاقا، أما في حال أوقعها الزوج وإن كانت بأمر الحاكم فهي طلاق رجعي. ونوع هذا الطلاق وإن اختلف فيه إلا أن المعتمد لديهم طلاق بائن؛ فجاء في مواهب الجليل: "أن كل طلاق يحكم به الإمام فهو بائن إلا المولى والمعسر بالنفقة (8).
وعد المُشرع العراقي التفريق القضائي طلاقا بائنا بينونة صغرى، وقد نصت المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية المعدل رقم 188لسنة 1959 على أنه : "يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى".
وعد القضاء العراقي التفريق القضائي لعدم الإنفاق نتيجة لغياب الزوج طلاقا رجعيا وهو بذلك قد خالف نص المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية العراقي (9).
أما موقف التشريعات العربية محل المقارنة، فقد نص القانون المصري في المادة 12 و 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل على جواز التفريق للغيبة وعدها طلاقا بائنا على ما جاء به المذهب المالكي
وأخذ دار الإفتاء المصري برأي الإمام مالك ، جاء في أحد فتاوى دار الإفتاء: "إذا غاب الزوج ولم تصبر الزوجة ولم تتحمل وخيف عليها من السوء كان لها ان تطلب التفريق ويجيبها القاضي إلى طلبها بطلاق بائن بعد عمل الإجراءات اللازمة واختلف أصحاب الإمام مالك القائلون بذلك في الحد الأدنى للغيبة التي تعتبر اضرارا بالزوجة وتسوغ لها طلب التفريق فقدرها بعضهم بثلاث سنين وقدرها آخرون بسنة وبهذا الرأي جاء القانون رقم 25 لسنة 1929(10) أما القانون السوري فقد عد التفريق للغيبة طلاقاً رجعياً بحسب ما نصت عليه المادة 109 وهنا خالف رأي المذهبين المالكي والحنبلي ولم يشر المُشرع الإماراتي صراحة إلى نوع الفرقة لكن يتبين لنا من نص المادة (11) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 أنها طلاق . ويقع التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة(12).
اما الآثار المترتبة على التفريق لغيبة الزوج أو فقدانه بأعتباره طلاقا فهي:
أولا: الآثار المالية :
1. المهر:
تطرقنا سابقا لتعريف المهر ووضحنا أحكامه في حال فسخ العقد، وسنوضح هنا الأحكام التي تتعلق بالمهر قبل الدخول في حال الطلاق، وبعدها سنتناول الأحكام التي تتعلق بالمهر بعد الدخول.
أ . أحكام المهر في الطلاق قبل الدخول
في حال وقع الطلاق قبل الدخول فالمرأة تستحق نصف المهر الذي سمي لها لقوله تعالى: (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم من فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير ) (13).
وأخذ فقهاء الإمامية بهذا الرأي (14) في حال سُمّي المهر في العقد، أما في حال لم يُسم المهر فإن حصل الطلاق قبل الدخول فلا تستحق الزوجة المهر ويجب لها المتعة. وكذلك الحال في الفقه المالكي تستحق الزوجة نصف المهر في الطلاق قبل الدخول (15).
وأشار القانون العراقي إلى أن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى قبل الدخول(16)، ولم يشر القانون المصري إلى حكم المهر قبل الدخول أو بعده ولكن جرى العمل على استحقاق الزوجة لنصف المهر قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية الصحيحة شريطة أن يكون المهر قد سُمّي تسمية صحيحة، وفي حال لم يُسم المهر أو كانت تسميته فاسدة يسقط المهر كاملا ولا ينصف ولا يحق للزوجة شيئا منه وتستحق المتعة فقط استنادا لرأي فقهاء الاحناف (17) ، وكذلك الحال بالنسبة للقانون السوري (18) والإماراتي (19) بتنصيف المهر في حال الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
ب . أحكام المهر في الطلاق بعد الدخول:
اتفق فقهاء الإمامية على أن يثبت المهر للزوجة كاملا بعد الدخول ولا يجب كاملا بالخلوة ولا يسقط منه شيئا إلا في حال الإبراء، ورد بمسالك الإفهام: قال ابن جنيد الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه وحجته رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع (20)، وورد عن العلامة الحلي في عدم وجوب المهر كاملا بالخلوة: "لا يجب بالخلوة الصداق ولا يثبت اللعان إذا حلف على عدم الدخول وجب نصف المهر ولا يجب عليها الحد، لما تقدم من أن المقتضى لثبوت الصداق الدخول لا الخلوة، وعدم وجوب الحد عليها لعدم ثبوت الزنا وقولها شبهة والنبي - عليه السلام أسقط الحد بالشبهة (21)، ووافقهم في ذلك المذهب المالكي(22).
ونص قانون الأحوال الشخصية العراقي بالمادة (21) على استحقاق الزوجة لكامل المهر المسمى بالدخول تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
أما رأي القضاء العراقي فلا يحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل مقوما بالذهب بما أنها هي من طلبت التفريق، وهذا ما اتجهت إليه محكمة التمييز الاتحادية (23).
أما القوانين المقارنة فقد جرى العمل في القانون المصري استنادا إلى الرأي الراجح لدى فقهاء الاحناف بتأكد كامل المهر للزوجة بالدخول الحقيقي أو الخلوة الصحيحة (24)، وألزم قانون الأحوال الشخصية السوري باستحقاق الزوجة لكامل المهر (25) وقد استقر القضاء السوري على استحقاق الزوجة للمهر وإن لم تطلبه (26).
وكذلك الحال بالنسبة للقانون الإماراتي حيث يلزم الزوج بأداء كامل المهر أيا كان مسمى أو مهر المثل إن حصل التفريق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة ولا يسقط المهر الا في حال الاداء أو الإبراء عملا برأي فقهاء الحنفية والحنابلة (27).
فيما عد القانون الاردني والقطري نوع الفرقة وما تطرقنا له سابقا فسخا.
نفقة المتعة:
سبق أن عرفت نفقة المتعة (28) ، أما استحقاق الزوجة لنفقة المتعة فيختلف بحسب ما إذا كان التفريق قبل الدخول أو بعده، كما يلي:
1 . استحقاق الزوجة لنفقة المتعة قبل الدخول
ذهب فقهاء الإمامية بوجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول (29) إن لم يُسمّ للزوجة مهرا أو كانت تسميته فاسدة. في حين يرى فقهاء المالكية أن المتعة مستحبة وليست بواجبة(30) مستندين على قوله تعالى : (حقا على المحسنين )(31) فالمحسنين الذين يحسنون الى انفسهم في المسارعة إلى الى طاعة الله فيما الزمهم به وادائهم ما كلفهم من فرائضه (32).
وذكر فقهاء المالكية أن ليس للمطلقة قبل الدخول وبعد التسمية متعة، بينما تستحق المتعة المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية، جاء في بلغة السالك أن: "من طلقت قبل البناء في نكاح التسمية فلا متعة لها لأخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها، بخلاف التفويض فتمتع (33). أما المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها مهر فلا تستحق المتعة.
يلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يعالج مسألة المتعة إلا أنه أشار بالمادة (39) من قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى التعويض عن الطلاق التعسفي، جاء فيها أنه: إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى". وأشار قانون الأحوال الشخصية السوري (34) إلى أن المطلقة تستحق المتعة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة سواء سُمّي لها مهر أو لم يُسم، أما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (35) فبين أن المطلقة قبل الدخول تستحق المتعة في حال لم يُسمّ لها مهر. ولم يعالج القانون المصري استحقاق للمطلقة للمتعة قبل الدخول لذا يبقى الحكم جاريا على أرجح الأقوال لدى المذهب الحنفي (36).
القسم الثاني: استحقاق الزوجة لنفقة المتعة بعد الدخول:
يرى فقهاء الإمامية أن المطلقة بعد الدخول لا متعة لها، وتستحق المهر المسمى، أما إن لم يُسم لها مهر مسمى فتستحق مهر أمثالها كعماتها أو أخواتها أو خالاتها (37). ويرى فقهاء المالكية أن الزوجة تستحق المتعة بعد الدخول سواء سُمّي المهر أم لا (38).
أما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد سبق وبيّنا أن نفقة المتعة لم تذكر فيه ولكن أشار المُشرع إلى التعويض عن الطلاق التعسفي بالمادة (39) منه، أما القوانين محل المقارنة فلم يعالج القانون المصري مسألة استحقاق الزوجة للمتعة بالتفريق القضائي بينما عالج استحقاق الزوجة المدخول بها للمتعة في حال طلقها الزوج دون موافقتها بالمادة (17مكرر)(40)، ولكن أجاز القضاء المصري للزوجة المتفرقة قضائيا عن زوجها حق المطالبة بالمتعة نتيجة لما لحقها من ضرر وأن ثبوت ذلك الضرر فيه إكراه لها على طلب التفريق القضائي(41).
ونص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه : إذا" طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، يراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر (42). أما القانون السوري والقطري فلم يعالجا مسألة المتعة للمطلقة بعد الدخول.
وما نرجحه في نفقة المتعة وجوبها للمطلقة قبل الدخول جبرا لخاطرها في حال لم يُسمّ لها مهر أو كانت تسميته فاسدة، وتجب لها المتعة بعد الدخول سواء سُمّي لها مهر أم لم يُسمّ ويُعد بذلك تدبيرا شرعيا للحد من الطلاق التعسفي، منعا للأزواج من إيقاعه دون معذرة مشروعة. ............
نفقة العدة:
يرى فقهاء الإمامية أن الطلاق إذا كان رجعيا فتستحق الزوجة النفقة في مدة العدة، أما إن كانت بائنا فليس للزوجة نفقة ولا سكنى (42).
أما في زوجة المفقود فقد انقسم فقهاء الإمامية على رأيين وهما:
أ . يرى أولهما أن (الزوج غير ملزم بنفقة العدة) لا نفقة لزوجة المفقود على زوجها في زمن العدة حتى وإن جاء الزوج قبل انتهاء العدة؛ لأنها فرقة وقعت بحكم الحاكم ورد في شرائع الإسلام: "لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها نظرا لحكم الحاكم بالفرقة"(43).
ب. وذهب ثانيهما إلى أن الزوج ملزم بالنفقة وبها صرح السيد الروحاني قائلا: "هو طلاق رجعي يشمله ما دل على أن المطلقة الرجعية لها نفقة من غير تقييد بكون المطلق هو الزوج، فالأظهر أن عليه النفقة (44). وأن تفريق الحاكم لزوجة المفقود ما هو إلا طلاق رجعي (45) لذا فإن النفقة والكسوة تثبت للزوجة مادامت في العدة، أما إن كانت عدتها عدة وفاة فلا نفقة لها (46). وعد فقهاء المالكية أن التفريق لغيبة الزوج أو فقدانه هو طلاق بائن ومن ثم ليس لها نفقة؛ لانتفاء سلطة الزوج عليها (47).
أما القانون العراقي فقد نص على أحقية الزوجة لنفقة العدة بالمادة (49) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل : "تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة". فقد وقع التفريق قبل اعتبار المفقود ميتا حكما. ونصت
المادة 58 من القانون على أن: " نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها".
أما موقف القضاء العراقي فقد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية عدة قرارات باستحقاق من تفرقت عن زوجها لنفقة العدة (48) . وصرحت محكمة التمييز الاتحادية بأن نفقة العدة لا تسقط بمرور الوقت وبإمكان الزوجة أن تطالب بها بأي وقت تشاء (49).
ثانيا: الآثار غير المالية
1. العدة :
تطرقنا سابقا إلى تعريف العدة وتوضيح الحكمة من فرضها، لذا سنوضح العدة كونها أثرا من آثار الفرقة بالطلاق. حيث تعتد الزوجة في حال صدر حكم بالتفريق عدة المطلقات فالحكم بالطلاق هو حكم بالنيابة الشرعية عن الزوج ونتيجة لتلك النيابة تكون أحكام العدة هنا هي ذاتها أحكام عدة الطلاق كما لو أن الزوج هو من تلفظ بصيغة الطلاق (50).
وتجب عدة الطلاق على الزوجة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ولا يخلو الأمر من أن الطلاق قد يكون قبل الدخول أو بعده فبالنسبة للعدة في الطلاق الرجعي (51) يكون للزوج الحق بمراجعتها مالم تنقض عِدتها، والمعتدة في حال الطلاق الرجعي بعد الدخول إما أن تكون عدتها ثلاثة أشهر بالنسبة للصغيرة التي لم تحض بعد والأيسة أو ثلاثة قروء بالنسبة لذوات الإقراء وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل (52) ، جاء في كتابه العزيز: ( واللاتي ينسن من المحيض من نسائكم ان امرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن) (53)، ولا تفرض عدة في الطلاق قبل الدخول ويكون طلاقها بائنا.
ولا تختلف أحكام العدة في الطلاق البائن (54) عن الطلاق الرجعي لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (55)، والعدة الشرعية وحسب ما نصت عليه المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية العراقي تبدأ بعد الطلاق أو التفريق ورد فيها: تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت. وهذا ما سار عليه القضاء العراقي حيث جاء بقرار لمحكمة التمييز جاء فيه: "تبدأ العدة من يوم النطق بالحكم وإلى انتهاء أجلها ويجب تحديد العدة بشكل واضح لا لبس فيه(56).
ولكن قد يثار تساؤل عماهو نوع العدة الواجبة على زوجة المفقود عند صدور حكما بالتفريق؟ بالرجوع إلى المذاهب الإسلامية يتبين لنا رغم ان أغلب فقهاء المذاهب والقوانين المقارنة عدت نوع الفرقة لفقدان الزوج طلاق إلا أن هنالك من اعتبرها عِدة وفاة، بينما صرح الآخر بأنها عدة طلاق ولم يُجز فقهاء الأحناف والشافعية التفريق لفقدان الزوج، وذكر فقهاء الأحناف والشافعية في الجديد (57) ، أن زوجة الغائب والمفقود لا تعتد حتى يأتيها خبر وفاة زوجها أو طلاقه. وأما فقهاء الإمامية فقد انقسم فقهاؤهم إلى قسمين رأى بعضهم أنها عدة وفاة في حين رأى آخرون أنها عدة طلاق :
أ. عدة طلاق بها قال الشيخ الجواهري وبيّن أن العدة الواقعة بعد طلاق الحاكم أو الولي هي عدة طلاق ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام أي إن مدتها بقدر عدة الوفاة (58)، جاء في جواهر الكلام: "تكون عدة الطلاق هنا بمقدار عدة الوفاة... وقال : إلا أن القائلين بالطلاق صرحوا بكونها عدة وفاة، ولا يخلو من إشكال ورواية سماعة الدالة عليها موقوفه ضعيفة السند"(59). وكذلك ما ورد عن السيد السبزواري أن العدة عدة طلاق بقدر عدة الوفاة (60).
ب . عدة وفاة: وهذا ما أشار إليه المحقق الحلي قائلا: إن لم يعرف خبره، أمرها أي الزوجة بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج (61). وبين الشهيد الثاني أن عدة المفقود زوجها هي عدة وفاة وهو المشهور لدى الفقهاء (62). وكذلك السيد العاملي (63) والخوئي (64)، وما توصل إليه المحقق البحراني أن العدة عدة وفاة قائلا: "المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم مطلقها إلى مقيدها ومجملها إلى مبينها أنه يطلقها الولي، ومع عدمه فالحاكم وتعتد عدة الوفاة"(65).
ووافقهم فقهاء المالكية (66) بأن عدة المفقود زوجها هي عدة وفاة قال الصاوي: "تعتد زوجة المفقود حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة عدة وفاة".
أما للبالنسبة للقوانين فقد ذكر القانون العراقي بالمادة (43 / رابعا /2) من قانون الأحوال الشخصية أن مقدار عدة زوجة المفقود المتفرقة قضائيا عن زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بمقدار عدة الوفاة.
مما تقدم يتبين أن المُشرع العراقي قد أخذ برأي المشهور لدى فقهاء الإمامية والمالكية (67) بأن العدة فيها عدة وفاة أما إذا كان التفريق بسبب حبس الزوج فتكون العدة عدة طلاق، بحسب ما جاء بالمادة (48/ 1 / 2 ).
وكذا الحال بالنسبة لزوجة الغائب والمحبوس في القانون المصري والقانون السوري الذي جعل التفريق القضائي طلاقا رجعيا سواء كان تفريقا لغيبة الزوج أم لحبسه أم لفقدانه؛ لأن القانون السوري اعتبر المفقود كالغائب فتكون العدة عدة المطلقة استنادا لنص المادة (121) من قانون الأحوال الشخصية السوري بالأشهر أو الإقراء فقد ورد فيها: "عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس . ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة، وكذلك نهج ذات النهج في العدة القانون الإماراتي (68) . وقد بين القضاء السوري أن عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وبيمينها (69).
وأشار القانون المصري إلى أن ابتداء العدة عند تطليق الحاكم يكون من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الدرجة الأولى، أي بعد أن تمضي مدة الاستئناف من دون أن يستأنف الحكم. أما في حال استئناف الحكم فينظر إن حصل تأييد الحكم المستأنف فتبدأ العدة من تاريخ الحكم الابتدائي؛ ؛ لأنه يرجع بالتأييد وجوده ويرتب ،آثاره وأما إن صدر حكم بالاستئناف بإلغاء الحكم بالتفريق فينتهي الحكم ويصبح كأن لم يكن لتعود الزوجية كما كانت، وفي حال رفضت دعوى التطليق من محكمة الدرجة الأولى، ولم تتوفر قناعة لدى الزوجة قدمت طلب بالاستئناف فصدر حكم في الاستئناف بإلغاء الحكم وتطليق الزوجة، فعدة الزوجة هنا تبدأ من تاريخ صدور حكم الاستئناف؛ لأنه : بعد حكماً نهائياً (70).
هذا في ما يتعلق بالطعن بالحكم في مرحلة الاستئناف أما إن حصل الطعن بالحكم بالتفريق لدى محكمة النقض، فلا يخلو من حالتين إما أن يُطلب وقف تنفيذ الحكم في صحيفة الطعن بطريق النقض أو أن لا يطلب ذلك، وما يراد بوقف التنفيذ أن المرأة المطلقة لا يحق لها قانونا الزواج من غير مطلقها ؛ لأنها تكون في عدة حكمية ومن ثم فهي تنتظر الفصل في طلب وقف التنفيذ. التي سنتناولها ضمن فقرتين (71).
أولا: في حال قدم طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بالتفريق في صحيفة الطعن بطريق النقض: فيقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الطلب والأمر هنا يكون على ثلاث حالات إما أن يرفض الطلب، أو يقضى بوقف تنفيذ الحكم (استجابة الطلب)، أو نقض الحكم. التي سنوضحها كالتالي:
1. في حال رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه : جاز للزوجة الزواج من الغير حالا؛ من دون انتظار الفصل في موضوع الطعن.
2. في حال قضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فليس للزوجة الزواج من غير مطلقها وعليها الانتظار لحين الفصل في موضوع الطعن.
3. أما إن قضي بنقض الحكم فهنا تعود الزوجية وينتهي الحكم بالتفريق وتعد الدعوى كأن لم تكن.
ثانيا: في حال لم يقدم طلب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالتفريق في صحيفة الطعن بطريق النقض: هنا يحق للزوجة الزواج من الغير رغم أن القرار قد حصل الطعن به أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن رفض الطعن وكانت الزوجة قد تزوجت فقد صح الزواج الثاني، وأما إن قضي بنقض الحكم بالتفريق فيكون صحة الزواج الثاني متروك لأمر المحكمة عن طريق دعوى تقام من زوجها الأول.
2. انقاص عدد الطلقات
في حال اعتبرت الفرقة طلاقا فهي تحتسب من عدد الطلقات ثم تأخذ حكم طلاق الزوج (72).
3. ثبوت النسب:
جعل الإسلام ثبوت النسب مقصورا على أسباب منها الفراش فالولد للفراش وصاحب الفراش هو الزوج، فالفراش كناية عن الزوجية، وعند قيام الزوجية ينسب الولد إلى الزوج إن توفرت شروط ثبوت النسب (73) ، وهنالك مقدمات تسبق وجود الولد، وهي: الحمل والولادة. ويرى فقهاء الإمامية أن الزوجة إن وضعت ولدا في أقل من مدة الستة أشهر فأمر ذلك المولود بيد الزوج إن شاء أقر به وإن شاء نفاه، جاء في المقنعة: إن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة، وهو بالخيار إن شاء أقر به وإن شاء نفاه عنه (74).
واعتبر فقهاء الإمامية أن أكثر مدة للحمل هي تسعة أشهر. روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: سألت عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين، فقال كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج (75) ، وقيل : لا تزيد ساعة عن السنة وإن كان ذلك نادرا (76)، والقول الأخير متفق عليه لدى أغلب فقهاء الإمامية استنادا لما جاء بالروضة البهية: "وقد اختلف الأصحاب في تحديد أقصى الحمل، فقيل تسعة أشهر وقيل عشرة وغاية ما قيل فيه عندنا سنة ومستند الكل مفهوم الروايات ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات النساء فإن بعضهن تلد لتسعة وبعضهن لعشرة وقد يتفق نادرا بلوغ سنة واتفق الأصحاب على أنه لا يزيد عن السنة (77). أما فقهاء المالكية (78) فبينوا أن أقصى مدة للحمل أربع سنوات.
مما تقدم فإن فُرّقت الزوجة عن زوجها وبصرف النظر عن سبب التفريق ولم تتزوج بعده وجاءت بمولود فيلحق بأبيه إن وضعته بعد السنة على أن لا تزيد عنها ولو بساعة، هذا بالنسبة لفقهاء الإمامية، أما فقهاء المالكية فإنه يلحق بأبيه بعد أربع سنوات. فيما عد فقهاء الحنابلة نوع الفرقة فسخا يلاحظ أن القانون العراقي أشار في المادة (51) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل بأن ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:
1. أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2. أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا".
نلاحظ أن القانون العراقي لم يصرح بالمدة التي تعتبر أقل مدة الحمل.
أما القانون المصري فقد نصت المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ومن ثم جعل المُشرع المصري أكثر مدة الحمل سنة فقط، ولا يلحق الولد بالزوج إن أتت أمه به بعد سنة من طلاق أو غياب زوجها. وعلى ذات النهج سار القانون الأردني فنص بالمادة (157هـ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق....
وبذات النهج سار القانون السوري من حيث المبدأ فعالجت المادة (130) و (131) من قانون الأحوال الشخصية السوري مسألة نسب الولد بعد الطلاق في حال أقرت بانقضاء عدتها أم لم تقر، فنصت م (130) على أنه: "إذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة".
وبينت المادة 131 أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوما من وقت الاقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت".
وكذا موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فنصت المادة 91 منه على أن أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوما ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الفرض خلاف ذلك.
______________
1- السيد الخوئي، المبين في توضيح منهاج الصالحين، ج 2، مؤسسة التاريخ العربي، ط1، بيروت، 2015 ، ص313.
2- الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع ، ص286.
3- السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، 3، مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة، 1414هـ، ص79.
4- محمد بن الحسن الحر العاملي تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل وسائل الشيعة، ج22، مؤسسة آل البيت الإحياء التراث، ط2، 1414هـ ، ص 157.
5- محمد بن الحسن الحر العاملي تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل وسائل الشيعة، ج22، مؤسسة آل البيت الإحياء التراث، ط2، 1414هـ، ص 506.
6- أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج2، مكتبة الرياض الحديثة، ط2، الرياض، 1980، ص 603.
7- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ج 2، ص 519.
8- الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 6 ، دار الفكر، ط3، 1992م ، ص101.
9- إذا تعذر على الزوجة استحصال النفقة من زوجها الغائب يحكم بالتفريق ويعتبر طلاقا رجعيا". القرار 42 شرعية / 1963 نقلا عن القاضي إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز مطبعة اسعد بغداد 1989، ص36.
10- فتوى المفتي الشيخ عطية صقر، فتاوى دار الإفتاء المصرية 1910 نقلاً عن: د. محمد كمال مبروك، الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي والقانون المصري (الزواج، الطلاق، التفريق القضائي)، القاهرة بلا طبعة ولا سنة طبع ، ص 374
11- الماد 130 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: الزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة على تاريخ رفع الدعوى.
12- أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج2، دار الكتب القانونية، مصر الإمارات ، ص 121.
13- سورة البقرة - الآية 237
14- ابن إدريس الحلي، كتاب السرائر، ج 2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، ص 581.
15- أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، دار الحديث، القاهرة، 1425 هـ، ص 49.
16- م 21 من قانون الأحوال الشخصية العراقي: تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول".
17- د. رمضان علي السيد الشرنباصي ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر ولبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص368.
18- المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية السوري: إذا سمي مهر في العقد في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر.
19- المادة 3/52 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
20- الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع ، ص 259.
21- العلامة الحلي الحسن بن يوسف الحلي، مختلف الشيعة، ج 7، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، ص 465
22- أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، دار الحديث، القاهرة، 1425 ، ص48.
23- لأن المدعية هي التي طلبت التفريق القضائي فأنها لا تستحق مهرها المؤجل مقوما بالذهب... القرار رقم 12277 / هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2023 (القرار غير منشور).
24- د. رمضان علي السيد الشرنباصي ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر ولبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص 362.
25- د. مصطفى ديب البغا، ود. محمد حسن البغا شرح قانون الأحوال الشخصية السوري (الزواج والطلاق) الجامعة الافتراضية السورية، ص 145.
26- "المهر تستحقه الزوجة في حال التفريق وإن لم تطلبه باعتبار أن هذا الأمر من مقتضيات الحكم بالتفريق إلا في حال التنازل عنه صراحة". القرار رقم 6 اساس 14 لعام 2020 نقلاً عن : الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض 2020. 2021 ، وزارة العدل المعهد العالي للقضاء السوري، ط1، 2022 ص 922
27- أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج2، دار الكتب القانونية، مصر الإمارات، ص229.
28- راجع صفحة 128 من الرسالة.
29- ابن إدريس الحلي، كتاب السرائر، ج 2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ، ص 583 . الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع ، ص 347.
30- ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، دار الحديث، القاهرة بلا طبعة، 1425 هـ، ص 116.
31- سورة البقرة، الآية 236
32- محمد بن جرير الطبري, تفسير الطبري, ج 5 ص 138
33- أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 1، مصطفى البابي الحلبي، 1952 ، ص 477.
34- المادة 2/61 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة.
35- نصت م 52 / 3 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر المهر إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تتجاوز نصف مهر المثل".
36- د. أحمد فراج حسين أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، 1988م، ص 276. نقلاً . عن: د. د. جميل فخري محمد جانم متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، ص 101.
37- ابن إدريس الحلي، كتاب السرائر، ج 2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ، ص583.
38- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 2 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص 425
39- المادة 17 مكرر من قانون الأحوال الشخصية المصري المعدل رقم 25 لسنة 1929 على أن: "المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط".
40- الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا وفقا لمذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة المتعة من عبارة إذا طلقها زوجها"؛ لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق". الطعن رقم 34 سنة 60 ق جلسة 16/ 2 / 1993 س 44 ع 1 ص 617 . نقلاً عن: سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، دار الكتب القانونية، مصر، 2005، ص 225.
41- المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.
42- أبو جعفر الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 5 ، دار الكتاب الإسلامية، بيروت ، ص 24.
43- المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين شرائع الإسلام، ج 3، طبعة إسماعيليان، 1409، ص29.
44- السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، 3، مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة، 1414هـ ، ص 86.
45- الشيح الجواهري، جواهر الكلام، ج31، المطبعة الإسلامية، إيران ، ص 294.
46- الشهيد الثاني زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، جامعة النجف الدينية، 1410 هـ ، ص67.
47- أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 1، مصطفى البابي الحلبي، 1952، ص 686.
48- تستحق الزوجة نفقة العدة في جميع حالات التفريق؛ لأن العدة بعد كل تفريق وجوبية على الزوجة بحكم القانون وذلك بسبب الدخول بها". القرار رقم 1369 في 29/ 9 / 1976 نقلاً عن : القاضي ضياء كاظم الكناني، مصدر سابق، ص 221 تستحق الزوجة نفقة العدة بالتفريق مثلما تستحقها بالطلاق. القرار رقم 523 / شخصية / 1981. نقلاً عن: القاضي ضياء كاظم الكناني، انحلال الرابطة الزوجية في التشريع العراقي، بغداد، 2010، ص222
49- نفقة العدة حق شرعي للزوجة ثابت لا يسقط بمضي مدة معينة وبإمكانها المطالبة به بأي وقت تشاء". القرار رقم 9430/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية .2021. نقلاً عن : الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى تاريخ الزيارة 2024/8/7 الساعة 10:17م.
50- أشرف يحيى رشيد العمري ، نظرية التفريق القضائي بين الزوجين، أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الفقه والأصول، الجامعة الأردنية، 2005م ، ص222.
51- ويراد بالطلاق الرجعي: أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف، ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها نقلاً عن ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج3، دار الفکر، بیروت، 1415هـ، ص 274.
52- علاء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986 ، ص 192، ص193.
53- من سورة الطلاق آية 3
54- يراد بالطلاق البائن: أن يكون بحروف الإبانة بحروف الطلاق ولكن قبل الدخول حقيقة أو بعدة لكن مقرونا بعدد الثلاث نصاً أو اشارة أو موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف أو مشبها بعدد أو صفة تدل عليها نقلاً عن ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج3، دار الفکر، بیروت، 1415هـ، ص 250.
55- سورة البقرة، الآية .228
56- القرار رقم 2443 / شخصية أولى / 2007 نقلاً عن القاضي خليل مهدي الكلابي، التفريق القضائي بسبب الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية بين الشريعة والقانون، ط1، بغداد 2019 ، ص82.
57- الماوردي علي بن محمد البصري، الحاوي الكبير، ج 11 ، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1419هـ، ص 317.
58- الشيح الجواهري، جواهر الكلام، ج31، المطبعة الإسلامية، إيران، ، ص 294.
59- الشيح الجواهري، جواهر الكلام، ج31، المطبعة الإسلامية، إيران، ص 294.
60- السيد عبد الأعلى السبزواري، مهذب الكلام في بيان الحلال والحرام، ج26، دار التفسير، قم المقدسة، ص138.
61- المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين شرائع الإسلام، ج 3، طبعة إسماعيليان، 1409 ، ص 602.
62- السيد محمد بن علي العاملي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج2، مؤسسة النشر الإسلامي المطبوع، ط1، قم المشرفة، 1413هـ، ص 106.
63- السيد محمد بن علي الموسوي العاملي نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ، ص106.
64- السيد الخوئي، المبين في توضيح منهاج الصالحين، ج 2، مؤسسة التاريخ العربي، ط1، بيروت، 2015 ص 300.
65- المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، بلا سنة طبع ، ص 484.
66- أحمد بن محمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المعروف (بحاشية الصاوي على الشرح الصغير)، ج 1، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1372، ص 505.
67- احمد الصاوي, بلغ السالك لاقرب المسال, ج 1, مصدر نفسه . ص 505 .
68- المادة 139 / 2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: عدة المطلقة غير الحامل: أثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة . ب . ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ج ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة د. أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. و م 138 / 2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه".
69- عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة في ما تقول بيمينها". قرار رقم 581 لعام 2021 أساس : 612 بتاريخ 5/10/ 2021 ، قرار منشور بمجلة المحامون، ص 115.
70- أحمد نصر الجندي، أحكام العدة عند النساء، دار الكتب القانونية، مصر، 2005، ص 314.
71- أحمد نصر الجندي، أحكام العدة عند النساء، المصدر نفسه، ص 315.
72- ينظر وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 9 ، دار الفكر ، ط المنقحة، دمشق، بلا سنة طبع ، ص 6865.
73- د. عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج8، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1993، ص319
74- الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد المقنعة، ج 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط2، 1410 هـ،، ص538
75- المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، بلا سنة طبع ، ص7.
76- المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، ج 8 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، بلا سنة طبع ، ص8. الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع ص 376.
77- الشهيد الثاني زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، جامعة النجف الدينية، 1410 هـ ، ص432.
78- ينظر أبو عبد الله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر الخليل، ج 4 ، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، بلا سنة طبع، ، ص 90
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
