القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عودة المفقود بعد زواج زوجته في الفقه الإسلامي
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 171-174
2025-08-13
34
تباينت مواقف فقهاء المذاهب الإسلامية في هذا الموضوع فانقسمت على أربعة اتجاهات :
الاتجاه الأول : واخذ به فقهاء الامامية وروايه من الحنفية وفقهاء المالكية .
ففي حال طلبت زوجة المفقود الفرقة وطلقها الولي أو الحاكم وتزوجت زوجا آخر بعد أن خرجت من عدتها ثم عاد زوجها المفقود فليس له سبيل عليها، وهذا هو موقف فقهاء الإمامية، جاء في فقه الإمام الصادق ما نصه: لو طلقها أي زوجة المفقود- الولي أو الحاكم ثم جاء زوجها أي ظهر حياته فإن كانت خارجة عن العدة ونكحت زوجا آخر فلا سبيل له عليها إجماعا .. (1).
ووافقهم في ذلك فقهاء المذهب المالكي، فإذا تزوجت زوجة المفقود بعد انتهاء مدة العدة وحدث الدخول فبعد دخول زوجها الثاني بانت من زوجها الأول (المفقود) ولها أن تأخذ كل المهر، وبه قال سحنون وأشهب من الفقه المالكي (2) ، وهنالك رواية عن المالكية وهي (المعتمدة) تذكر أن زوجة المفقود تفوت عليه وليس له ارجاعها بشرطين كما ذكرها الصاوي بقوله: "إن جاء المفقود بعد عقد الثاني عليها أو تبين حياته أو موته فتفوت عليه إن تلذذ بها الثاني غير عالم بمجيئه أو حياته، أو بكونها في عدة وفاة الأول.." (3).
ووردت رواية في الفقه الحنفي تفيد أن زوجة المفقود إن عاد زوجها ووجدها قد تزوجت من آخر فليس له سبيل عليها، جاء في الفتاوي الهندية: إذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت وقسّم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، فإن عاد زوجها بعد مضي المدة فهو أحق بها وإن تزوجت فلا سبيل له عليها (4).
الاتجاه الثاني: اخذ بهذا الاتجاه الرواية الثانية للفقه الحنفي وقول للشافعية والبعض من فقهاء المذهب الحنبلي .
فالمفقود أحق بزوجته حتى وإن تزوجت من آخر، وبه قال فقهاء المذهب الحنفي في رواية أخرى، جاء في المبسوط أن زوجة المفقود المنعي إليها زوجها ترد إلى زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بما استحل من فرجها ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر (5). والشافعي في القول الجديد وهو (المعتمد)، جاء في مغني المحتاج أنه: "إذا بان حيا . أي المفقود . بعد أن نكحت فالزوج الأول باق على زوجيته، ولكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني (6).
وبين السرخسي من فقهاء الحنفية أن سبب رجوعها لزوجها الأول (المفقود)؛ لأنها زوجة الغير وهي من المحرمات بحق الكافة، جاء بالمبسوط : تبين أنها أي زوجة المفقود - تزوجت وهي منكوحة ومنكوحة الغير ليست من المحللات بل هي من المحرمات في حق سائر الناس (7).
وفرق الحنابلة بين الدخول وعدمه فإن عاد المفقود قبل دخول زوجها الثاني فهي للمفقود ومن حقه إرجاعها لعصمته؛ لأن النكاح صح في الظاهر من دون الباطن، وهذا ما وضحه البهوتي في كشافه: إن تربصت زوجة المفقود الأربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إليه؛ أي إلى الأول؛ لأننا تبينا حياته، أشبه ما لو شهدت بينه بموته فكان حيا ولا صداق على الثاني لبطلان نكاحه.. (8) . وجاء في المغني أيضا أنه: "أما إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا فإن كان قبل دخول الثاني بها فهي زوجة الأول(9).
وقد ذكر البعض من فقهاء الإمامية أن الاطمئنان بوفاة الزوج يعد كافيا لزواج الزوجة بعد انتهاء عدتها فبين السيد السيستاني أنه إن مع اليأس من سلامة الزوج والاطمئنان بوفاته؛ فلا حاجة إلى إجراء الطلاق بل يجوز الزواج بعد انقضاء العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من حين حصول الاطمئنان بالوفاة (10).
الاتجاه الثالث : اخذ بهذا الاتجاه البعض الآخر من فقهاء المذهب الحنبلي والقول القديم للفقه الشافعي .
حيث يخيَّر الزوج (المفقود) بين إعادة زوجته أو أخذ مهرها ، وهذا ما أخذ به البعض من فقهاء الحنابلة فبينوا أن الزوج المفقود إن عاد ووجد زوجته قد تزوجت بعد حكم الحاكم بالتفريق أو بعد أن اعتدت عدة وفاة نتيجة الشهادة شهود ،ثقاة، بأن زوجها قد توفي أو وردت أخبار بذلك، أي إن عودته حصلت بعد الدخول فله الخيار بين إعادتها أو أخذ مهرها، جاء بالمغني أنه: "إن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته وقضى به عثمان أيضا وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم وهذه القضايا انتشرت في زمن الصحابة فلم تنكر، فكانت إجماعا (11). وكذلك في المبدع (12) فبينوا أن الفرقة التي يوقعها الحاكم بنيت على ظاهر الحال فإن تبين أنه مازال حيا نقض الظاهر ؛ فإن تزوجت زوجة المفقود وبعدها عاد زوجها الأول (المفقود) فله الاختيار إما أن يأخذ مهرها ويتركها مع زوجها الثاني أو أن يعيدها لتكون زوجته بناءً على عقدها الأول من دون حاجة لعقد جديد وهذا ما قضى به ابن الزبير وقد أجمعوا عليه ولم يعرف له مخالف وروى سعيد ابن المسيب أن عمر وعثمان قالا: إن جاء الزوج الأول المفقود فإنه يخير بين المرأة أو مهرها مستندين على ما روي أن عمر بن الخطاب خير المفقود عن أهله بين الصداق وزوجته فقد ورد في المغني أنه إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقال قد حبلت لا حاجة لي فيها وقال أحمد ولم يعرف في الصحابة له مخالف"(13). وكذلك القول القديم في المذهب الشافعي، جاء في الأم أنه: "إذا دخل بها زوجها الآخر، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر (14).
الاتجاه الرابع : اخذ بهذا الاتجاه بعض من فقهاء المذهب الحنبلي في رواية حيث يكون الخيار لزوجة المفقود بين الزوج الأول أي المفقود أو الزوج الثاني وهذا ما جاء به الحنابلة في رواية، جاء في الانصاف أن: "التخيير المذكور إليها أي للزوجة فأيهما اختارته ردّت على الآخر ما أخذته منه(15).
بعد هذه الاطلالة على كلمات فقهاء المسلمين في تأثير عودة الزوج المفقود يمكن تلخيص آرائهم بما يلي:
1 . إن كانت عودة الزوج قد حدثت في فترة العدة أي إن الزوجة لم تنه عدتها بعد أو قبل أن تبدأ بالعدة فالزوجية باقية وزوجها المفقود أحق بها وهذا محل اتفاق عند جمهور الفقهاء.
2. إن كانت عودة الزوج المفقود قبل أن تتزوج الزوجة رغم أنها تفرقت وانتهت عدتها فهنا تبقى على الزوجية وله الرجوع لها عند كافة المذاهب، عدا فقهاء الإمامية فإنه بخروج الزوجة من العدة تصبح من الغير وليس لزوجها المفقود عليها سبيل.
3. إذا كانت عودة الزوج المفقود بعد أن تزوجت الزوجة فاختلف الفقهاء بهذا الشأن على اربعة أقسام: فمنهم من قال : إنها زوجة الثاني وهو رأي المذهب الإمامي . وفي رواية عن المذهب الحنفي والمالكي أيضا. بينما ترجع في القسم الثاني لزوجها الأول (المفقود) عند الحنفية في رواية ثانية والشافعية في القول الجديد وهو المعتمد أما القسم الثالث ففيه يخير الزوج المفقود بين المهر (الصداق) وبين زوجته وبه أخذ فقهاء المذهب الحنبلي فيما بين القسم الرابع بأن زوجة المفقود هي من تخيربين زوجها المفقود او الزوج الاخر وهذا حسب ما ورد عن رواية لدى الحنابلة.
ونرجح من تلك الآراء ما جاء به فقهاء الإمامية ورأي عند المالكية وفق الاتجاه الاول؛ لأن الزوجة في ذلك الوقت لم تكن مشغولة بنكاح ولا حتى بعدة والفرقة كانت فرقة شرعية قد حصلت وفق إجراءات معقدة وطويلة وكانت تلك الإجراءات كفيلة للتأكد من براءة الرحم وأنها قد قضت بعدها عدة شرعية أيضا ومن ثم فقد انتهت العلاقة الزوجية بين المفقود وزوجته بانتهاء العدة ناهيك عن صعوبة انتقال الزوجة من زوج لآخر خاصة إن أصبح لها أولاد من زوجها الثاني.
_____________
1- السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، 3، مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة، 1414هـ، ص 84
2- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 3 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص 480 مالك ابن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا سنة طبع ، ص 29
3- أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 2، دار المعارف بلا طبعة وبلا تاريخ ، ص 696.
4- نظام الدين البرنهابوري ومجموعة من علماء الهند الفتاوي الهندية، ج 2، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط 2، مصر، 1310 هـ، ص300.
5- محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج 4 ، مطبعة السعادة، مصر، بلا سنة طبع ، ص 37.
6- محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 3، ص 398.
7- محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج 4 ، مطبعة السعادة، مصر، بلا سنة طبع ، ص37.
8- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008 ، ص 32.
9- ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله المغني، ج 8، مكتبة القاهرة، 1968 ، ص133.
10- المرجع الالكتروني للمعلوماتية، نقلا عن: almerja.com تاريخ الزيارة يوم 10/ 11/ 2024 الساعة 9:30م.
11- موفق الدين بن قدامة، المغني، ج 11، دار عالم الكتب، ط3، السعودية، 1417 هـ ، ص 251.
12- برهان الدين ابن مفلح (الحفيد)، المبدع في شرح المقنع، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ ، ص 90 - 91.
13- موفق الدين بن قدامة المغني، ج 11 ، دار عالم الكتب، ط3، السعودية، 1413هـ، ص 250.
14- أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الام، ج7، ص 250.
15- علاء الدين أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 24، ط1، 1415هـ، ص 89.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
