القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عودة المفقود بعد زواج زوجته في القانون
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 175-177
2025-08-13
33
عالج المُشرّع العراقي سابقا مسألة عودة المفقود بعد زواج زوجته من رجل آخر حيث وضحت الفقرة الثالثة من البند رابعا في المادة (43) أنه متى ما عاد المفقود وقد وجد زوجته قد تزوجت ووقع الدخول فهي لزوجها الثاني، أما إن كان الأخير عالما بحياة المفقود ورغم ذلك عقد عليها وتزوجها فليس له سبيل عليها وتفرق عنه لتعود لزوجها المفقود. وقد ألغيت هذه الفقرة، ولم يعالج المُشرّع السوري أثر عودة المفقود على زوجته بعد أن تزوجت من شخص آخر.
أما موقف القضاء العراقي فالأصل أن محكمة التمييز الاتحادية صرحت أن زواج زوجة المفقود من شخص آخر وهي ما زالت على ذمة المفقود زواج شبهة ويجب عليهم المتاركة (1) . وبينت محكمة التمييز الاتحادية بأن زواجها الثاني باطل وإن كانت قد حصلت على ورقة من القضاء الشرعي (2). وأصدرت محكمة التمييز قرارا تمييزيا وضحت فيه حتى يحصل التأكد من صحة عقد زواج زوجة المفقود من زوج آخر لابد من مفاتحة المرجع الديني الذي يتبعه الطرفان؛ لأن تلك المسألة من مسائل الحل والحرمة ومن ثم إصدار القرار المناسب (3).
أما بقية القوانين العربية محل المقارنة فقد اتفق القانون المصري والإماراتي والقطري بشأن حسن نية الزوج الثاني فيكون الأخير أحق بالزوجة إن لم يكن يعلم بحياة المفقود واما اذا لم يحصل دخول فهي للاول .
فنص القانون المصري بالمادة (8) من قانون الأحوال الشخصية المصري أنه: "إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عده وفاة الأول".
ونص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بالمادة (239) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه إذا" حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا 1 عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية. أ. إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح. ب. إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول ج . إذا تزوجها الثاني أثناء العدة....
وعالج قانون الأسرة القطري عودة المفقود بالمادة (144) التي نصت على: .... وإذا عاد المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له ما لم يدخل بها الثاني، غير عالم بحياة الأول وإلا كانت للثاني"، ووضح فيها أنه لا يحق للزوج المفقود إرجاع زوجته إن تزوجت بعد انتهاء عدتها ولم يكن زوجها الثاني على دراية بحياة الأول (المفقود).
بين المُشرع المصري والإماراتي والقطري أن زوجة المفقود تعود له إن تزوجت زواجا صحيح ولم يحصل الدخول، وتعود له أيضا إن كان زوجها الثاني عالما بحياة زوجها الأول (المفقود) ورغم ذلك عقد عليها، أو في حال حدث الزواج الثاني والزوجة ما تزال في العدة. وسبب رجوع زوجها المفقود إليها هو أن وفاته ليست وفاة حقيقية بل حكمية وبظهوره زال الموت الحكمي (4). مما تقدم يتبين أن تلك القوانين قد أخذت برأي المذهب المالكي ورواية عند الحنابلة. اما المُشرع الأردني فقد نص بالمادة (253 / ب ) أنه : إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته. ب . تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها".
فالتفريق القضائي بحسب رأي جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية والقانون العراقي وأغلب القوانين محل المقارنة هو طلاق بائن فليس للزوج المفقود إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين ويعد خاطبا من الخطاب، عدا فقهاء الإمامية والقانون السوري اللذان اعتبرا الطلاق رجعيا، ومن ثم فإن عاد الزوج في مدة عدتها فهي زوجته وله إرجاعها، وفي حال خرجت من العدة بانت منه وليس له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين.
وانفرد فقهاء المذهب الحنبلي بعد التفريق لفقد الزوج أو غيابه فسخا، وسار على نهجهم القانونان الأردني والقطري، فالفسخ فرقة بائنة ليس للزوج المفقود إن عاد أرجاعها إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
_____________
1- زواج الشبهة لزوجة على ذمة زوج مفقود فإن ظهر المفقود يحكم ببطلان زواج الشبه ولا يجوز الحكم بالتفريق؛ لأن عقد الشبهة عقد باطل ولا يلحقه التفريق القرار رقم 22 / زواج شبهة / 2010. نقلاً عن: الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.
2- إذا تزوجت زوجة المفقود الذي استمر فقدانه لغاية تاريخ الحكم بوفاته في 2004/7/5، من رجل آخر في 1998/1/1 وانجبت منه طفلا تولد 2000 ، مستندة في ذلك على ورقة حصلت عليها من القضاء الشرعي لم تصدقها في المحكمة المختصة، فإن طلبها بتصديق زواجها من المدعى عليه يتعارض مع الأحكام الشرعية؛ لأنها لا زالت على ذمة زوجها المفقود وقت زواجها الثاني، لذا فإن زواجها باطل ويثبت به نسب ابنها. القرار رقم 2872 شخصية أولى / 2007. نقلاً عن : المحامي فوزي كاظم المياحي، صديق المحامي في دعاوي الأحوال الشخصية، مكتبة صباح، بغداد، 2011 ، ص 360.
3- على المحكمة مفاتحة المرجع الديني الذي يتبعه المتداعيان لبيان الموقف الشرعي من عقد الزواج موضوع الدعوى واصدار الحكم المناسب". القرار رقم /17262 هيئة الأحوال الشخصية والمواد المدنية/ 2021 (قرار غير منشور).
4- أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج2، دار الكتب القانونية، مصر الإمارات، ، ص 253
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
