

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إثبات الوفاء بالكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 134-136
2026-01-04
55
لقد تناولت المادة 538 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي ما يلي:
1) إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
2) ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3) وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يُدفع من أصل قيمتها وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .
إثبات الوفاء : عندما يقوم المسحوب عليه (المدين) بتسديد قيمة الكمبيالة لحاملها، فيجوز له عندئذ أن يطلب من الدائن إعادة الكمبيالة إليه موقعة منه دلالة على أنه قبض قيمتها. وباسترداد المدين الكمبيالة بهذه الصورة يعتبر دليلاً على أنه أوفى الدين الذي بذمته تجاه المسحوب عليه. ويجب الانتباه إلى أن بقاء الكمبيالة لدى الحامل بالرغم من أنه استوفى قيمتها قد يعطيه الفرصة إلى تظهير الكمبيالة إلى حامل حسن النية، مما يلحق الضرر بالمدين الذي سبق وأن أوفى دينه بحيث يستطيع الحامل الجديد إلزام المدين بالوفاء ثانية حتى ولو أبرز المدين مخالصة على ورقة مستقلة بالوفاء موقعة من قبل الحامل لأن هذه المخالصة يقتصر أثرها على العلاقة بين الحامل والمدين الموفي ولا تأثير لها في مواجهة الغير (1) .
ولما كانت المادة 538 بالفقرة 1 منها لا تلزم المدين باسترداد الكمبيالة من الحامل، وجعلت أمر استردادها جوازاً، مما يعني أن الكمبيالة قد تبقى في حيازة الحامل الذي قد يثبت بالطرق كافة بأن الوفاء لم يتم من قبل المدين بالرغم من أن الأخير قد قام في وقت سابق بالوفاء.
وبناءً على ما تقدم، فإننا نعتقد بأنه من الأصح أن يُعدَّل نص الفقرة 1 السالفة الذكر بحيث يتضمن وجوب استرداد الكمبيالة - وليس جواز استردادها - موقعة من قبل الحامل، وبهذه الصورة تعتبر الكمبيالة دليلاً قاطعاً على الوفاء، مما يجنب الدائن والمدين الدخول في إشكاليات بسبب عدم تحديد النص القانوني بوضوح، وما يترتب على ذلك من إرهاق القضاء في منازعات تكون سبباً في ضياع الوقت والجهد.
الوفاء الجزئي: لقد ألزم القانون التجاري حامل الكمبيالة (الدائن) على قبول الوفاء الجزئي من المدين لما له من تخفيف العبء عن كاهل الضامنين في الكمبيالة، لأن وفاء قيمة الكمبيالة كلياً أو جزئياً لا يكون فيه فقط مصلحة الدائن والمدين، بل يكون أيضاً في مصلحة الضامنين لأن ذلك إبراء لذمتهم وبالقدر المدفوع من إجمالي المبلغ في حالة الوفاء الجزئي (الوفاء بجزء من قيمة الكمبيالة).
وهكذا فعلى حامل الكمبيالة أن يستوفي القسم من المبلغ المعروض عليه، وأن يرجع على الضامنين بباقي المبلغ بعد عمل الاحتجاج اللازم. وإذا رفض الحامل الوفاء الجزئي فيجوز للضامنين الامتناع عند الرجوع عليهم بالوفاء بالجزء من المبلغ الذي رفض استيفاءه معتمدين في موقفهم هذا على رفض الحامل لاستيفاء الجزء من المبلغ الذي كان معروضاً عليه من المدين ومخالفته في ذلك لما نص عليه القانون في الفقرة 2 من المادة 538.
نفترض أن مبلغ الكمبيالة 10000 درهم ومستحقة الدفع بتاريخ 12/12/2016. وعرض المدين في هذا الموعد إيفاء مبلغ 8000 درهم من أصل المبلغ، فعلى حامل الكمبيالة استيفاء الجزء المعروض وهو 8000 درهم ويقوم بعمل الاحتجاج للرجوع على الضامنين بباقي المبلغ وهو 2000 درهم. أما إذا رفض الحامل استيفاء قيمة المبلغ المعروض عليه وهو 8000 درهم فيجوز عندئذ للضامنين الامتناع عن الوفاء بهذا الجزء طالما أن الحامل كان قد رفض استلامه مخالفاً بذلك القانون.
ويجب أن لا يفهم من أنه إذا كان القانون قد ألزم حامل الكمبيالة بقبول الوفاء الجزئي أن هذا يعني الموافقة على تجزئة مبلغ الكمبيالة إلى أجزاء لكل واحد منها موعد استحقاق خاص به، فمبلغ الكمبيالة واحد ومستحق الدفع في موعد واحد وغير قابل للتجزئة.
وتمشياً مع ما جاء في الفقرة 3 من المادة 538 ، فإن للمدين أن يطلب من حامل الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بالجزء المستوفي، وعليه تبرأ ذمة كل الملتزمين بالكمبيالة بالجزء المدفوع
____________
1- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 163.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)