

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اساس التزام المصرف (المسحوب علية)
المؤلف:
اشواق صباح الاعرجي
المصدر:
الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة:
ص67
12-2-2016
2066
ان قيام الساحب بتحرير شيك ، يفترض وجود علاقة قانونية بين الساحب والمسحوب عليه ، يكون فيها الساحب دائنا والمسحوب عليه مدينا بدين نقدي وهو ما يعرف (بمقابل الوفاء(1)). وبمقتضى الاتفاق يكون للعميل الحق في سحب شيكات على المصرف الذي يلتزم بسدادها. ومن الجدير بالاشارة ، الى ان الودائع المصرفية ليست جميعا قابلة(2). للتصرف فيها، ما لم يوجد اتفاق بين المصرف والعميل سواء كان هذا الاتفاق صريحا او ضمنيا بخدمة العميل(3) . ولا عبرة بعد ذلك بمصدر هذا الدين الذي ينشؤه الاتفاق او طبيعته. فقد ينشأ عن عملية ايداع نقود او فتح اعتماد ، او قد يكون مدنيا او تجاريا . من هنا فاذا لم يوجد هذا الاتفاق ، فلا يقع على المصرف أي التزام تجاه العميل ، ولو كان هناك رصيد للساحب يكفي لوفاء الشيكات المحررة ما دام مقابل الوفاء غير قابل للتصرف فيه ، وعلى ذلك فان وجود الاتفاق الصريح او الضمني بين المصرف وعمليه هو ركن اساسي لكي يلتزم المصرف تجاه العميل. ومن الجدير بالملاحظة ، انه قد يرد ضمنيا بيد انه يستخلص من وجود ما يفيد ذلك من الاتفاق ولو ضمنيا(4).. ومن ذلك تسليم المصرف لعميلة دفتر الشيكات ، وقيامه بتسديد الشيكات التي يحررها العميل دون اعتراض(5). من جانب اخر ، فان الاتفاق بين المصرف وعميله ذو اهمية كبيرة تكمن في ما يرتبه هذا الاتفاق من اعباء على عاتق المصرف. هذا الى جانب المخاطر التي قد يسببها ضياع دفتر الشيكات او التزوير ، ذلك كله عندما تكون الودائع النقدية قابلة للسحب او التصرف بها.
___________________
[1]- انظر، د. عزيز العكيلي ، مرجع سابق ذكره ، ص20.
2- انظر، د. علي جمال الدين عوض ، القانون التجاري ، مرجع سابق ذكره ، ص357.
3- انظر، المادة (141) من قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30 لسنة 1980.
4- انظر، د. فوزي محمد سامي ، القانون التجاري ، عمان ، ص104.
5- انظر، د. علي جمال الدين عوض ، المجلة ، مرجع سابق ذكره ، ص123.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)